ما هو تعريف الاجتهاد بحسب رأيكم؟
الاجتهاد هو ملكة الاستنباط، على الأقلّ بالمستوى المألوف لدى فقهاء الوقت.
1هل وجوب التقليد في فروع الدين هو أمر تقليدي، أو اجتهادي؟
اجتهادي، ويكفي في ذلك بناء العقلاء بالرجوع إلى المتخصّصين في كافّة الاُمور التخصّصيّة كالطبّ وغيره
4هل يجوز البقاء على تقليد المرجَع المتوفّى قبل بلوغي إذا كنت مقلِّداً له حال حياته قبل أن أبلغ وكنت مميّزاً فقط؟
البقاء على تقليد الميّت يجب أن يكون بالرجوع إلى الحيّ الذي يقلّده في المستحدثات، فيبقى على تقليد الميّت لو أجازه ذاك الحيّ وبمقدار ما يجيزه، ولو رجع إلينا فنحن نجيزه حتّى بلحاظ هذا الذي ذكرتموه في مفروض السؤال.
5ما هي السورة أو الآيات التي أوجبت على المكلّف التقليد في أحكام الدين أو العمل بالاحتياط؟
اعتبر العلماء دليل التقليد من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾، إلاّ أنّ العمدة في دليل التقليد هي الروايات أوّلاً، وثانياً: بناء العقلاء في رجوع غير أهل الخبرة إلى أهل الخبرة في كافّة الفنون.
6هل تجوّزون التعويل على شهادة العادل الواحد إذا كان من أهل الخبرة في تعيين الأعلم من الفقهاء؟
نعم نجوّز ذلك.
7هل يجب الرجوع في التقليد في مسألة خلافيّة ـ مثل تغطية الوجه للمرأة ـ إلى الأعلم، أو له اختيار غيره؟
المشهور بين العلماء هو وجوب الرجوع إلى الأعلم، وهذا هو رأينا أيضاً.
8عند البقاء على تقليد الأعلم الميّت هل يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ القائل بجواز البقاء على تقليد الميّت، أو لا يجب، بل يبقى على تقليده بدون الرجوع إلى الحيّ؟
يبقى على التقليد بالرجوع إلى الحيّ.
9شخص بلغ سنّ التكليف وطلب معرفة تكليفه ـ حينئذ ـ فبحث في أحاديث آخر الأئمّة: الإمام الحجّة (عليه السلام)، فوجد أنّه في حديث له وجّه الناس إلى الفقهاء ليأخذوا منهم الأحكام تقليداً، وثبت له صحّة وحجّيّة هذا الحديث بطريقة معيّنة، ثمّ حين أراد التقليد وجدَ بعض الفقهاء يوجبون تقليد الأعلم، والبعض الآخر يجيزون تقليد الأعلم وغيره، فما هو تكليفه؟ هل يجب عليه تقليد الأعلم، أو يجوز له التقليد مطلقاً؟ وما هو المسوّغ على تقدير وقوع الفرضين؟
لو عرفَ الأعلم وجب عليه تقليده، ولو لم يعرف الأعلم تخيّر في تقليد من يشاء من الفقهاء العدول.
12شخصٌ توفّي مرجع تقليده وأراد معرفة موقفه من فتاوى المتوفّى باللجوء إلى أحد المجتهدين لتحديد ذلك الموقف، فهل يرجع إلى الأعلم أو يجزيه غيره؟
لو عرف أعلم الأحياء رجعَ إليه في جواز البقاء على تقليد الميّت أو عدم جوازه، فلو لم يجوّز له البقاء على تقليد الميّت رجع إليه في مسائله، ولو لم يعرف أعلم الأحياء تخيّر في الرجوع إلى من يرغب فيه من الفقهاء العدول، فيرجع إليه في جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جوازه، فلو لم يُجز له البقاء على تقليد الميّت رجع إليه في جميع مسائله.
13هل يجوز الرجوع إلى غير المرجع الذي يقلّده لاطمئنانه بتشخيصه في بعض الموارد المستحدثة؟
يجب تقليد الأعلم لو عرفه، ولا يجوز رجوعه في بعض الموارد إلى غيره.
14لدى شخص مسائل ويصعب عليه الحصول على الحكم الشرعي لمسائله ممّن يقلّده سواء للبعد أو للعراقيل الموجودة، فهل يصحّ له أخذ حكم هذه المسائل من مجتهد غير الذي هو مقلّده مع عدم النظر إلى كونه أعلم، أم لا؟
مع صعوبة الحصول على رأي من يقلّده يأخذ رأي فقيه آخر، ومادام هو لا يعرف من هو أعلم الباقين بعدَ مقلَّده يكون مخيّراً في الرجوع إلى من شاء منهم.
15العمل بالاحتياط هل هو العمل بأحوط أقوال المجتهدين مطلقاً، الأحياء والأموات، الأعلم وغيره، أو هو العمل بأحوط أقوال الأحياء فقط؟
العمل بالاحتياط التامّ هو العمل بأحوط الاحتمالات جميعاً، وهذا صعب على العامي، بل غير ممكن في كثير من الأحيان.
16شهد أحد المبلّغين لنا في ألمانيا الغربيّة بأنّ سماحتكم أعلم الأحياء، فهل يجزي ذلك للرجوع إليكم في الاُمور المستحدثة، أم علينا أن نجد شخصاً آخر من أهل الخبرة يشهد بأعلميّتكم من جميع الأحياء؟
يكفي في رأيي الشاهد الواحد، ولكن لا يصحّ لك تقليدي في هذه المسألة؛ لأنّه يستبطن الدور، فلا بدّ لك من تحصيل شاهد ثان. نعم، لو أ نّك لم تملك بالنسبة للآخرين شاهداً كان بإمكانك أن تجعل الشاهد الواحد مرجّحاً.
17إذا شهد عادل بأعلميّة شخص، وشهد عادلان بأعلميّة شخص آخر، فهل يجوز تقليد من شهد العدل الواحد بأعلميّته؟
الأحوط تقديم البيّنة على خبر الواحد.
18هناك اُمور قد نسيتها من الأحكام من كتاب (الفتاوى الواضحة)، فهل يجوز مراجعتها في الكتاب والعمل بها؟
نعم، يجوز لك ذلك من باب البقاء على تقليد الميّت.
19كثير من إخواننا المؤمنين كانوا من مقلّدي السيّد الخوئي (قدس سره) وبعد مماته قلّدوا أحداً من المجتهدين ممّن يجوّز البقاء على تقليد الميّت مطلقاً، أو في بعض المسائل، ثمّ مات هذا المجتهد الثاني فما العمل الآن؟ أفتونا مأجورين.
نسمح لهم بالبقاء على تقليد السيّد الخوئي (رحمه الله) .
20شخص قلّد السيّد الإمام (قدس سره) في حياته دون الفحص عن الأعلم وإنّما على أساس ما حقّقه من انتصار للإسلام، وبعد ذلك اعتقد على أساس إخبار ثقة أنّ تكليفه التخيير في التقليد بين السيّد الإمام وأحد المراجع الموجودين على أساس تساويهما في الأعلميّة، فهل يصدق أنّ تقليد هذا المكلّف مشكوك الصحّة؟ وما هو تكليفه الآن بعد وفاة الإمام (رضوان الله عليه) على فرض صحّة تقليده السابق أو عدم صحّته؟
ليفحص الآن عن أعلم الأحياء، فإن عرفه عمل بما يفتي به من البقاء على تقليد السيّد الإمام (قدس سره) أو العدول عن السيّد الإمام (قدس سره) إليه، وإن لم يعرفه وتردّد بين عدد من الفقهاء أخذ في كلّ مسألة بأحوط الأقوال من بين هؤلاء إن كانوا جميعاً لا يجوّزون البقاء، وإن كان بعضهم يفتي بالبقاء وبعضهم لا يجوّز البقاء أخذ في كلّ مسألة بأحوط الأقوال من بين السيّد الإمام (قدس سره) ومن لا يجوّز البقاء. وأنا في رأيي أنّ تقليد الأعلم إنّما يجب على من يعرف الأعلم، أمّا من لا يعرفه فهو مخيّر في التقليد، فإذا اخترت أحدهم على هذا الأساس ترجع إليه في جواز البقاء على تقليد السيّد الإمام (رحمه الله) وعدمه.
21إذا أجاب أحد الناقلين على مسألة على ضوء رأي المرجع الذي اُقلّده، فهل يجب التحقيق من صحّة الجواب؟
إن كان ثقة في نقله للفتاوى لم يجب الفحص.
