عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في أحكام الأولاد

السؤال:

لو تخلّى الأب المسلم عن أولاده فهل يجب على الاُمّ المسلمة قبول إعالة الأولاد في حين أنّ قبولها بذلك يقلّل عليها فرص الزواج من شخص آخر، علماً بأنّ الاُمّ قادرة على إعالة الأولاد مادّيّاً، ثمّ لو تخلّت الاُمّ المسلمة عن الأولاد ستتبنّى الدولة الكافرة إعالتهم وتربيتهم؟

الجواب:

نعم يجب عليها ذلك بقدر الإعالة الضروريّة.

 

السؤال:

لو حصل الفراق بين الزوجين وطلبت الزوجة أن يبقى الأولاد تحت رعايتها وهي تتحمّل نفقتهم في قبال إسقاط الزوج ولايته عليهم، فهل هذا الاتّفاق نافذ شرعاً؟

الجواب:

الجواب: ولاية الأب غير قابلة للإسقاط. نعم، بإمكانهما أن يتّفقا على أنّه مادام الأب لايرى ضرورة للتدخّل في أمر الطفل بلحاظ مصلحته مع إشراف الاُمّ عليه لايتدخّل في أمره لقاء إنفاق الزوجة عليه مدّة اعتقاد الزوج بعدم ضرورة التدخّل.

 

السؤال:

لديّ بنت صغيرة دون السنتين من العمر وقد توفّي والدها، وجدّها للأب موجود، والسؤال:
الف ـ لمن تكون حضانتها، لي أو لجدّها؟
ب ـ لو بلغت تسع سنين فهل يحقّ لجدّها انتزاعها أو تبقى عندي؟
ج ـ ما هو الحكم لو تزوّجتُ من رجل، فهل يسقط حقّي في حضانتها، أو لا؟

الجواب:

لك حقّ حضانتها ما لم تبلغ، فإذا بلغت سنّ التكليف والرشد فهي وليّة أمر نفسها، فإن شاءت بقيت عندك، وإن شاءت ذهبت عند الجدّ، وإن شاءت استقلّت في حياتها، وزواجك من رجل لا يسقط حقّك في الحضانة. نعم، لا يجوز لك أن تزاحم حضانتك إيّاها حقّ التمتّع الجنسي لزوجك منك إلّا برضاه، كما لا يجوز لك أن توجب حضانتك إيّاها تصرّفاً في مال من أموال زوجك إلّا برضاه.