عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

مسائل في صلاة الجماعة

السؤال:

هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة عن طريق شخص عمره أقلّ من خمس عشرة سنة؟

الجواب:

إن كان مميّزاً جاز.

1

السؤال:

إذا قنت الإمام بعد القراءة من الركعة الثانية وهوى المأموم إلى الركوع بتصوّر أنّ عليه أن يركع، ثمّ التفت فعاد إلى القيام والقنوت وأكمل صلاته، فهل بطلت صلاته أو يتمّها مع الإمام ولا شيء عليه؟

الجواب:

يكمل صلاته مع الإمام ولا شيء عليه.

2

السؤال:

توجد في محلّتنا مساجد، وهذه المساجد أئمّتها لا يجيدون العربيّة بالوجه الصحيح، ونحن محرومون من صلاة الجماعة. هل يجوز الالتحاق بالأئمّة المذكورين أعلاه من الركعة الثالثة أو الرابعة؟ وما حكم الصلاة التي نؤدّيها معتمدين على خبر أحد الثقاة بصحّة قراءته؟

الجواب:

من عرفتم بطلان قراءته من ناحية عدم إجادته للّغة العربيّة فإمّا أن لا تصلّوا خلفه، أو صلّوا خلفه ثمّ أعيدوا الصلاة فرادى. ومن لم تعرفوا بطلان قراءته كما لو أخبركم الثقة به ولم تسمعوا قراءته كي يثبت لكم بطلانها جاز لكم إجراء أصالة الصحّة في قراءته والائتمام به، ولا يجب الفحص.

3

السؤال:

هل يقدح الفصل بالواحد في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة كما إذا انفرد المكلّف الذي إلى جنبه أثناء الصلاة؟

الجواب:

الأحوط وجوباً القدح.

4

السؤال:

هل يجوز الاقتداء بإمام واجد لشرائط الإمامة لكنّ منهجه في التقليد يخالف ما هو عليه فقهاؤنا، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب:

إن كان في ذلك ترويج للباطل لم يجز.

5

السؤال:

إذا كبّر المأموم من الصفّ المتأخّر بعد الإمام وقبل أن يكبّر من يتّصل به من الصفّ المتقدّم، فهل يخلّ ذلك بجماعته؟

الجواب:

تكفي في الاتّصال حالة التهيّؤ للصلاة فيمن بينك وبين الإمام.

6

السؤال:

لو كان إمام جماعة يصلّي صلاته تامّة والمأموم يصلّي قصراً، فهل للمأموم أن يصلّي الظهر والعصر مقتدياً بالإمام في صلاة الظهر؟

الجواب:

نعم يجوز ذلك.

7

السؤال:

سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري (حفظه الله ورعاه): جاء في المسألة (12) من (تحرير الوسيلة، ص 267) ما نصّه: «لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه، أو شكّ في إدراكه وعدمه، فلا تبعد صحّة صلاته فرادى، والأحوط الإتمام والإعادة». والسؤال: إذا صحّت صلاته فرادى فهل يتمّها ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتته؟ وما هو نوع الاحتياط؟ وفي حالة الإعادة ما تكون نيّته؟ كما نرجو أن تعطونا رأيكم في المسألة؟

الجواب:

لو كبّر تكبيرة الإحرام وركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً ولم يدركه صحّت صلاته فرادى، ولا حاجة له إلى القراءة التي فاتت، والأحوط استحباباً الإتمام والإعادة، وكذا الحال فيما لو شكّ في إدراكه (على ما في المتن)، ولا يبعد في فرض الشكّ صحّة صلاته جماعة، وإذا أراد الإعادة أمكنه قصد الاحتياط أو القربة المطلقة.

8

السؤال:

إذا تردّد المأموم في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، فما هو حكمه؟

الجواب:

لا شيء عليه.

9

السؤال:

هل يجوز أن تصلّي النساء خلف الرجال إذا لم يوجد حاجز بينهم؟

الجواب:

نعم يجوز.