22ما هو حكم من بقي على تقليد السيّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) ولم يستطع التوصّل إلى من هو أعلم الأحياء للرجوع إليه فبقي على تقليد الشهيد في المسائل التي كان يعرفها ويعمل بها والتي لم يعرفها من دون الرجوع فعلاً إلى أعلم الأحياء؟ وهل عليه أن يعمل بكلّ المسائل أم فقط التي عرفها سابقاً؟
إنّني أعتقد البقاء على تقليد السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) من دون فرق بين ما علمته أو عملت به أو لا، كما أعتقد أ نّك إن لم تعرف أعلم الأحياء كنت مخيّراً في التقليد بين من تعرفه من الفقهاء الجامعين للشرائط، فإن اخترت أحدهم أخذت برأيه في البقاء على تقليد السيّد الشهيد (قدس سره) وعدمه.
23إذا تبيّنت فتوى الفقيه خلاف الواقع بعد أن عمل المكلّف بها، فهل يجب إعادة العمل؟
إذا عمل بفتوى من يجوز تقليده كان مجزياً حتّى بعد انكشاف خطأ الفقيه.
24هل يجوز لي التبعيض في التقليد في المسائل الفقهيّة بعد موت المجتهد الذي كنت اُقلّده؟
يجب تقليد الأعلم في كلّ المسائل مع الرجوع إليه في البقاء على تقليد الميّت وعدمه.
25عند ادّعاء شخص بأ نّه مجتهد ولم يحصل على إجازة من مجتهد أعلم منه، فهل يجوز تقليده، وما هي الضوابط في معرفة اجتهاد شخص؟
الاجتهاد يثبت بالشياع المفيد للعلم وبشهادة أهل الخُبرة، وليس منحصراً بإجازة الاجتهاد، وأمّا التقليد فيجب تقليد الأعلم من المجتهدين.
26كنت على المذهب السنّي وعدلت إلى مذهب أهل البيت (علیهم السلام) ، وسألت بعض الإخوة حول التقليد فقالوا: إنّ العالم الفلاني هو الأعلم، وعند قدوم بعض العلماء قالوا: إنّ فلان أعلم من ذلك. وقد عملتُ في بعض المسائل برأي العالم الأوّل وعدلت إلى العالم الثاني. فهل هذا العمل صحيح، أم لا؟
إن عرفت الأعلم وجب عليك تقليده، وإن لم تعرف الأعلم تختار منهم من تشاء للتقليد، ومع تقليد أحدهم تبقى على تقليده ما لم تثبت لك أعلميّة غيره.
27هل يشترط في ثبوت اجتهاد المجتهد وجود شهادة من أحد المراجع الكبار لديه في اجتهاده؟
يثبت اجتهاد المجتهد بشهادة عدلين من أهل الخبرة وبالشياع لدى أهل الخبرة، أمّا الشياع لدى غير أهل الخُبرة، أو الشهادة الناشئة من غير أهل الخُبرة فلا قيمة لهما.
28إذا لم يستطع المكلّف أن يتعرّف على فتوى مقلّده، فماذا يعمل بالنسبة للمسائل المستحدثة؟ وهل يعتبر هذا المرجع الذي لايمكن الاتّصال به لأسباب سياسيّة بحكم الميّت؟ وهل يجوز تقليده ابتداءً؟
ليس هذا بحكم الميّت، ولكن كلّ مسألة أصبحت مورد ابتلاء العامي ولم يمكنه الرجوع إلى الأعلم يرجع فيها إلى من هو دونه ممّن هو أعلم من الباقين، وذلك لحين حصول القدرة على مراجعة الأعلم، فمتى ما حصلت له هذه القدرة سقط التقليد الأوّل، ووجبت عليه مراجعة الأعلم.
29هناك شخص لم يلتفت إلى مسألة التقليد لكنّه كان يراجع فقيه وقته ويعمل فيما لو كانت تواجهه مسألة مّا، فهل هذا كاف للبقاء على تقليده؟
إن كان قد التزم فتاواه كفى ذلك في البقاء.
30هل يجوز لنا الرجوع إلى المجتهد في العقائد بأن نأخذ منه حديثاً في اُصول العقائد يصحّح سنده ويبيّن دلالته لنا؟
لا يجوز التقليد في العقائد.
