ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة التي طلّقها زوجها وكان قد دخل بها؟
عدّة التي يكون حيضها مستقيماً ثلاثة قروء، فإذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدّة.