هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع الحكومة الكافرة؟
لا يجب الالتزام بالعهود والمواثيق معها بالعنوان الأوّلي، ولكن يجب ذلك غالباً بلحاظ مصلحة الإسلام والمسلمين.
1أنا مسلم مقيم في الدانمارك منذ (6) سنوات، وكنت متمسّكاً بالعقيدة الماركسيّة، ولكن في الشهر التاسع من عام (1987م) اطّلعت على كتاب الشهيد مطهّري (رحمه الله) (الهدف السامي للحياة) وكتاب آخر، وقد تركت هذه الكتب تأثيراً كبيراً في نفسي واعتقادي وجعلتني أبحث عن الطريق الصحيح للحياة، فكان اعتقادي وتمسّكي بالدين الإسلامي والمذهب الجعفري، اُريد أن أعرف حكم الأموال التي أتقاضاها من الحكومة الدانماركيّة والتي أنفق قسماً منها على مشاريع دينيّة؟
نجوّز لك صرف هذه الأموال بشروط ثلاثة:
1 ـ أن لا تكون في مقابل عمل محرّم.
2 ـ أن لا تصرف في حرام.
3 ـ أن يعمل فيها بنظام الخمس.
هل يجوز التحايل على الجهاز الحكومي الكافر في مسألة دفع الضرائب والاختلاس من الدولة عند الاطمئنان على النفس؟ وهل يجوز الاختلاس من الشركات الكبيرة في هذه البلاد (أمريكا)؟
لا نسمح بذلك حفاظاً على وقار المسلمين وتعظيم الإسلام في النفوس.
3هل يجوز للمؤمنين المشاركة في الانتخابات النيابيّة التي تجري هنا في (.......) مع ملاحظة ما ينقل عن السيّد الامام (قدس سره) من القول بعدم مشروعيّة النظام (........)؟
إنّ ما نقلتموه عن السيّد الامام (رضوان الله تعالى عليه) من عدم شرعيّة النظام (...) لا يدلّ على عدم جواز اشتراك المؤمنين في الانتخابات النيابيّة. والدليل على ما أقول هو: أ نّنا معترفون بأنّ الشورى السداسيّة التي تشكّلت في صدر الإسلام للانتخاب في تلك الدائرة السداسيّة لم تكن شرعيّة، ولكن عدم شرعيّتها لم يمنع إمامنا أمير المؤمنين (عليه السلام) عن المشاركة فيها.
وقد دلّت العبارة المعروفة عنه (عليه السلام) في الخطبة الشقشقيّة على عدم شرعيّة تلك الشورى وذاك الانتخاب، وعلى اشتراكه (عليه السلام) في ذلك في نفس الوقت، والعبارة ما يلي:
«...فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأوّل منهم حتّى صرت اُقرن إلى هذه النظائر، لكنّي أسففت إذ أسفّوا وطرت إذ طاروا».
هل يجوز الارتباط العضوي بالأحزاب العلمانيّة (الجمهوريّ والديمقراطيّ) في هذه البلاد (أمريكا)؟
لا نسمح للمسلم بالارتباط بالأحزاب الكافرة.
5هل يجب الالتزام بالقوانين المدنيّة للدول غير الإسلاميّة مثل قانون العمل، أو قانون التجارة، أو الإقامة والهجرة؟
لا يجب بالعنوان الأوّلي، لكنّنا لا نصدّر تجويزاً لمخالفتها، وذلك بعنوان ثانوي لأجل الحفاظ على سمعة المؤمنين.
6هل يجوز الاشتراك في الخدمة العسكريّة الأمريكيّة بنيّة عدم الذهاب إلى الحرب والاستفادة من الخبرات العسكريّة في هذه البلاد؟
لا نجوّز ذلك في الحالات المألوفة.
7هل يجب الالتزام بضرائب تعود لحكومات تلك الدول كضريبة الدخل التي تقتطع من راتب الفرد، أو ضريبة الفرد التي تفرض على كلّ من بلغ سنّ الثامنة عشرة لقاء خدمات الدولة من: أمن وتعليم وصحّة وغيرها؟
اتّضح جوابه من الجواب على السؤال السابق.