31ما هو تكليفنا الشرعي في التقليد بعد وفاة المرجع المقلّد، فهناك من يرى جواز الرجوع إلى رسالته، وهناك من لا يجوّز ذلك، بل الرجوع إلى أعلم الأحياء والعمل بما يتذكّره ولم ينسه فعلاً، فما رأيكم؟
إن لم تعرفوا الأعلم كنتم مخيّرين في الرجوع إلى من تشاؤون من الفقهاء الأحياء وتأخذون منه حكم البقاء على تقليد الميّت وعدمه، أمّا أنا فرأيي هو البقاء المطلق في جميع المسائل على تقليد الميّت.
32ورد في إحدى الرسائل العمليّة: «يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها. بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً». فهل يجب أن نحرز عدم الخلاف أو يكفي مجرّد عدم العلم بالمخالفة وإن كانت المخالفة واقعاً موجودة؟
التقليد للأعلم لدى المخالفة، فمع احتمال المخالفة لا يحصل الجزم بحجّيّة فتوى المفضول.
33هل التقليد في المسائل الفقهيّة السياسيّة لأحد العلماء المتصدّين للقضيّة العراقيّة يتعارض مع تقليدنا في المسائل العامّة لمرجع التقليد؟ وهل يكون هذا التقليد كافياً لأداء الوظيفة الشرعيّة في هذا الأمر؟
لا فرق في التقليد بين الاُمور الفقهيّة السياسيّة وغيرها، ففي كلّ مسألة علمتَ فيها برأي من تقلّده أخذت برأيه، وفي كلّ مسألة عجزت عن فهم رأي من تقلّده جاز لك تقليد غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم لدى معرفة ذلك. نعم، في الاُمور السياسيّة الولائيّة تتبع رأي الوليّ الفقيه بناءً على رأي من يؤمن بولاية الفقيه.
34هل يمكن الاعتماد على فتاوى العلماء المطبوعة على ورقة بجواز تقليد مرجع مّا بدون سؤالهم شخصيّاً؟
إن حصل الوثوق بأنّ هذا المطبوع هو فتواه حقّاً، وليس تزويراً عليه لم يكن فرق بين هذا وبين سؤاله والسماع منه مباشرةً.
35إذا مات المرجع الذي كنت اُقلّده وقلّدتُ مرجعاً كنت معتقداً أنّه هو الأعلم ثمّ تبيّن لي أنّه لم يكن أعلم، فما هو حكمي الآن؟
الأعمال الماضية صحيحة.
36إذا مات المجتهد الأعلم ولم يوجد في الأحياء أعلم منه، وهو يفتي بوجوب البقاء على تقليد الأعلم الميّت بعد أن يرجع في التقليد إلى أعلم الأحياء الذي يسمح بالاستمرار على تقليد الميّت، فإذا كان أعلم الأحياء يخيّر بين البقاء على تقليد الأعلم الميّت أو الرجوع كلّيّاً إلى أعلم الأحياء، فهل يجوز:
أ ـ العدول كلّيّاً إلى أعلم الأحياء وترك تقليد الميّت؟
ب ـ التبعيض في التقليد بين الأعلم الميّت وأعلم الأحياء؟
وأيّهما الملزمة فتوى الأعلم الميّت أم فتوى أعلم الأحياء؟
يرجع في مسألة البقاء على تقليد الميّت إلى أعلم الأحياء، فإن أوجب عليه البقاء بقي على تقليد الميّت، وإن أوجب عليه العدول عدل إليه، وإن خيّره بين البقاء والعدول كلّيّاً اختار البقاء أو العدول كلّيّاً، وإن جوّز له التبعيض جاز التبعيض.
37شخص من عامّة الناس عمل مدّةً من الزمن بدون تقليد واستمرّ في عباداته إلى الآن، والآن وبعد أن عرف التقليد هل يجب عليه تقليد أعلم الأحياء، أو أنّه يلتزم بتقليد من لو كان ملتفتاً للتقليد لقلّده ويستصحب تقليده الآن؟
يقلّد أعلم الأحياء.
38شخص كان يقلّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في حياته، وبعد استشهاده انتقل لتقليد أحد المجتهدين دون الفحص عن الأعلم، وبعد ذلك وقع في حالة شكّ في صحّة انتقاله، فما هو تكليفه الشرعي؟
تكليفه الشرعي هو الفحص عمّن يتعيّن للتقليد كي يرجع إليه في مسألة البقاء وعدمه.
