لو كان للمحرم طيرٌ وحشيٌّ أو حيوانٌ برّيّ قد اصطاده أو اشتراه في بلده ولم يصطحبه معه، فهل يحرم عليه الاحتفاظ به، ويجب عليه إخبار من يطلقه؟
لا يحرم.
هل يحرم قتل الزواحف والحشرات، كالأفعى والعقرب والزنابير والنمل والبق والذباب سواء المؤذية أو غير المؤذية؟ وهل في قتلها كفّارة؟
قتل الحشرات والزواحف التي يخاف منها كالعقرب والأفعى جائز، وقتل ما قصد الإنسان بالإيذاء كزنبور قَصَدك جائز، وما عدا ذلك لا يقتل، فإن قتلت شيئاًمن الزواحف والحشرات غير المؤذية وغير ما قَصَدك فكفّارته كفّ من الطعام.
هل يجوز للمحرم قتل الوزغ (أبو ابريص) أو أمثاله من الحيوانات؟
هذا داخل في الزواحف، وقد مضى حكمها.
ذكرتم في البند (57) من المناسك: أ نّه يحرم الأكل من لحم الصيد، والسؤال: أ نّه هل يحرم معه بيضه أيضاً؟
نعم.
من كان عنده صيدٌ لغيره فأحرم، فهل يجوز له الاحتفاظ به، أو إعطاؤه للمحِلّ، أو يلزمه إرساله؟ وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟
لابدّ من إطلاقه، وإن لم يكن مأذوناً من قبل المالك فيما فعل من اصطحابه معه ضمن له.
لو اصطاد صيداً ممّا يحلّ أكله فطبخه، ثمّ أحرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له أن يأكل منه؟
يجوز له اصطحابه إلى مكّة، ولكن لا يأكل منه إلاّ بعد أن يصبح محلاًّ.
إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم، فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به، فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟
بإمكانه إطلاقه خارج الحرم.
إذا أكره المحرم زوجته المحرِمة على الجماع، هل عليها كفّارة، أو أنّ كفارتها على الزوج؟
كفّارتها على الزوج.
هل يجوز للمحرم أن يشهد على عقد زواج في المحكمة الرسميّة عند النزاع أو المخاصمة حول الزوجيّة إذا كان قد شهد إجراء ذلك العقد عند ما كان محلاًّ؟
الاحتياط الاستحبابيّ يقتضي الترك.
ما حكم من عقد على امرأة في حال الإحرام مع علمه بحرمة ذلك؟ هل يوجب ذلك الحرمة الأبديّة؟ وهل يفرق الحكم فيما لو قام بذلك عن جهل؟
مع علمه بالحرمة تحرم عليه حرمة مؤبّدة، أمّا لو كان يعتقد الحلّ لم تحرم عليه حرمة مؤبّدة.
لو عقد على امرأة ودخل بها جهلاً بحرمة ذلك، فهل يوجب ذلك الحرمة المؤبّدة؟
الظاهر عدم الفرق بين فرض الدخول وعدمه.
هل هناك فرق في الأحكام التي ذكرت بين العقد الدائم والمؤقّت؟
الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الدائم والمؤقّت.
هل يصحّ عقد الرجل المحلّ على المرأة المحرمة؟
الأحوط وجوباً ترك ذلك، فلو فعل فالأحوط وجوباً طلاقها.
ماهي المحرّمات التي لو فعلها المحرم يفسد حجّه، فتجب عليه إعادة الحجّ من عام قابل؟
هو الجماع مع امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة.
لو عقد محلّ لمحرم عالماً بالحكم، فهل تجب عليه ـ أي على المحلّ ـ كفّارة؟
إن دخل بها المحرم وجبت الكفّارة على العاقد المحلّ أيضاً(دليل موثّقة سماعة. الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 14 من تروك الإحرام، الحديث: 10.).
إذا عقد للمحلّ امرأة محرمة، فهل تحرم عليه مؤبّداً مع علمها بالحرمة؟
لا أستطيع الإفتاء بالحرمة الأبديّة ولكن لايترك الاحتياط.
هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفّارة؟
إن كان في مجلس واحد ومع امرأة واحدة لم يوجب تعدّد الكفّارة، وإلاّ فالأحوط هو التعدّد.
