ما هو حكم من بقي على تقليد السيّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) ولم يستطع التوصّل إلى من هو أعلم الأحياء للرجوع إليه فبقي على تقليد الشهيد في المسائل التي كان يعرفها ويعمل بها والتي لم يعرفها من دون الرجوع فعلاً إلى أعلم الأحياء؟ وهل عليه أن يعمل بكلّ المسائل أم فقط التي عرفها سابقاً؟
إنّني أعتقد البقاء على تقليد السيّد الشهيد الصدر (قدس سره) من دون فرق بين ما علمته أو عملت به أو لا، كما أعتقد أنّك إن لم تعرف أعلم الأحياء كنت مخيّراً في التقليد بين من تعرفه من الفقهاء الجامعين للشرائط، فإن اخترت أحدهم أخذت برأيه في البقاء على تقليد السيّد الشهيد (قدس سره) وعدمه.
2إذا مات المجتهد الأعلم ولم يوجد في الأحياء أعلم منه، وهو يفتي بوجوب البقاء على تقليد الأعلم الميّت بعد أن يرجع في التقليد إلى أعلم الأحياء الذي يسمح بالاستمرار على تقليد الميّت، فإذا كان أعلم الأحياء يخيّر بين البقاء على تقليد الأعلم الميّت أو الرجوع كلّيّاً إلى أعلم الأحياء، فهل يجوز:
أ ـ العدول كلّيّاً إلى أعلم الأحياء وترك تقليد الميّت؟
ب ـ التبعيض في التقليد بين الأعلم الميّت وأعلم الأحياء؟
وأيّهما الملزمة فتوى الأعلم الميّت أم فتوى أعلم الأحياء؟
يرجع في مسألة البقاء على تقليد الميّت إلى أعلم الأحياء، فإن أوجب عليه البقاء بقي على تقليد الميّت، وإن أوجب عليه العدول عدل إليه، وإن خيّره بين البقاء والعدول كلّيّاً اختار البقاء أو العدول كلّيّاً، وإن جوّز له التبعيض جاز التبعيض.
3شخص كان يقلّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في حياته، وبعد استشهاده انتقل لتقليد أحد المجتهدين دون الفحص عن الأعلم، وبعد ذلك وقع في حالة شكّ في صحّة انتقاله، فما هو تكليفه الشرعي؟
تكليفه الشرعي هو الفحص عمّن يتعيّن للتقليد كي يرجع إليه في مسألة البقاء وعدمه.
4هناك شخص لم يلتفت إلى مسألة التقليد لكنّه كان يراجع فقيه وقته ويعمل فيما لو كانت تواجهه مسألة مّا، فهل هذا كاف للبقاء على تقليده؟
إن كان قد التزم فتاواه كفى ذلك في البقاء.
5ما هو تكليفنا الشرعي في التقليد بعد وفاة المرجع المقلّد، فهناك من يرى جواز الرجوع إلى رسالته، وهناك من لا يجوّز ذلك، بل الرجوع إلى أعلم الأحياء والعمل بما يتذكّره ولم ينسه فعلاً، فما رأيكم؟
إن لم تعرفوا الأعلم كنتم مخيّرين في الرجوع إلى من تشاؤون من الفقهاء الأحياء وتأخذون منه حكم البقاء على تقليد الميّت وعدمه، أمّا أنا فرأيي هو البقاء المطلق في جميع المسائل على تقليد الميّت.
6