39هناك جماعة من الشباب في عراقنا المجاهد ممّن كان يقلّد غير الشهيد السيّد محمّد محمّدصادق الصدر(قدس سره) وتبيّن بعد استشهاد السيّد الصدر(قدس سره) أنّ تقليده كان غير شرعي؛ لاتّضاح سقوط العوارض التي كان يحملها تجاه تقليد السيّد الصدر(رحمه الله) ، فتبيّن له الآن أنّها كانت واهية لا أساس لها، ولا دليل على صحّتها، اللّهُمّ إلاّ شيء من التعصّب، وهو الآن متحيّر فهل يجوز له تقليد سماحتك طبقاً لشهادة السيّد الصدر(قدس سره) بالرجوع إليك؟ وإذا كان كذلك فما حكم أعماله السابقة بعد أن ثبت له بطلان تقليده السابق؟
تقليده السابق إن كان تقليداً لفقيه جامع للشرائط فهو صحيح، أمّا رجوعه لي في التقليد فهو يتوقّف على أن تثبت عنده أ نّي أعلم ممّن كان يقلّده، فإن كانت شهادة الشهيد الصدر (رحمه الله) بأعلميّتي تحقّق له الوثوق والاطمئنان بذلك كفاه ذلك، وأمّا تبيّن كون تلك العوارض واهية فلا يبطل تقليده السابق، وعليه فأعماله السابقة صحيحة.
40هل يجوز للمكلّف أن يتجزّأ في تقليده، بحيث يقلّد المجتهد الأعلم في المسائل العباديّة الشخصيّة كالصلاة والصوم والطهارة، ويقلّد مجتهداً آخر واجداً لشرائط الزعامة في المسائل التي تهمّ بيضة الإسلام وعزّة المسلمين؟
لا يجوز التجزّئ في التقليد.
41تتّفقون معنا أنّ هناك لغطاً وجدلا محتدماً حول مسألة تشخيص الأعلم في التقليد، وأنّ الواقع قاض بأنّ تشخيص الأعلم أمر عسير ويقرب إلى المحال؛ لأنّ كلّ فئة وكلّ طائفة تقول بأنّ فلاناً هو الأعلم وغيره ليس بأعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه: أنّ هناك مراجع كان يشار إليهم بالأعلميّة في زمن حياتهم وبعد مماتهم، فهل من المعقول أن تبقى الأعلميّة منحصرة فيهم إلى فترة طويلة مع مجيء مجتهدين جدد مستمرّين في دروسهم ومواكبين للأحداث التي تطرأ في عصرهم، فهل يكون الجدد أقلّ علماً من اُولئك الذين مضوا؟
إذا لاحظنا الأعلميّة في المدى الطويل من الزمان فعادة تكون في الأحياء لا في الأموات؛ لأنّ العلم دائماً في تقدّم، فلا يعقل أن يبقى فقيه ميّت أعلم من جميع الأحياء مدّة مديدة من الزمن. أمّا تشخيص الأعلم فصعب بل مستحيل لغير أهل الخبرة، فلو استطاع أحد تشخيصه عن طريق شهادة أهل الخبرة وجب عليه تقليده، ولو لم يستطع ذلك لعدم تحصيل شهادة أهل الخبرة أو لتضارب الآراء في تشخيص الأعلم بين أهل الخبرة فهو مخيّر في التقليد يختار من يشاء من الفقهاء الجامعين للشرائط من دائرة الذين تحوم حولهم شبهة الأعلميّة، فإن لم يحصل على هذه الدائرة كان مخيّراً في التقليد يختار أيّ فقيه شاء من الجامعين للشرائط.
42إذا لم يحصل المكلّف على فتوى مقلَّده إمّا لعدم وجود فتوى له، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو لامتناعه عن إعطاء رأيه في تلك المسألة، فما هو الموقف العملي لهذا المكلّف لمعرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة؟
يرجع المقلِّد في هذه الحالة إلى من كان عليه تقليده لولا هذا المرجع.
43ما هو رأيكم في البقاء على تقليد الإمام الشهيد الصدر(قدس سره) ؟
أرى البقاء على تقليده (قدس سره) في كلّ المسائل.
45ما هو معنى الشياع؟ وهل هو الشائع من الأمر بين الناس أو بين طلبة الحوزة أو بين المجتهدين من الطلبة؟
هو الشائع من الأمر بين الناس الناتج من رأي أهل الخبرة على أن يكون موجباً للعلم.