8هل يجوز أخذ الحاجات من (السوبر ماركتات) في الدول الاُوروبّيّة بعنوان مجهول المالك؟
لا نجوّز ذلك حفاظاً على سمعة المسلمين ومكانة الإسلام.
9يعمد البعض إلى التحايل على شركات الهاتف أو بطاقات الضمان للبنوك أو أجهزة الضمان الاجتماعي، فتكون النتيجة: إمّا الحصول على مال غير مُستَحقّ بحسب قانون الدول المزبورة، أو الهروب من أداء دين مستحقّ على الفرد، فما هو مدى شرعيّة هذه الأعمال؟
اتّضح جوابه من الجواب على السؤالين السابقين.
10العمل بدون إبلاغ الجهات المختصّة أمر غير قانوني في هذه الدول الاُوروبّيّة؛ لما يترتّب عليه من: تهرّب من ضريبة الدخل، ومن: حصول على أموال من دوائر الضمان الاجتماعي مخصّصة ومحدّدة قانوناً لمن لا يعمل، فهل ذلك جائز شرعاً؟
اتّضح جوابه من الجواب على الأسئلة الثلاثة السابقة.
11نحن في (هولندا) لنا أن نستلم راتب لجوء إذا لم نعمل، أمّا إذا عملنا فالراتب يقطع، فهل يجوز لي أن أعمل سرّاً مع أخذ راتب اللجوء، وما هو حكم اُجرة العمل؟
لا نسمح بالجمع بين العمل وراتب اللجوء مادام ذلك خلاف قوانينهم، ولو عمل فالإشكال يقع في راتب اللجوء لا في اُجرة العمل.
12يتعرّض الطالب المسلم والطالبة المسلمة في دراستهما في البلدان غير الإسلاميّة للكثير من الإحراجات والمخالفات الشرعيّة، منها: الخلوة بالمدرّس أو المدرّسة في مكتب مغلق لمناقشة اُمور دراسيّة، ومنها: الاطّلاع على عورة الأجنبي والأجنبيّة كجزء من منهج الدراسة، كما هو الحال في دراسة الطبّ مثلاً، علماً بأنّ رفض مثل هذه الاُمور قد يؤدّي إلى إلغاء نتيجة الطالب أو الطالبة ممّا يؤدّي إلى تخلّف قطاع المتديّنين عن التصدّي لوظائف ضروريّة في المجتمع وتركها لتكون نهباً لغير المتديّنين الذين غالباً ما يكون تصدّيهم لتلك الوظائف ملازماً للكثير من المخالفات الشرعيّة. ما هو الموقف الشرعي المطلوب في مثل هذه الحالة؟
لا نصدّر تجويزاً للخلوة بالأجنبيّة مطلقاً.
وعورة الكافر المماثل لا حرمة لها، والأمر أيضاً مشروط بالتأكّد من عدم وقوع المسلم في الحرام أو الانحراف الروحي.
1 ـ نرجو من سماحتكم بيان التكليف الشرعي للنائب الشيعي في البرلمان، بخصوص مسألة التصويت على مشروع قانون فرض الزكاة وجبايتها من قبل الحكومة العلمانيّة الحاكمة في بلاد المسلمين؟
2 ـ إذا أخذت الحكومة الغاصبة من المكلّف الزكاة قهراً، فهل يجوز أن يحسب ما اُخذ منه من الخمس؟
3 ـ إذا وجبت الزكاة على المكلّف كزكاة الفطرة أو الزكاة في الأقسام الاُخرى التسعة، وأخذت الحكومة منه الزكاة، فهل تكون ذمّته بريئة؟
1-على النائب الشيعي أن يرفض القرار نهائيّاً، ولكن بحجّة تشمل حال المسلمين جميعاً كي لا يُحسّ بالتفريق، ولا بدّ للنائب الشيعي أن يذكر تلك الحجّة مقترنة برفضه للقرار، وتلك الحجّة ما يلي:
إنّ الحكومات لا تنحصر مصادر أحكامها في الشريعة الإسلاميّة، والذين تنحصر مصادر الأحكام لديهم في الشريعة الإسلاميّة إنّما هم علماء الشريعة سنّة وشيعة، وبما أنّ الزكاة حكم فقهيّ إسلاميّ فعلى المسلمين جميعاً أن يسلّموها لعلماء المسلمين شيعة وسنّة كلّ وفق مذهبه لا للحكومة.