هل يحقّ للزوج بعد الإحلال أن يقبّل زوجته المحرمة بشهوة؟
الرواية المانعة مُعرَضٌ عنها فلا نفتي بها، والاحتياط أمر حسن.
إذا قصَّر المعتمر (عمرة مفردة) فهل يجوز له عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أو لا؟ وما الحكم في الحاجّ بعد الحلق أو التقصير؟
المجامعة حرام بلا إشكال، وباقي الاستمتاعات الأحوط وجوباً تركها، أمّا عقد النكاح فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط استحباباًتركه.
هل يجب الاجتناب عن معطِّرات الطعام مثل «الدارسين» و«الزنجبيل» و«الهيل» وغيرها؟
كلّ طعام يوجد فيه ما يعدّ طيباً يحرم أكله على المحرم.
لو وُضع الطيب في الطعام بحيث استُهلك فيه، فهل يجوز أكل ذلك الطعام؟
لو استُهلك في الطعام ولم يبقَ له طعم ولا رائحة، جاز أكل ذلك الطعام.
هل يجوز للمحرم استعمال بعض أنواع الصابون والشامبو المعطّرة؟
لا يجوز استعمال المعطّرة منها.
هل الميزان في تشخيص الرائحة الطيّبة التي لا يجوز للمحرم شمّها، أو الرائحة الكريهة التي لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن شمّها ميزان عرفيّ عامّ، أو الميزان تشخيص المكلّف نفسه؟
الأحوط الجمع بين الأمرين.
هل يجوز للمحرم استعمال كمّامات الأنف لمنع استنشاق الدخان الخارج من السيّارات والذي قد يكون ذا رائحة غير مستساغة؟
مع عدم استساغة رائحته يحتاط بعدم استعمال الكمّامات، إلاّ لدى الاضطرار.
هل يجوز للنساء استعمال الكمّامات السالفة وقايةً عن الأوبئة؟
أوّلاً: لا فرق بين الرجال والنساء في حرمة إمساك الأنف عن الروائح الكريهة، فإذا كان استعمالهن للكمّامات لأجل اتّقاء الرائحة الكريهة لدخان السيّارات، جرى الاحتياط السابق.
وثانياً: الوقاية عن الأوبئة أمر آخر غير إمساك الأنف من الرائحة الكريهة، وقد يجب ذلك إن كان احتمال الأوبئة بمستوىً يهتمّ عقلائيّاً بالوقاية عنها.
وثالثاً: أنّ استعمال الكمّامات للنساء فيه إشكال آخر، وهو احتمال كون ذلك مخالفاً لقاعدة: أنّ إحرام المرأة في وجهها، فإذا اضطررن إلى ذلك فليتّقين بأيديهنّ لا بالكمّامات.
إذا تكرّر استعمال المحرم للطيب بالأكل منه، أو من طعام فيه طيب، فهل تتعدّد الكفّارة بتعدّد الأكل؟
إن كان قد كفّر ثمّ أعاد الاستعمال وجب تكرار الكفّارة بلا إشكال، وإلاّ فإن كان تكرّر الأكل في مجلس واحد لم يجب تكرار الكفّارة، وإن كان في مجالس متعدّدة فالأحوط وجوباً تعدّد الكفّارة.
هل يجوز الاكتحال أو صبغ الشعر بالحنّاء قبل الإحرام، مع العلم ببقاء الأثر؟
كحل الزينة مع فرض بقاء أثره بعد الإحرام الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ تركه، والأحوط في الحنّاء إن قصد به الزينة لا المداواة أيضاً تركه.
هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، أو أ نّه من الزينة المحرّمة عليه؟
إن لم يستعن لذلك بالنظر في المرآة فالظاهر جوازه.
ما هو السبّ المحرّم على المحرِم؟
السبّ المحرّم على المحرم هو السبّ المتّصف بصفتين:
الاُولى: أن يكون سبّاً لو صدر من غير المحرم كان أيضاً محرّماً شرعاً.
والثانية: أن يكون بسبّه متوجّهاً إلى المسبوب مباشرةً.
