عناوين الاستفتاءات
الاستفتاءات
الثياب ذات الألوان الفاتحة
السؤال:
هل يمكن الاستفادة من الألوان الفاتحة في الثياب مع المحافظة على حدود الحجاب الشرعي؟
الجواب:
إذا كانت تلك الملابس تُعدّ من الزينة فلا يخلو ذلك من إشكال طبقاً للآية: ﴿ولا يُبدينَ زينَتَهنَّ﴾، وإذا لم تُعدّ من الزينة فلا إشكال في استعمالها.
1