2- لا يجوز.
3- الاحتياط في الدفع ثانية لا يترك.
ما هو حكم الدخول في وظيفة الشرطة التابعة للحكومة الظالمة في البلاد الإسلاميّة إذا كانت وظيفته تنظيم سير السيّارات (المرور)، أو حفظ النظام العامّ، أو حفظ حدود البلد؟
لا يجوز ذلك إلاّ بإجازة خاصّة من قبل حاكم شرعيّ رأى مصلحة في ذلك.
16هل يجوز العمل هنا في الدولة الكافرة في قسم مكافحة المخدّرات، أو قسم مكافحة الشغب، أو السطو على المنازل؟
صيرورة المسلم مظهراً لسطوة الحاكم الكافر حرام، ولو كانت تلك السطوة في أمر حقّ.
17إنّ لدى أحد الإخوة في أمريكا اشتراكاً في إحدى المؤسّسات لإعارة كاسيت الديسك الكامبيوتري، فهل يجوز له استنساخ الديسك المستعار، علماً بأنّ المؤسّسة لم تشترط عليه عدم ذلك، ولكن عند تشغيل الديسك المستعار يظهر على (الشاشة) عبارة: «لا يجوز استنساخ الكاسيت»؟
ظهور ذلك على (الشاشة) لدى تشغيل الديسك يدلّ على الشرط الضمني، ومعه لا نسمح بمخالفة الشرط.
18بالنسبة للبنوك هنا في اُوروبّا تتعامل بالربا، فما حكم الإيداع فيها؟
إن كان البنك حكوميّاً راجعاً إلى الحكومة الكافرة، أو أهليّاً راجعاً للكفّار لا للمسلمين، جاز أخذ الربا منهم بشرط الالتزام بالخمس، والالتزام بعدم صرف المال في الحرام.
19هل يجوز هنا في اُوروبّا حرق السيّارة عمداً في سبيل الحصول على تعويض مادّيّ عن ثمنها؟
لا نجوّز ذلك.
20هل يجوز لنا هنا في اُوروبّا أخذ الملابس من المحلاّت بدون علم أصحابها؟
لا نجوّز ذلك.
21هل الاشتراك في شراء بطاقات اليانصيب هنا في اُوروبّا حلال أم حرام؟ وهل هو من القمار؟
لا نجوّز ذلك.
22بعض الناس يشتغلون في الشركات، وتقوم الشركة بإعطائهم اُجور عملهم بشكل اُسبوعي وعلى شكل شيكات، وفي بعض الأحيان يكون في الشيك زيادة على الاُجرة المقرّرة لا تعلم بها الشركة، فهل يجوز أخذ الزيادة، أم ماذا يعملون؟
إن كانت الشركة كافرة فحكم تلك الزيادة حكم الربا الماضي قبل عدّة مسائل.
23ما هو حكم لعب المرأة الرياضة مع الرجال، إذا كانت في كامل حجابها؟
إن لم تترتّب على ذلك مفسدة محرّمة جاز.
24بعض الأشخاص يذهب إلى الموظّف المسؤول عليه من قبل الدولة الكنديّة، ويخبره كذباً بأ نّه قد طلّق زوجته، والهدف من ذلك تحصيل منفعة ماليّة، وبعضهم قد أجبر زوجته على إسقاط الجنين لأجل أن لا يحسّ به المسؤول، فهل يجوز ذلك؟
لانجوّز هذا الكذب، وإسقاط الجنين وإجبار الزوجة على ذلك حرام أيضاً.
25ما هو حكم الكافر في البلاد غير الإسلاميّة، كأمريكا والصين، هل يجوز هدر دمه وسرقة أمواله؟
لا نجوّز أمثال هذه الأعمال.
26راتب الدولة الشهري في كندا هل يجوز صرفه في مؤونة السنة؟ وهل يخمّس الزائد منه؟
نجوّز أخذ ذلك الراتب بشرط إخضاعه لنظام الخمس، وبشرط عدم صرف شيء منه في معصية الله.
27هل تجوز المساهمة في الأسهم التي توزّعها البنوك الأجنبيّة وتعطي عليها أرباحاً ماليّة؟
لم تثبت لدينا شرعيّة التعامل بالأسهم.
28أحد المقيمين في اُوروبّا يدرّس في إحدى الجامعات والدولة تعطيه اُجوراً مقابل التدريس، فهل جائز أخذ هذا المبلغ؟
نجوّز ذلك مع تخميس المبلغ إذا زاد على مؤونة السنة وبشرط عدم صرف المال في معصية الله.
29هل تجوز السرقة من الدول الكافرة، علماً بأ نّنا مكفولون مادّيّاً من قبلهم؟ وما هو حكم تزوير بطائق الباص والاستفادة منها بصورة غير قانونيّة في هذه الدول، وخصوصاً في اُوروبّا؟ وهل يجوز تعطيل الهاتف والاستفادة منه بدون دفع اُجور الاتّصالات الخارجيّة والداخليّة؟
لا نسمح بشيء من هذه الاُمور.
30هل يجوز لنا شراء ما هو مسروق من محلاّت أهل الكتاب؛ وذلك لأنّ بعض أهل الكتاب يقومون بسرقتها ثمّ السارق يبيعها علينا في داخل المخيّم (الكمب) بربع القيمة الفعليّة؟
نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.
32ما هو حكم العمل في الأجهزة الإداريّة التابعة للاُمم المتّحدة، كالعمل في لجان إغاثة اللاجئين مثلاً؟
جائز حينما تكون اللجان لجان خير ولم تكن لجان ظلم أو قهر، مع الاحتياط بأخذ إجازة حاكم الشرع في الأموال والاُجور.
33بناءً على ما هو المصرّح به في فتاوى فقهائنا العظام من: عدم جواز الغصب والسرقة من أموال الكفّار أو الخيانة لهم ونقض قوانينهم ونظامهم: إمّا من باب لزوم الوفاء بالعهد الضمني الذي يعقده المسلم معهم ضمن تأشيرة الدخول في بلادهم (الويزا) أو إجازة الإقامة واللجوء، وإمّا من باب العناوين الثانويّة ولزوم المحافظة على سُمعة المسلمين، أو من باب المنع الولائي من قِبل المجتهد الجامع للشرائط، أو عدم سماحه بالاعتداء على الكفّار وقوانينهم، أو غير ذلك على اختلاف المباني، فحينئذ تطرح عدّة مسائل:
أ ـ في كثير من البلاد غير المسلمة تأخذ الدول ضرائب من أصحاب المحلاّت والعمّال والموظّفين وغيرهم، وقد تكون تلك الضرائب باهضة جدّاً (طبعاً يتحدّد مقدارها على أساس الدخل الشهري أو السنوي)، فهل يمكن للمسلم أن يكتم عنهم أرباحه التي اكتسبها، أو يكشف لهم عن قسم من أرباحه لا عن جميعها، لأجل أن يقلّل من الضريبة التي تتعلّق به مهما أمكن ولو باستعمال اُسلوب التورية بحيث لا يلزم الكذب؟
ب ـ أساساً هل يجوز العمل بالأسود في تلك البلاد (وهو العمل غير الرسمي المعلن)، حيث إنّ كثيراً من الناس لم يمتلكوا إجازة عمل من الدوائر الرسميّة: إمّا لأنّ تواجدهم في تلك البلاد أساساً لم يكن رسميّاً، بل يعيشون حالة تستّر (القجق)، وإمّا من باب أنّ العمل بالأسود يكون أصرف لهم وأنفع باعتبار أنّ الدولة لا تطّلع على مستوى أرباحهم وبالتالي يهربون من الضريبة، وإمّا لأسباب اُخرى؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً تكليفاً فما هو حكم الأموال التي حصلوا عليها في السابق جهلاً أو سيحصلون عليها في المستقبل عمداً عن هذا الطريق؟
ج ـ هل يجوز لصاحب الشركة المسلم أن يستأجر عمّاله بالأسود، أي: من دون أن يخبر الجهات الرسميّة حتّى يهرب من دفع اُجور التأمين أو غير ذلك للدولة؟
وبناءً على عدم الجواز وبطلان الإجارة لو أنّ الشركة أنشأت عقداً مع شركة اُخرى على بِناء دار أو تنظيف مكان فمن الذي سيمتلك اُجرة العمل: الشركة الأجيرة، أو نفس عمّالها الذين يباشرون ذلك العمل؟
د ـ لو استقرض المسلم من البنوك غير المسلمة مبلغاً من المال قرضاً ربويّاً: إمّا عصياناً ومن باب عدم المبالاة في الدين، وإمّا من باب الاضطرار إلى ذلك القرض الربوي، وإمّا من باب أنّه قصد أصل القرض من دون أن يقصد الربا مثلاً، فهل يجب عليه الوفاء بذلك العقد الربوي التزاماً بقوانين تلك البلاد، وحفظ نظامهم وحرمة أموالهم، ورعاية للعناية الثانويّة؟
هـ ـ وهل يجري هذا الحكم حتّى فيما لو تمكّن من الفرار من أداء الربا: إمّا بتزوير الأوراق والمستندات، وإمّا بادّعاء الإفلاس والفقر، أو باعتبار عدم قدرة المقرض من استيفاء الزائد إذا كان المقرض شخصاً اعتياديّاً مثلاً؟
و ـ والحاصل: هل احترام أموال الكفّار ونظمهم يكون نافذ المفعول حتّى بالنسبة إلى الاُمور المحرّمة في الشريعة، أو لا؟
ز ـ هناك بعض المساعدات التي تقدّمها الدول غير المسلمة للاّجئين أو المقيمين هناك مشروطة بأن يكون اللاجئ فقيراً ولم يمتلك مبلغاً من المال يعيش به، أو لم يكن قادراً على العمل، فهل يجوز للمسلم الغني أن يخفي عنهم أمواله، أو يتظاهر بالعجز عن ممارسة العمل حتّى يتمتّع بتلك المساعدات، أو لا؟
ح ـ وكذلك هل يجوز له أن يتظاهر ـ مثلاً ـ بطلاق زوجته عندهم رسميّاً وفي محاكمهم من دون أن يطلّقها شرعاً وواقعاً، بغاية الحصول على مساعدات أكثر؟
ط ـ ما هو حكم اللقطة التي يحصل عليها في تلك البلاد ولم تكن عليها علامة تدلّ على أنّها ضاعت من مسلم أو كافر؟
أ ـ قد يختلف باختلاف مباني تحريم السرقة التي اُشيرَ إليها في السؤال، فلا بدّ من طرح هذا السؤال لصاحب كلّ واحد من تلك المباني ليفرّع الجواب على مبناه، وأمّا أنا فلا اُصدّر تجويزاً لذلك.
ب ـ لا نصدّر تجويزاً لذلك، هذا من ناحية الحكم التكليفي، أمّا من ناحية الحكم الوضعي فما حصل عليه بالعمل الأسود ملكٌ له.
ج ـ لا نصدّر تجويزاً لذلك، هذا من ناحية الحكم التكليفي.
وبناءً على عدم الجواز الإجارة صحيحة، والأجير الحقيقي هو الذي يمتلك اُجرة عمله لا الشخصيّة الحقوقيّة، بل وحتّى الحرمة التكليفيّة ليست متوجّهة إلى عقد الإيجار، وإنّما هي متوجّهة ـ لو قلنا بالحرمة ـ إلى الكتمان من الدولة.
د ـ لا نفتي بجواز عدم الوفاء؛ وذلك رعاية للعناوين الثانويّة.
هـ ـ لا نجوّز ذلك؛ لما أشرنا إليه من رعاية العناوين الثانويّة.
و ـ ليس هذا عندنا من باب احترام أموالهم ونظمهم، بل من باب رعاية العناوين الثانويّة.
ز ـ لا نجوّز ذلك رعايةً للعناوين الثانويّة.
ح ـ لا نجوّز ذلك رعايةً للعناوين الثانويّة.
