الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا عمل المكلّف عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول ببطلان تلك الأعمال فما هو الحكم في هذه الحالة؟

الجواب:

يقلّد الجديد في مدى إجزاء أعماله السابقة وعدم إجزائها.