عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

صلاة الطواف

السؤال:

لو أخّر الحاجّ صلاة الطواف إلى عدّة ساعات عمداً، فهل يبطل طوافه؟

الجواب:

الأحوط بطلان الطواف.

1

السؤال:

إذا مات الشخص وعليه قضاء صلاة الطواف، فهل يجب على ولده الأكبر أن يقضيها؟ وهل يقضيها في بلده أو في مكّه المكرّمة في محلّها؟

الجواب:

يجب عليه أن يقضيها، فإن كان عليه قضاؤها في مكّة قضاها الوليّ في مكّة، وإن كان عليه أن يقضيها ولو في بلده ـ لأنّه كان قد رجع إلى بلده ولم يكن يجب عليه تحمّل المشقّة في الرجوع إلى مكّة ـ جاز أن يقضيها الوليّ عنه في بلده.

2

السؤال:

ما المقدار الذي يمكن للمكلّف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً أو اضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟

الجواب:

يجب التوالي العرفيّ بين الطواف وصلاته اختياراً، أمّا مع الاضطرار فلا يجوز التأخير إلاّ بمقدار اضطراره، فمتى ما ارتفع الاضطرار العرفيّ وجب الفور.

3

السؤال:

هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها؟

الجواب:

وجوب الفاصل بينه وبين المرأة في الصلاة في زحام الحجّ ساقط.

4

السؤال:

هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها في غير زحام الحجّ؟

الجواب:

حال صلاتهما في غير تلك الأيّام هو حال صلاتهم في البلاد الاُخرى، فلابدّ من الفاصل بينهما بما يفتى به في البلاد الاُخرى.

5

السؤال:

ما حكم من أتى بصلاة طواف عمرة التمتّع والحجّ في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم، والتفت إلى ذلك بعد بقيّة الأعمال؟

الجواب:

حاله حال من ترك صلاة الطواف جهلاً إلى أن انتهى من بقيّة الأعمال، فعليه أن يصلّيها فوراً، وقد سقط عنه الترتيب بين صلاة الطواف والأعمال التي بعدها.

6

السؤال:

هل يحقّ لمن أتى بالطواف الواجب أن يأتي أوّلاً بصلاة الطواف نيابةً عن الغير، ثمّ يأتي بها لنفسه؟

الجواب:

لو استلزم ذلك شبهة فقدان التوالي العرفيّ فليترك ذلك احتياطاً، وإلاّ جاز.

7

السؤال:

لو امتلأ المطاف بالطائفين فلم تمكن صلاة الطواف في المسجد خلف المقام، وأمكنت في رواق المسجد المسقّف (الطارمة) المرتفع شيئاً مّا عن المسجد، فهل تجزي الصلاة فيه، أو يمكنه الصلاة في أيّ مكان من المسجد؟

الجواب:

إن أمكنه الصلاة قريباً من المقام في أحد الطرفين احتاط بالجمع بين الصلاة هكذا والصلاة خلف المقام تحت السقف المرتفع شيئاً مّا عن المسجد.
وإن لم تمكنه الصلاة قريباً من المقام، احتاط بالجمع بين الصلاة في المسجد ولو بعيداً عن المقام والصلاة تحت السقف بالشكل الذي مضى.

8

السؤال:

لولم يتمكّن من الصلاة خلف المقام، فصلّى في موضع آخر من المسجد، ثمّ أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ وما الحكم لو أمكنه بعد السعي؟

الجواب:

إن أمكنه قبل السعي فليحتط بالإعادة، وإن أمكنه بعد السعي فلا إعادة عليه.

9

السؤال:

يصلّي الشخص صلاة الطواف ويكون مشغولاً بالقراءة فيصطدم به آخرون فيتحرّك من مكانه أو يشكّ في ذلك، فيعيد الذكر، ثمّ يتكرّر الأمر ويعيد الذكر وهكذا إلى عدّة مرّات، فهل في ذلك إشكالٌ؟

الجواب:

لا إشكال فيه إن شاء الله.

10

السؤال:

أحرمت امرأة لعمرة التمتّع وبعد طواف العمرة وقبل صلاة الطواف حاضت، فما هي وظيفتها مع سعة الوقت أو ضيقه؟

الجواب:

تؤجّل الركعتين إلى ما بعد الطهر، ومع ضيق الوقت تأتي بالصلاة لدى الرجوع إلى مكّة قبل طواف الحجّ.

11

السؤال:

الشكّ في عدد ركعات صلاة الطواف يوجب البطلان، فما حكم الظنّ في ذلك؟

الجواب:

الأحوط وجوباً الإعادة.

12

السؤال:

شخصٌ في قراءته للصلاة خطأٌ ولا يتمكّن من تصحيحها، هل يجوز له أن ينوب عن الغير في الحجّ؟ ولو فرض الجواب بالنفي فلو أحرم نيابةً (ولو تبرّعاً) فهل يحكم ببطلان إحرامه؟

الجواب:

لا تجوز له النيابة باُجرة، ولو استناب باُجرة من دون علم المستأجر بالحال لم يستحقّ الاُجرة، وعلى كلّ تقدير فنحن لا نحكم ببطلان إحرامه وإنّما نحكم بعدم الإجزاء عن المنوب عنه.