ط ـ إن كانت النسبة المئويّة للمسلمين إلى الكفّار ضئيلة بحيث يصبح احتمال كون هذا المال للمسلم ضئيلاً يُطمأنّ بخلافه لحق بمال الكفّار ولم يجب الفحص عن مالكه، وإلاّ فالأحوط الفحص عن مالكه، وإن كان الأقوى عدم وجوبه مادامت الكثرة الكاثرة هم الكفّار، ومادمنا قد أجزنا إجازة عامّة لتملّك لقطة الكفّار فعندئذ يكون احتمال ملكيّة المسلم لها منفيّاً بالاستصحاب، فلا يبقى مانع عن تملّكها.
ما هو ضابط الكافر الحربيّ؟ هل يعني مطلق من ليس له عقد الذمّة مع المسلمين، أو من يكون في حالة حرب معهم فعلاً؟
وعلى الثاني هل الملاك خصوص القتال والحروب المسلّحة كإسرائيل مثلاً، أو يشمل الدول التي ليست كذلك، لكن لها علاقات سياسيّة واقتصاديّة مع تلك الدولة أو تبيع لها السلاح؟
وهل تشمل الدول والمؤسّسات الكافرة التي تروّج المذاهب المنحرفة والمشركة كالبهائيّة والوثنيّة، أو تعطي اللجوء للأحزاب السياسيّة والإرهابيّة الباغية على الدولة الإسلاميّة وتفسح لهم المجال في النشاط ضدّ الحكومة الإسلاميّة إعلاميّاً واقتصاديّاً وغير ذلك، أو تعمل للسيطرة على أسواق المسلمين واقتصادهم، أو أنّها تلقي الفتن بين المسلمين وتحرّض بعضهم ضدّ بعض، أو أنّها تروّج الشبهات الفكريّة والاعتقاديّة بينهم عن طريق الإذاعة والصحف ونشر كتب الضلال، أو تروّج الفساد الخلقي والإباحيّة بين شباب المسلمين، وبعبارة اُخرى تشنّ حرباً ثقافيّة إعلاميّة أخلاقيّة ضدّهم؟
وعلى الأوّل فهل تعتبر هذه الأعمال نقضاً لعقد الذمّة والأمانة، أو هل أنّها تعتبر رافعةً للأمان الذي ينبغي مراعاته حفظاً للعناوين الثانويّة على المبنى؟ ثمّ ما هو حكم الشعوب التي تعيش في تلك الدول التي تمارس هذه الأعمال بالنسبة للمسلمين؟
نقصد بالكافر الحربيّ ـ أي: الذي لا حرمة لِماله ولنفسه ـ كلّ كافر غير مرتبط بالمسلمين بذمّة ولا معاهدة ولا أمان، وأمّا حرمة النفس أو المال للعناوين الثانويّة فقد تشمل حتّى المحاربين.
35إنّ هذه البلاد الغربيّة بظاهرها ـ كما تعلمون ـ قائمة على النظام الديمقراطي، وللتصويت والانتخابات الحاصلة عن طريق الأحزاب في هكذا نظام دور أساسيّ، وعلى ضوء ذلك يطرح سؤالان:
1 ـ هل يجوز للمسلم أن ينتمي إلى الأحزاب العلمانيّة أو الدينيّة أو المبتنية على إيديولوجيّات منحرفة كالاشتراكيّة ـ مثلاً ـ والتي يراها بحسب نظره أقرب إلى الأهداف الإسلاميّة أو أسلم من غيرها؟ وذلك بغية بعض المكاسب الدينيّة من قبيل:
أ ـ إمكان الاقتراع والاشتراك في الانتخابات النيابيّة أو الرئاسيّة أو البلديّة أو حتّى الحزبيّة، كي يكون الشخص المنتخب من الإسلاميّين أو من المنسجمين أكثر مع القضايا الإسلاميّة.
ب ـ إمكانيّة طرح قضايا المسلمين أو المبادئ الإسلاميّة في الاجتماعات أو المؤتمرات الحزبيّة، لأجل تنوير أفكار المؤتمرين وتوضيح المفاهيم الإسلاميّة لهم حتّى يتمّ اتّخاذ موقف صحيح منها بدلاً من اتّخاذ قرارات معادية للإسلام ومصالح المسلمين.
