عناوين الاستفتاءات
الاستفتاءات
النظر إلی المرأة
السؤال:
ما هي حدود النظر إلى المرأة المحرمة؟
الجواب:
يجوز النظر إلى الوجه والكفّين بلا ريبة، هذا في الأجنبيّة. وأمّا في المحرم كالاُخت والبنت والاُمّ، فيجوز النظر إلى كلّ جسدها ما عدا العورتين من دون ريبة.
1