دليل المسلم المغترب



السؤال:

إنّ كثيراً من المسيحيّين يرجّحون الزواج والطلاق المدني في المحاكم العرفيّة عندهم على الزواج الرسمي الديني في الكنائس وفق ديانتهم، فما هو حكم ذلك؟ مثلاً لو أراد المسلم أن يستنكح المسيحيّة المطلّقة كذلك بالنكاح المنقطع أو الدائم ـ على بعض المباني ـ فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ، أو تعتبر ذات بعل؟ وهل لابدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق، أو لا؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضاً، أو لا؟

الجواب:

الأحوط وجوباً اعتبارها ذات بعل، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها.