عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الثياب ذات الألوان الفاتحة

السؤال:

هل يمكن الاستفادة من الألوان الفاتحة في الثياب مع المحافظة على حدود الحجاب الشرعي؟

الجواب:

إذا كانت تلك الملابس تُعدّ من الزينة فلا يخلو ذلك من إشكال طبقاً للآية: ﴿ولا يُبدينَ زينَتَهنَّ﴾، وإذا لم تُعدّ من الزينة فلا إشكال في استعمالها.