يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟
يجب دفن الميّت دفناً واجداً للشرائط الشرعيّة، ثمّ إن كان قد أوصى بالنقل على حساب ثُلث التركة وبقيت الجنازة إلى زمان إمكانيّة النقل، أي: لم تتحوّل إلى التراب، وجب النقل، وإن لم يوصِ بالنقل، أو لم تكن وصيّته من الثلث، أو لم تبقَ الجنازة لذلك الحين، لا يجب.
1