عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

النظر إلی المرأة

السؤال:

ما هي حدود النظر إلى المرأة المحرمة؟

الجواب:

يجوز النظر إلى الوجه والكفّين بلا ريبة، هذا في الأجنبيّة. وأمّا في المحرم كالاُخت والبنت والاُمّ، فيجوز النظر إلى كلّ جسدها ما عدا العورتين من دون ريبة.