13

السؤال:

حاول شخصٌ جاهداً تصحيحَ قراءته فلم يتمكّن، فهل يجب عليه أن يصلّي صلاة الطواف مأموماً ويستنيب لها مضافاً إلى إتيانها بحسب إمكانه؟ وما الحكم لو لم يجد بعد طوافه مباشرةً من يقتدي به أو من ينوب عنه؟

الجواب:

إن كان قاصراً صحّت صلاته، ولم يجب عليه الائتمام ولا الاستنابة، وإن كان مقصّراً كالذي كان قادراً على تصحيح القراءة في سعة الوقت في بلده فالأحوط له أن يجمع بين صلاته فرادى والائتمام والاستنابة، وليجهد في جعل طوافه في وقت يحصُل على من يقتدي به ومن ينوب عنه، فلو عجز عن ذلك احتاط بالاقتداء المتأخّر والاستنابة المتأخّرة.

14

السؤال:

هل يكفي لمن يرى قراءته صحيحة الإتيان بصلاة الطواف مأموماً؟

الجواب:

هذا خلاف الاحتياط.

15

السؤال:

هل يجب على مَن وظيفته الاحتياط بالإتيان بصلاة الطواف مأموماً: أن يقتدي بمن يؤدّي صلاة الطواف الواجب، أو يمكنه الاقتداء بغيره كمن يصلّي صلاة الطواف المستحبّ، أو الصلوات اليوميّة؟

الجواب:

يمكنه الاقتداء بصلاة من يصلّي صلاة الطواف ولو المستحبّ، أمّا الاقتداء بصلاة مَن يصلّي اليوميّة فخلاف الاحتياط.

16

السؤال:

المرأة المستحاضة يجب عليها الغسل لصلاة الطواف، والغُسل يتطلّب وقتاً طويلاً ويستلزم الفصل الطويل بين الطواف وصلاته؛ إذ تحتاج الذهاب إلى المنزل والعود، فهل في هذا الفصل إشكالٌ؟

الجواب:

لا يجب عليها الغسل لصلاة الطواف بل تتوضّأ.

17

السؤال:

إذا طاف سبعة أشواط، ثمّ شكّ في صحّة طوافه، فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضرّ ذلك بصحّة عمله من جهة الفصل بين الطواف وصلاته؟

الجواب:

إن كان الطواف الأوّل في واقعه باطلاً صحّ طوافه الثاني وصلاته، وإن كان في واقعه صحيحاً جاءت شبهة الفصل بين الطواف وصلاته زائداً شبهة القران بين طوافين، وعليه فليحتط بالصلاة للطواف الأوّل والصلاة للطواف الثاني ثمّ إعادة الطواف وصلاته.

18

السؤال:

هل حكم الطواف في العمرة المفردة المستحبّة هو نفس حكم الطواف الواجب، أي: يجب أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم؟ أو أنّ حكمه حكم الطواف الاستحبابيّ تجوز صلاته في أيّ مكان من المسجد الحرام؟

الجواب:

العمرة المفردة المستحبّة كالواجبة.

19

السؤال:

من ترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً، وعلم بذلك بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة، هل يمكنه الإتيان بقضائها في غير موسم الحجّ؟ وهل يجب القضاء فوراً أو يمكنه التأخير اختياراً؟

الجواب:

إن كان ناسياً وكان يصعب عليه الرجوع صحّ له أن يقضيها فوراً ولو كان في غير موسم الحجّ(وذلك تمسّكاً بإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله : «رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم، فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة؟ قال: فليصلّهما حيث ذكر...». الوسائل، ب 74 من الطواف، ح 18.).
وإن كان جاهلاً فالجاهل بوجوب صلاة الطواف ملحق بالناسي(لصحيحة جميل، وهي الرواية الثالثة من نفس الباب.).

20

السؤال:

هل يجوز ترك صلاة الطواف المستحبّ؟

الجواب:

يجوز، ولكن صحّة طوافه المستحبّ عندئذ محلّ إشكال.

21

السؤال:

1- ماحكم الصلاة خلف المقام في الحج مع وجود الازدحام الشديد؟
2- هل يجوز تقديم طواف الحج وطواف النساء على الموقفين؟

الجواب:

1- مع الإمكان يراعي الأقرب فالأقرب خلف المقام.
2- لايجوز في الحالات الاعتيادية ويجوز في حالات معينة من قبيل المرأة التي تخاف الحيض.

22

السؤال:

هل يصحّ الوضوء من الماء المخصّص للشرب في ساحة المسجد الحرام في مكّة المكرّمة؟

الجواب:

لو استلزم ذلك التصرّف في مجهول المالك كما لو كان يصبّ الماء بالظروف المعدّة هناك احتاج إلى إذن حاكم الشرع.

23