10

السؤال:

هل عدم اتّصال صفّ النساء في صلاة الجماعة بصفّ الرجال موجب لبطلان جماعة النساء؟

الجواب:

لا  يوجب البطلان.

11

السؤال:

هل يمكن الاتّصال بإمام الجماعة بواسطة أحد أبناء العامّة المنضمّين إلى الجماعة؟

الجواب:

نعم يمكن ذلك.

12

السؤال:

هل يفصل بين المأمومين مَن انتقض وضوؤه واستمرّ معهم في الصلاة وهم لا يعلمون؟ وما الحكم إذا كانوا يعلمون؟

الجواب:

إن كانوا لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا يعلمون فالأحوط الإعادة.

13

السؤال:

إذا اُقيمت الصلاة جماعة في مكان مّا، فهل تصحّ الصلاة فرادى أيضاً في ذلك المكان، علماً بأنّ صلاة الفرادى هذه لا تخل بإمام الجماعة ولا بالمأمومين، فهي من القلّة بحيث لا تطغى على صلاة الجماعة القائمة؟

الجواب:

تجوز الصلاة فرادى ما لم تعتبر في نظر العرف هتكاً لإمام الجماعة.

14

السؤال:

إذا كان إمام صلاة الجماعة لا يجيد القراءة باللفظ العربي الفصيح فهل يجوز للعربي الأقرأ والأفصح لساناً أن يأتمّ بهذا الإمام؟

الجواب:

إن كانت قراءته باطلة، لم تصحّ الجماعة، وإن كانت صحيحة ولكن المأموم كان أفصح، صحّت الجماعة.

15

السؤال:

هل تجوز الصلاة جماعة خلف إمام لا يستطيع أن يضع ركبتيه على الأرض حال السجود؟

الجواب:

الأحوط ترك ذلك.

16

السؤال:

هل تصحّ الصلاة جماعة بإمامة الشيخي وأمثاله؟

الجواب:

لا نسمح بالصلاة خلف كلّ منحرف عن الخطّ الصحيح.

17

السؤال:

إذا رفع المكلّف رأسه من السجدة قبل الإمام فهل يرجع إلى السجود؟ وإذا رجع إليه فماذا يترتّب عليه؟

الجواب:

إذا رفع رأسه قبل الإمام سهواً عاد إلى المتابعة ولا  شيء عليه.

18

السؤال:

هل تجوز الصلاة خلف من ارتكب ذنوباً توجب الحدّ ـ  والعياذ بالله ـ وتاب قبل أن تقوم عليه البيّنة؟ وهل يفرّق بين المستتر والمتجاهر؟

الجواب:

الأحوط ترك الصلاة خلفه خاصّة المتجاهر، وأمّا إذا كان فاقداً لملكة العدالة فلا تجوز الصلاة خلفه قطعاً.

19

السؤال:

إنّ انفراد المكلّف عن صلاة الجماعة وهو في الصفّ الأوّل عندما تبيّن له عدم عدالة الإمام أثناء الصلاة قد يسبّب الإحراج له، هل يترتّب على صلاته شيء؟

الجواب:

إن عمل بوظيفة المنفرد فصلاته صحيحة، وليست له مسؤوليّة تجاه صلوات الآخرين.

20

السؤال:

هل يجب إبلاغهم ـ  أي: الذين على جنب ذلك الشخص  ـ بعد الفراغ من الصلاة؟

الجواب:

لا يجب الإبلاغ.

21

السؤال:

هل يجب على من لم يحرز العدالة من نفسه أن يمتنع عن إمامة الجماعة؟

الجواب:

الأحوط وجوباً ذلك.

22

السؤال:

هل يجوز الائتمام بمن ينطق حرف الضاد مثل حرف الظاء ككثير من العرب؟

الجواب:

الأحوط وجوباً عدم الائتمام، أو الإعادة بعد الائتمام.

