عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

المقياس في حرمة الموسيقی

السؤال:

ما هو الحدّ الشرعي الفارق بين كون الموسيقى محلّلة وبين كونها محرّمة؟

الجواب:

الموسيقى التي تعتبر لهويّة فهي حرام، وما عدا ذلك حلال.

 

السؤال:

قرأت في إحدى فتاوى سماحتكم، أنّكم تقولون: إنّ الموسيقى إذا كانت لهوية وتناسب مجالس أهل اللهو فهي محرّمة، وإنّ المقياس في ذلك هو: أن يعيش السامع نفسه حالة اللهو. سؤالنا إلى سماحتكم - دام ظلّكم الوارف - هو: ما هو مقصود سماحتكم من أنّ المقياس: أنّ السامع نفسه يعيش حالة اللهو؟ وهل إذا سمعت نوعاً من الموسيقى وتأثّرت بها -دون أن أعيش حالة اللهو- كما أتأثّر عندما أسمع بيتاً من الشعر (على سبيل المثال) فهل هذه الموسيقى محرّمة؟

الجواب:

إن عاش هو حالة اللهو فلا إشكال في حرمته، وإن لم يعش هو حالة اللهو أو شكّ في ذلك ولكنّه كان عُرف السامع أو أحد أعرافه يعيش بسماع ذلك حالة اللهو فالأحوط وجوباً ترك السماع، أمّا لو كان هناك عرفٌ أجنبيّ عنه تماماً يعيش بسماعه حالة اللهو دون عرفه أو أعرافه فهذا لا يوجب الحرمة.