ج ـ إنّ هناك كثيراً من المسلمين المنحرفين عن الإسلام وغير الملتزمين قد انتموا إلى هذه الأحزاب الأجنبيّة، وأكثرهم يسعى لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين، وإعطاء صورة غير إنسانيّة ومنحرفة عنهم، وقد يكون لهم التأثير في اتّخاذ القرارات السلبيّة تجاه مصالح المسلمين، فلا بدّ للتصدّي لهم والدفاع عن القيم والمفاهيم بشكلها الصحيح، وذلك إنّما يتسنّى للمؤمنين إذا دخلوا كأعضاء في الأحزاب المذكورة.
2 ـ هل يجوز للمسلم أن يشترك في الانتخابات العامّة التي لا تشترط فيها العضويّة في حزب معيّن من الأحزاب ويدلي برأيه حسبما يراه من المصلحة، أو لا؟
هذا السؤال ليس له جواب واحد عامّ؛ لأنّ الأمر يختلف باختلاف ما قد يترتّب على الاشتراك في بعض هذه الاُمور من المفاسد، من قبيل: خطر احتمال أداء ذلك إلى انحراف المنتمي إلى الحزب المنحرف ـ مثلاً ـ ولو انحرافاً لا شعوريّاً وعن غير قصد، وما قد يترتّب على الاشتراك في ذلك من المصالح كالمصالح التي أشرتم إليها، فمع احتمال أداء ذلك إلى انحراف المشترك يحرم الاشتراك، ومع عدمه لا بدّ من المقايسة بين المصالح المحتملة ـ كالتي أشرتم إليها ـ والمفاسد المحتملة كتقوّي خطّ منحرف بهذا الاشتراك أو الانتماء، وبما أنّالجواب الواحد العامّ لا يمكن تطبيقه على هذه المسألة فإنّي أرى ربطها بالعالِم الصالح المُشرف على أوضاعكم، فلا تنتموا ولا تشتركوا إلاّ بإجازة خاصّة منه.
36تبيع شركة الهاتف في بعض الدول الغربيّة بطاقات توضع في سمّاعة الهاتف عند المكالمة، وبعد استعمالها بمقدار المبلغ الذي اشتريت به تصبح فارغة وغير قابلة للاستخدام، ولكن يوجد أشخاص يشترون تلك البطاقات الفارغة ويملؤونها بأساليب هم يعرفونها ومن دون علم شركة الهاتف، ثمّ يبيعونها بأسعار مخفّضة:
أ ـ ما حكم بيع تلك البطاقات الفارغة إلى هؤلاء الأشخاص؟
ب ـ ما حكم شراء تلك البطاقات بعد ملئها من قبل اُولئك الأشخاص؟
لا نسمح للمسلمين بممارسة مثل تلك الأعمال التي تُعدّ خيانة في عرف الدولة نفسها.
37قد اشتريت كارتاً صغيراً من النوع الذي يوضع في داخل الموبايل من شركة أجنبية، وكان يحتوي على وحدات بقيمة 12 دولاراً وقد قمت باستخدام هذه الوحدات أو ما يسمى بالرصيد لغرض الاتصال. وبعد ذلك تركت هذا الكارت، لأنّه انتهى رصيده. وفي أحد الأيام اتصل بي صديق وأخبرني بأنّ هذا الكارت قد أصبح شغّالاً أي إنّنا نستطيع أن نتكلم ونتصل من خلاله بدون حساب، ولا نعرف لماذا فتحت الشركة المصنعة لهذا الكارت الخدمة في هذا النوع من الكارتات ،فهل هو بسبب عطل لديهم، أو بسبب أيّ شيء آخر. علماً أنّ عدداً هائلاً من الناس يستعملون هذه الكارتات الآن للاتصال، ولا نعرف هل هو جائز أو غير جائز؟ أفتونا أفادكم الله وأدام ظلكم الوارف علماً بأنّي من مقلدي السيد الشهيد الثاني قدس سره الشريف ومن مقلدي سماحتكم في المستحدثات؟
لو كان الانكشاف لاستعمال الكارت المنتهي رصيده من قبل المسلم لا يضرّ بسمعة الإسلام والمسلمين فلا مانع من الاستفادة منه.
39