عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

بيع اللحوم غير المذكّاة وبيع الخمور

السؤال:

ما حكم من افتتح أو استأجر لحسابه محطة لتزويد السيارات بالوقود في دولة غير إسلامية كالدنمارك علماً أنّه يشترط توفر خدمات ملحقة بالمحطة، كمحل لبيع مختلف المنتجات الغذائية، واللحوم غير المذكاة وكذلك الخمور؟

الجواب:

يجوز بيع اللحوم غير المذكاة على مستحليها من الكفار، وأمّا الخمر فلا يجوز مطلقاً.

 

السؤال:

سماحة السيد توفّرت لي فرصة شراكة في مطعم في السويد وطبعاً المطعم يقدّم لحوماً غير مذكّاة ويتمّ بيع الطعام لمستحلّيه ولا يتمّ تقديم لحم الخنزير ولا الخمر. فما حكم عملي هذا؟

الجواب:

مادام الطعام يقدّم لمستحلّيه من غير المسلمين فلا إشكال في العمل.