هل القَسَم بغير لفظ الجلالة «الله» عند الجدال، كأن يقسم «بالرحمن» أو «خالق السماوات والأرض» يعدّ من الجدال المحرّم على المحرم؟
لا فرق في الحكم بين لفظ الجلالة وأيّ تعبير آخر يعطي معنى القسم بالله.
هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الإحرام أيضاً؟
إن لم يكن مطيّباً يبقى أثر طيبه بعد الإحرام جاز.
هل يجوز للمحرم استعمال الدهن للوقاية من حدوث تحرّقات في بدنه بسبب المشي الكثير وحرارة الجوّ؟
لو اضطرّ إلى ذلك عرفاً بسبب تيقّنه أنّه لو لم يفعل ذلك لحدثت التحرّقات في بدنه، جاز، أمّا لو أمكنه
هل يجوز للمحرم استعمال الدهن للوقاية من حدوث تحرّقات في بدنه بسبب المشي الكثير وحرارة الجوّ؟
لو اضطرّ إلى ذلك عرفاً بسبب تيقّنه أنّه لو لم يفعل ذلك لحدثت التحرّقات في بدنه، جاز، أمّا لو أمكنه التدارك باستعمال الكريم الذي ليس دهيناً، فلا تصل النوبة إلى جواز التدهين.
هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظفاره؟
ما لم يوجب خروج الدم فلا إشكال فيه.
إذا اضطرّ المحرم إلى تقليم أظفاره، فهل عليه كفّارة؟
إن اضطرّ إلى ذلك جاز له التقليم، ولكن يكفّر عن كلّ إظفر بقبضة من طعام.
لو قطع المحرم بعض الشجرة، فهل يجب عليه التصدّق بقيمة المقطوع منها؟
يتصدّق بثمن المقطوع، والأحوط وجوباً كون تصدّقه على الفقير.
ذكرتم في البند (72) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّ من مستثنيات حرمة قلع شجر الحرم ونبته ما نما في داره أو في ملكه، والسؤال: أ نّه هل المقصود ما نبت في داره بعد ما صارت داره وملكه، فلو اشترى داراً فيها شجر وحشيش فلا يجوز له قلعها، أو المقصود مطلق ما كان في داره وملكه ولو قبل الشراء؟
لو اشترى الدار بما تشتمل عليه من شجر أو حشيش كان قد زرعه صاحب الدار دخل في الاستثناء.
هل تتحدّد حرمة النساء على من ترك طواف النساء بحدود المواقعة؟
تحرم عليه المواقعة وكذلك يحرم المسّ بشهوة ويحرم التقبيل أيضاً.
حججت هذا العام وبعد رجوعي من رمي جمرة العقبة وأثناء انتظاري لذبح الهدي قمت بتنظيف أنفي فسقطت شعرة من أنفي ما حكم هذه المسألة؟
مع الجهل بالحكم أو النسيان لا شيء عليك. وإلّا فالأحوط التصدّق بكفّ من طعام.
حرمة مقاربة النساء قبل طواف النساء في صورة النيابة هل هي مخصوصة بالنائب أو المنوب عنه أو تشملهما معاً؟
مخصوصة بالنائب.
أحد الإخوة غضب وهو حاجّ على فعل شخص، فقال والله (بتضخيم اللام وفتحها وحذف الألف الذي بعدها) أي باللهجة العراقية اذا عدتَ لكذا فإنّي أعمل كذا، فهل تجب عليه الكفارة، وهو في حالة الغضب ربما كان صادقاً ولكن بعد ذهاب الغضب يري نفسه مخطئاً ممّا يعني أنّه لايقوم ببرّ قسمه إن عاد الشخص مع أنّ الشخص لم يعد لذلك. وكذا إحدى الأخوات أقسمت بسبب إحدى النساء الكبيرات حيث نست سبحتها وأخذت تلوم الأخوات لعدم جلبها، فقالت الاُخت (والله العظيم أنا لاأعلم بها أنّها لك) باللهجة العراقية، وهي صادقة في ذلك، فما رأيكم المبارك؟
لا كفارة عليه ولا عليها، نعم لو تكرّر اليمين الصادق في مقام الخصومة وجبت الكفّارة.