عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

القسم الثالث: ما يحرم على المرأة خاصّة

السؤال:

هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجفّف وجهها بمنشفة أو منديل؟

الجواب:

لا يجوز.

1

السؤال:

المرأة المحرمة عندما تريد خلع غطاء الرأس (المقنعة) ولبسه فإنّه يغطّي وجهها للحظات، فما حكم ذلك؟

الجواب:

لا ملازمة بين الأمرين، فبالإمكان الفصل بين المقنعة والوجه بمقدار تقطع بعدم صدق تغطية الوجه.

2

السؤال:

هل تقبيل النساء بعضهنّ لبعض حال الإحرام يُعدّ من ستر الوجه المحرّم؟

الجواب:

لا يعدّ من ستر الوجه المحرّم

3

السؤال:

هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظّارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

الجواب:

الظاهر هو الجواز، والاحتياط أمر حسن.

4

السؤال:

لو اُصيبت المرأة المحرمة بالزكام، فاحتاجت إلى تنظيف أنفها بمنديل ونحوه، فهل يُعدّ ذلك من التغطية المحرّمة عليها؟

الجواب:

لو حسبناها من التغطية المحرّمة فقد حلّت بالاضطرار والحرج.

5

السؤال:

هل في لبس المرأة القُفّازَين كفّارة؟ وإن كانت فما هي؟

الجواب:

لا كفّارة في ذلك.

6

السؤال:

لو تبيّن للحاجّ بطلان وضوئه فيما أتى به من الطواف وصلاته في حجّته (حجّة الإسلام) فهل يمكنه أن يحجّ نيابةً عن غيره في العام القابل، ويحرم في الميقات نيابةً، فإذا وصل مكّة يقضي طوافاته السابقة بوضوء صحيح، أو لا يمكنه ذلك؟وما هو الحكم بالنسبة لما يترتّب على الطواف وصلاته من سعي وتقصير، فهل يعيدها أيضاً، أو لا؟

الجواب:

حجّه باطل، وعليه فقد استقرّ عليه الحجّ، فيجب في العام القابل أن يحجّ عن نفسه لا نيابة عن غيره، ولكن لو حجَّ نيابةً عن غيره صحّت النيابة وإن عصى بترك الواجب.

7

السؤال:

هل يجوز للمتمتّع أن يقدّم الطواف والسعي على الوقوفين لدى العذر والاضطرار عرفاً إلى ذلك؟

الجواب:

يجوز ذلك في طواف الحجّ؛ للروايات(راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4 و6، ص 281، وح 7، ص 282. وكذلك راجع: ج 13، ب 64 من الطواف، ح 2، ص 415.)، وأمّا السعي فيحتاط بالسعي مرّتين: مرّة بعد الطواف، ومرّة بعد الرجوع إلى مكّة.

8

السؤال:

امرأة كبيرة السنّ يصعب عليها طواف الحجّ وطواف النساء في وقته، فهل يجوز لها أن تقدّم الطوافين على الوقوف بعرفات؟

الجواب:

يجوز لها تقديم طواف الحجّ لبعض الروايات(كصحيح الحلبيّ الوارد في الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4، ص 281، ومعتبرة إسماعيل بن عبدالخالق. نفس المصدر، ح 6، وموثّقة إسحاق بن عمّار، ح 7، ص 282.).

9

السؤال:

هل في لبس المرأة القُفّازَين كفّارة؟ وإن كانت فما هي؟

الجواب:

لا كفّارة في ذلك.

10

السؤال:

لو اُصيبت المرأة المحرمة بالزكام، فاحتاجت إلى تنظيف أنفها بمنديل ونحوه، فهل يُعدّ ذلك من التغطية المحرّمة عليها؟

الجواب:

لو حسبناها من التغطية المحرّمة فقد حلّت بالاضطرار والحرج.

11

السؤال:

هل يصحّ طواف المستحاضة التي اغتسلت للطواف أو توضّأت حسب ما هو المطلوب منها وبدأت بالطواف، ثمّ أثناء الطواف صلّت الظهر جماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة أتمّت الطواف، أو لا يصحّ؟

الجواب:

إن لم تختلّ الموالاة العرفيّة فكلّ شيء استحلّت به الصلاة استحلّت به الطواف.

12

السؤال:

ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوّثة بالدم أثناء الطواف؟

الجواب:

تطهّر موضع الدم، أمّا مجرّد حمل القطنة الملوّثة بنجاسة لا تسري إلى البدن والثياب فلا يضرّ بطوافها.

13

السؤال:

إذا أحسّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه، واحتمل تنجّس ثيابه ولم يفحص، ولمّا عاد إلى بيته وفحصها، وجد نجاسة فيها، فتيقّن أنّها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف، فما هو حكم طوافه؟

الجواب:

صحّ طوافه.

14

السؤال:

هل يجوز أثناء الإحرام النوم داخل كيس وهو عبارة عن فراش له غطاء متصلين ببعضهما بسحاب (سستة) يقفل عند النوم على هذا الفراش، فتصبح كالكيس والجسم بداخله ماعدا الرأس، يستعمل غالباً في المزدلفة؟

الجواب:

الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الترك.

15

السؤال:

امرأة أجرت ما يعرف بعمليّة (التاتو) على حاجبيها، وهي عمليّة تجميليّة تتطلّب حلق الحاجبين ورسم حاجب بالشكل الذي ترغبه بواسطة وشم خاصّ، وتتطلّب هذه العمليّة حلق الحاجبين كلّ ثلاثة أيّام تقريباً ثمّ الخطّ بالقلم الأسود على موضع الوشم، فلو تركت الحلق والخطّ بالقلم الأسود تشوّه شكلها، فلو أحرمت هذه المرأة هل يجب عليها ترك الحلق والخطّ بالقلم الأسود؟

الجواب:

لا يجوز لها أن تفعل ذلك بعد أن أحرمت، أمّا لو فعلته قبل الإحرام فاضطرّت إلى شيء من هذه الاُمور بعد الإحرام ولم يمكن حقّاً تأخيره إلى ما بعد الخروج من الإحرام جاز لها ما اضطرّت إليه لو تحقّق الاضطرار حقّاً.

16

السؤال:

هل يجوز للمرأة المحرمة، إسدال (البوشيّة) أو شيء من غطاء رأسها على وجهها إذا كانت قد وضعت تحته قبعة توجب ابتعاد (البوشيّة) عن الوجه بفاصلة تقرب من أربعة أصابع مضمومة؟

الجواب:

إن لم يكن ذلك بسبب وجود أجنبيّ أرادت التستّر عنه لم يجز ذلك.

17