23

السؤال:

ما هي العدالة بحسب رأيكم؟ ولو صلّى خلف إمام فترة معتمداً على ظاهر حاله، ثمّ تبيّن أنّه كان فاسقاً، فهل يجب قضاء ما صلاّه خلفه؟

الجواب:

العدالة هي الاستقامة على جادّة الشرع، وظهور الحال لدى معاشريه أمارة على ذلك، ومن صلّى خلفه اعتماداً على هذه الأمارة، ثمّ تبيّن بطلان الأمارة صحّت صلاته إلاّ إذا أخلّ بركن كمورد زيادة الركوع لأجل المتابعة.

24

السؤال:

إذا ائتممت بإمام وكانت قراءته غير صحيحة، فهل يصحّ أن أقرأ لنفسي واُتابعه في الأفعال الاُخرى، وإذا لم يصحّ فهل يصحّ أن ألتحق به في الركوع من الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟

الجواب:

الالتحاق به في حال قراءته باطل، والالتحاق به في غير حال قراءته خلاف الاحتياط، والقراءة لنفسك ـ  إن لم تخل من ناحية الجهر، كما لو كنت في الصلاة الإخفاتيّة  ـ تصحّح صلاتك فرادى.

25

السؤال:

إذا بقيت للإمام صلاة واحدة ولي صلاتان، فهل يصحّ لي أن أقتدي به في الركعتين الاُوليين واُفرد في الأخيرتين واُخفّف صلاتي وألتحق به في اُولى ركعات صلاتي الثانية وهو في الركعتين الأخيرتين، وهذا أكثر ما يحصل في المغرب والعشاء، والظهرين، فهل تصحّ هذه الصلاة علماً بأنّ نيّة الانفراد موجودة منذ البدء في الصلاة؟

الجواب:

الدخول في الصلاة بنيّة الانفراد في الأثناء كي يخفّف الصلاة مشكل، ولكن الاقتداء في الركعة الثانية أو ما بعدها لا إشكال فيه، وعليه تستطيع أن تُصلّي مغربك مع عشاء الإمام ثمّ تلتحق به في ركعته الرابعة لعشائك.

26

السؤال:

إذا كنت شاكّاً في صحّة تلفّظ الإمام، ولكن من هو أحسن منّي في التلفّظ يصلّي خلفه، فهل يصحّ لي الصلاة خلفه؟

الجواب:

إن كان الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة ـ  أي: لا تعلم كيف يتلفّظ الإمام  ـ جاز لك إجراء أصالة الصحّة في قراءته.

27

السؤال:

هل تكفي كثرة المصلّين خلف الإمام عن السؤال عن عدالته ولفظه؟

الجواب:

حكم اللفظ تبيّن ممّا سبق، أمّا العدالة فإن كانت كثرة المصلّين حاكية عن حسن الظاهر أمام من يعرفه من الناس، جاز لك الاكتفاء به.

28

السؤال:

لو سلّم إمام الجماعة قبل المأموم فما تكون نيّة المأموم في الأجزاء الباقية من التشهّد والتسليم أو التسليم فقط، فهل يحتاج إلى تجديد نيّة جديدة؟

الجواب:

لا يحتاج إلى تجديد نيّة.

29

السؤال:

إذا كنت في الصفّ الأوّل من صلاة الجماعة وشاهدت أحد المصلّين الذي هو واسطة اتّصالي بالإمام لم يلحق بركوع الإمام ولكنّه ظنّ أنّه لحق بالإمام، والمسافة التي بيني وبين الشخص الذي يلي هذا الشخص بعيدة، فهل يجب عليَّ الانفراد فوراً؟

الجواب:

تبقى مستمرّاً في نيّة الجماعة.

30

السؤال:

أعمل في فيلق بدر واُصلّي في مقرّ عملي تماماً، فهل يجوز لي الاقتداء في الصلاة بمن يقلِّد مجتهداً يفتي بوجوب القصر في نفس المحلّ الذي أعمل فيه؟

الجواب:

متى ما كان المأموم والإمام متشاكلين في ظرفيّة الصلاة، ومختلفين في التقليد أو الاجتهاد في القصر والتمام، لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر، إلاّ أن يقتدي بنيّة الرجاء، ثمّ يعيد صلاته فرادى.