46ما هو معنى أهل الخبرة، هل هم من طلبة الحوزة، وفي أيِّ مرحلة، أو هم من طلبة البحث الخارج، أو هم من المجتهدين؟ وهل يشترط في شهادة أهل الخبرة بأعلميّة مرجع مّا أن يكون قد درس عند المرجعَيْن كي يشهد بأعلميّة أحدهما على الآخر؟
أهل الخبرة هم المجتهدون أو القريبون جدّاً من الاجتهاد، وشرط الشهادة بأعلميّة أحد المرجعَيْن من الآخر هو الاطّلاع الحسّي على المستوى العلمي لكلا المرجعَيْن.
47إذا ابتدأت بسؤال اثنين من أهل الخبرة فشهدا بأعلميّة مرجع مّا هل يجزي هذا عن سؤال غيرهما لبراءة الذمّة؟ وإذا شهد اثنان آخران بأعلميّة مرجع آخر وقالا بأنّ المرجع الأوّل أقلّ علميّة من الثاني، فهل ينقض قولهما قول الأوّلَين، أو أبقى على رأي الأوّلين؟ وإذا كان رأي الآخرين ناقضاً لرأي الأوّلين فهل عليَّ أن أسأل اثنين من أهل الخبرة غير الأوّلَين والآخرين؟
تكفي شهادة البيّنة مادامت لم تعارض ببيّنة اُخرى، أمّا مع وقوع التعارض في البيّنات فالطريق ينحصر بالشياع الناتج من رأي أهل الخبرة والمورث للعلم أو الاطمئنان.
48سمعت شهادة السيّد محمّد محمّدصادق الصدر(قدس سره) بأعلميّتكم فعدلت إلى سماحتكم، فهل تقليدي صحيح؟
إن كان ذو الخبرة الواحد كلامه مورثاً للوثوق عندك جاز الاعتماد عليه في التقليد، وإلاّ فالاحتياط يقتضي تحصيل البيّنة، أي: شهادة شخصين من أهل الخبرة.
49ما هو المقصود بأهل الخبرة الذين تعتبر شهادتهم كافية في تشخيص أعلميّة أو اجتهاد شخص مّا؟
يجب أن يكونوا مجتهدين أو متآخمي الاجتهاد.
50ما هو حكم القاصر والمقصّر في التقليد والعمل بالأحكام الشرعيّة؟
تدارك ما فات واجب عليهما، ولكنَّ الأوّل لا يستحقّ العقاب في عالم الآخرة لو تدارك بعد الالتفات، والثاني يستحقّ العقاب.
51كنت مقلّداً لمجتهد جامع للشرائط، وبعد وفاته عدلت إلى مجتهد آخر باعتقاد أعلميّته؛ وذلك لأ نّني حصل عندي اطمئنان قلبي، وعملت فترة بفتاوى المجتهد الثاني وبعد فترة زال الاطمئنان القلبي، فهل أبقى على تقليدي للمجتهد الثاني، أو أرجع إلى المجتهد الأوّل؟
أحوط الوجوه هو أن تعمل في كلّ مسألة بأحوط الرأيين فيها، أعني: رأي المجتهد الأوّل ورأي المجتهد الثاني، ويجوز لك البقاء على تقليد المجتهد الأوّل بشرط إذن الحيّ.
52شخص كان من مقلّدي السيّد الشهيد الصدر الأوّل (قدس سره) ، وبعد استشهاده عدل إلى تقليد أحد المراجع الأحياء مع جهله بمن هو الأعلم وتقيّة من النظام الصدّامي الكافر، فهل عدوله هذا صحيح؟
العدول التقيّتي إلى غير الأعلم لا أثر له ويبقى على تقليد السيّد الشهيد (قدس سره).
53قد بلغ ولدي سنّ التكليف، فهل يجوز له تقليد أحد المراجع الأموات؟
لا نجوّز تقليد الميّت ابتداءً.
54إنّني من مقلّدي آية الله العظمى السيّد الخوئي (قدس سره) وقد رجعت بعد وفاته إلى بعض المراجع العظام، والآن اُريد العدول في هذه المسألة وفي بعض المسائل إلى سماحتكم فهل يجوز لي العدول، أو لا؟
المقياس في العدول من حيّ إلى حيّ هو الأعلميّة.
