عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

التكتّف في الصلاة (وغسل الرجلين في الوضوء)

السؤال:

هل تشرع التقيّة في حدود التكتّف في الصلاة وغسل الرجلين في الوضوء في الموارد التالية:
1ـ حالة وجود حرج اجتماعي شديد إذا عُرف الشخص بالتشيّع؟
2 ـ فيما لو ذهب شخص إلى بلد بقصد التبليغ وهو جاهل بوضع البلد من الناحية السياسيّة والاجتماعيّة، ووجد أنّه من غير المناسب أن يُعرفَ بالتشيّع مباشرة، بل عليه أن يدرس وضع البلد أوّلاً حتّى يتاح له تقدير طبيعة التبليغ المناسبة؟

الجواب:

1. لو أمكنه أن يصلّي صلاتين: صلاة تقيّة وصلاة اُخرى في بيته حينما يكون وحده فليفعل، وإلّا فإن كان الحرج الاجتماعي مجرّد أنّه لا يحبّ أن يقولوا عنه: شيعيّ، فلا داعي للتقيّة، أمّا لو كان يضرّ ذلك بوضعه الحياتي صحّت له التقيّة، أمّا التكتّف فهو ليس واجباً عند جميعهم حتّى يضطرّ إلى التقيّة فيه.
2. إجزاء الصلاة تقيّةً هنا لا يخلو من إشكال.