الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا قلّد شخص مرجعاً ثمّ شكّ بعد وفاته بأنّ تقليده كان بحجّة شرعيّة أو لا، فما حكمه؟

الجواب:

يجزي ما سبق منه مادام يحتمل أنّه كان بحجّة وكانت الشبهة موضوعيّة لا حكميّة.