55هل جميع مسائل التقليد تنتهي بموت العالم؟
إن أجاز الحيّ الأعلم من باقي الأحياء البقاء على تقليد الميّت في باقي المسائل جاز البقاء على تقليده فيها.
56أنا مقلّد لسماحة السيّد الخوئي (قدس سره) وقرأت فتواكم القائلة بجواز البقاء على تقليد المرجع الميّت الأعلم من الأحياء، فما هو مقدار إجازتكم في بقاء التقليد؟ هل هو بمقدار المسائل التي تعلّمتها ولم أنسها، أو يشمل المسائل التي لم أتعلّمها أو تعلّمتها ونسيتها؟ و إلى من أرجع في المسائل المستحدثة؟
البقاء مطلق، وتأخذ المسائل المستحدثة ممّن بقيت على تقليد الميّت برأيه.
57ورد في تعليقتكم على (الفتاوى الواضحة، الصفحة 115، الطبعة الرابعة، التعليقة رقم 4): «ليست الحياة بعنوانها شرطاً، ولكنّ الأعلميّة التي هي مرجِّحة ترجيحاً لزوميّاً في التقليد تكون عادةً على الخطّ الطويل في الأحياء، ولا تدوم في الأموات عادةً بأكثر من عمر الجيل الذي قلّده»، والسؤال هو: هل يعني هذا جواز تقليد الأعلم المتوفّى ابتداءً؟ وما هو رأيكم في التقليد الابتدائي للمرجع الأعلم المتوفّى؟
تعليقنا الوارد على (الفتاوى الواضحة) في هذه المسألة قد عدلنا عنه قبل ردح مّن الزمن، فرأينا الآن يطابق رأي شهيدنا الاُستاذ الصدر(رحمه الله) ، وهو: أنّ الحياة بذاتها شرط في التقليد الابتدائي، ويكون تقليد الميّت ابتداءً باطلاً حتّى ولو كان أعلم.
58إذا دقّقنا في رسائل المجتهدين فوجدنا ثلاثة منهم آراؤهم متطابقة تماماً مع رأي المجتهد الذي نقلّده، فهل يجوز لنا فتح أيّ رسالة لنأخذ المسألة منها، أو لا يجوز؟
تجب مراجعة رسالة من تقلّده أو من تقطع يقيناً بموافقة فتواه لفتوى من تقلّده، ولكن لا يوجد عادة تطابق كامل بين الرسائل.
59إذا عرفنا المسائل الخلافيّة بين المجتهد الذي نقلّده وبين مجتهد آخر، والمجتهد الذي نقلّده نظنّ أنّه أعلم، فهل يجوز لنا تقليد مجتهدنا في المسائل الخلافيّة فقط ونأخذ من المجتهد الآخر الفتاوى المطابقة لمرجعنا؟
نعم يجوز.
60سيّدنا، من يعتقد أنّ سماحتكم هو الأعلم، هل يجوز له أن يُجيب على المسائل الشرعيّة برأي سماحتكم ولو كان السائل من غير مقلّديكم؟ وهل تبرأ ذمّة السائل إذا عمل بالجواب؟
نعم يجوز، ولكنّ السائل لو التفت إلى ذلك وكان يعتقد أنّ غيري أعلم منّي يجب عليه أن يأخذ برأي من يعتقد أنّه الأعلم.
61إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكّن المكلّف من تعيينه، فماذا يعمل؟
الأولى هو الأخذ بأحوط الرأيين.
62إذا عمل المكلّف عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول ببطلان تلك الأعمال فما هو الحكم في هذه الحالة؟
يقلّد الجديد في مدى إجزاء أعماله السابقة وعدم إجزائها.
63ما هو حكم عمل الجاهل القاصر أو المقصّر من دون تقليد؟
عملهما غير مجز حتّى يقلّدا، فإذا قلّدا وطابق عملهما السابق رأي من قلّداه أصبح مجزياً.
64إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فما هو العمل؟
يترك النقلين ويفحص عن رأي من يقلّده، ويجب عليه العمل بالاحتياط في فترة الفحص.
65ما هو حكم شخص مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أو لا؟
إن كان يعلم ما هو التقليد الصحيح ولكنّه شكّ في أنّه هل عمل بذلك أو لا بنى على الصحّة.
66الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها هل يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليده، أو بمقتضى تقليد الموكِّل؟
الأحوط هو الأخذ بأحوط الرأيين.
