عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

إن لم یمکن الحصول علی فتوی الأعلم

السؤال:

لدى شخص مسائل ويصعب عليه الحصول على الحكم الشرعي لمسائله ممّن يقلّده سواء للبعد أو للعراقيل الموجودة، فهل يصحّ له أخذ حكم هذه المسائل من مجتهد غير الذي هو مقلّده مع عدم النظر إلى كونه أعلم، أم لا؟

الجواب:

مع صعوبة الحصول على رأي من يقلّده يأخذ رأي فقيه آخر، ومادام هو لا يعرف من هو أعلم الباقين بعدَ مقلَّده يكون مخيّراً في الرجوع إلى من شاء منهم.

 

السؤال:

إذا لم يستطع المكلّف أن يتعرّف على فتوى مقلّده، فماذا يعمل بالنسبة للمسائل المستحدثة؟ وهل يعتبر هذا المرجع الذي لايمكن الاتّصال به لأسباب سياسيّة بحكم الميّت؟ وهل يجوز تقليده ابتداءً؟

الجواب:

ليس هذا بحكم الميّت، ولكن كلّ مسألة أصبحت مورد ابتلاء العامي ولم يمكنه الرجوع إلى الأعلم يرجع فيها إلى من هو دونه ممّن هو أعلم من الباقين، وذلك لحين حصول القدرة على مراجعة الأعلم، فمتى ما حصلت له هذه القدرة سقط التقليد الأوّل، ووجبت عليه مراجعة الأعلم.

 

السؤال:

هل التقليد في المسائل الفقهيّة السياسيّة لأحد العلماء المتصدّين للقضيّة العراقيّة يتعارض مع تقليدنا في المسائل العامّة لمرجع التقليد؟ وهل يكون هذا التقليد كافياً لأداء الوظيفة الشرعيّة في هذا الأمر؟

الجواب:

لا فرق في التقليد بين الاُمور الفقهيّة السياسيّة وغيرها، ففي كلّ مسألة علمتَ فيها برأي من تقلّده أخذت برأيه، وفي كلّ مسألة عجزت عن فهم رأي من تقلّده جاز لك تقليد غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم لدى معرفة ذلك. نعم، في الاُمور السياسيّة الولائيّة تتبع رأي الوليّ الفقيه بناءً على رأي من يؤمن بولاية الفقيه.