68وقعت معاملة بين شخصين وكلّ منهما يقلّد مجتهداً غير المجتهد الذي يقلّده الآخر، وأحدهما يقول بصحّة المعاملة والآخر يقول ببطلانها، فما هو العمل في هذه الحالة؟
الأولى أن يتصالحا فيما بينهما.
69هل يجوز التقليد بعقد النيّة فقط دون قراءة رسالة؟
التقليد عبارة عن الالتزام بالفتوى.
70يقول السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على (منهاج الصالحين): إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلَّد السابق وعدم العدول عنه، ومع انكشاف وجود المساوي في أوّل الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين، فهل الاحتياط الأوّل هو احتياط وجوبي أو استحبابي، وكذلك الاحتياط الثاني؟
الاحتياطان وجوبيّان.
71هل أنّ المقلِّد إذا خالف أو قصّر في أخذ الفتوى أو العمل بها يعتبر مذنباً؟
يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً أو محتاطاً، ومن ترك الطرق الثلاثة كان عاصياً، والاحتياط الحقيقي بالنسبة لعوام الناس غير مقدور فينحصر الأمر لهم في التقليد.
72هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يأخذ فتواه مثلاً في الصلاة من مرجع والخمس من آخر؟
لابدّ من تقليد أعلم الأحياء، ويكون تقليده في جميع أبواب الفقه. ومع عدم معرفة الأعلم يختار أحد الأحياء الجامعين للشرائط للتقليد ولا نجوّز التبعيض في التقليد.
73في الوقت الحاضر برز اتّجاه جديد في التقليد يخالف الشروط في الرسائل العمليّة، ومنها: أنّ الناس يقلِّدون من توجد فيه العدالة الاجتماعيّة والتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ومذهبه، وهي نادراً مّا تجتمع مع صفة الأعلميّة؛ إذ قد يكون الأعلم منزوياً لا يتحرّك في سبيل المصلحة الاجتماعيّة، فكيف تنظرون لمثل هذا الاتّجاه؟
تشترط في التقليد: الفقاهة والعدالة والأعلميّة لو عُرف الأعلم، وأمّا كفاءته في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة وفي مسائل التضحية وما إلى ذلك فهذه شروط الولاية لا التقليد، فلو فرض أنّ الأعلميّة صارت في شخص والكفاءة في شخص آخر انفصل التقليد عن الولاية وصار التقليد للأوّل والولاية للثاني.
74إذا قلّد شخص مرجعاً ثمّ شكّ بعد وفاته بأنّ تقليده كان بحجّة شرعيّة أو لا، فما حكمه؟
يجزي ما سبق منه مادام يحتمل أنّه كان بحجّة وكانت الشبهة موضوعيّة لا حكميّة.
75هل يعتبر الفقيه الأكثر تمرّساً وولوجاً بعالَم العرفان أقدر على إصابة الحكم الشرعي؟ وهل يعتبر مثل هذا مؤشّراً ونقطة تفضيل في الأعلميّة على غيره ممّن يقلّ عنه عرفاناً أو يفتقده؟
لم تجعل مراتب العرفان مقياساً لنا في الفقه.
76لو كان المكلّف في مكان يصعب عليه معرفة الحكم الشرعي تقليداً أو اجتهاداً وعرض أمامه خياران وهو يجهل أيّ الخيارين يبرئ الذمّة، فهل يصحّ له الاستخارة لتحديد الموقف الشرعي، علماً بأنّ الموقف لا يتحمّل التأخير؟
لا يصحّ له العمل بالاستخارة، بل يعمل بالاحتياط أو بأحوط الاحتمالين لو أمكن، أمّا لو كان الأمر دائراً بين المحذورين ـ كالوجوب والحرمة ـ فيتخيّر تكويناً بينهما.
77شخص تابع لفرقة الدراويش، وهو يقول: بأ نّني أرجع في مسألة التقليد إلى شيخ الفرقة والمسمّى عندهم بالقطب، وبما أ نّ القطب ليس لديه رسالة عمليّة فقد أجازني بالعمل بأيّ رسالة عمليّة شئت، أمّا في مسألة الخمس والزكاة والمسائل الجديدة فأوجب عليّ العمل بإذنه، فهل مثل هذا الحكم من القطب صحيح، أو لا؟
لا يجوز تقليد القطب.
78