31

السؤال:

هل الحفاظ على الوحدة الإسلاميّة يُعدّ مناطاً لجواز الصلاة خلف السنّي؟

الجواب:

الوحدة تعدّ مناطاً لجواز الصلاة خلف السنّي، ولكن الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

32

السؤال:

إذا كان الطالب المشتغل بالعلوم الحوزويّة الشريفة غير محرز لعدالة نفسه فهل يحرم عليه التصدّي للتبليغ ونشر الأحكام بلحاظ أنّ ذلك يستلزم تصدّيه لإمامة الجماعة؟

الجواب:

يترك إمامة الجماعة، ويشتغل بالتبليغ.

33

السؤال:

على فرض أنّ الطالب في الحوزة العلميّة المباركة لم يستطع إحراز العدالة حتّى بعد اكتفائه بحدّ معيّن من الدراسة فهل يجب عليه الإقلاع عن الخوض في الاُمور التبليغيّة بشكلها الراسخ، أعني: التعمّم والتفرّغ لذلك؟

الجواب:

لا يجب عليه الإقلاع عن ذلك، بل هذا من وسواس الشيطان، كي يحرمه عن بركة وفوائد التعمّم والدروس والتبليغ، ولكن عليه الجدّ في تزكية النفس، وكذلك في ترك الاعتناء بأمثال هذا الوسواس.

34

السؤال:

هناك رأي مشهور للفقهاء يشترط في إمام الجماعة أن لا يكون أعرابيّاً، فما هو مفهوم الأعرابي في هذا الشرط؟

الجواب:

المقصود بالأعرابي الساكن في مكان بعيد عن معرفة الأحكام، فلا يعرف الأحكام.

35

السؤال:

ما حكم من سبق الإمام برفع رأسه من السجود أو الركوع باعتقاد أنّ الإمام قد رفع رأسه؟

الجواب:

يرجع إلى السجود أو الركوع للمتابعة.

36

السؤال:

هل يجب الإصغاء إلى الإمام حال صلاة الجماعة الجهريّة؟ وإذا كان يجب فبعض الأحيان في الصلاة الإخفاتيّة تظهر بحّة من الإمام فهل يجب الإصغاء لها؟

الجواب:

الأحوط الإصغاء لقراءة الإمام لدى السماع.

37

السؤال:

هل يجوز لي أن أكون إماماً للمصلّين؟ علماً بأنّ في لساني لُثغَة، أي: لا أستطيع أن ألفُظ حرف (الراء) فقط بصورته الصحيحة.

الجواب:

من لا يكون قادراً على التلفّظ الصحيح (ولو كان ذلك في حرف واحد من قراءة الحمد أو السورة) لا يجوز له أن يكون إمام جماعة للناس.

38

السؤال:

يوجد أشخاص يعتقدون بوجوب اتّباع جهة سياسيّة معيّنة وينزلونهم منزلة أتباع الإمام المعصوم، ويرون العمل مع غيرهم حراماً ومخالفاً للشريعة الإسلاميّة، وأنا لا أعتقد بآرائهم وأرى الصحيح غير ذلك، فهل يجوز لي الائتمام بهم في الصلاة، أي: أكون مأموماً وليس إماماً؟ وهل هذا الاعتقاد مخلّ بعدالتهم، أو لا؟

الجواب:

الاعتقاد قد لا يخلّ بالعدالة، ولكنّ الصلاة خلفه إن كانت دعماً وتقوية لطريقة باطلة لم تجز.

39

السؤال:

في مقرّ وحدتي العسكريّة يتناوبون علينا عدّة مبلّغين، هل اُصلّي خلفهم جميعاً؟

الجواب:

كلّ من ثبتت عندك عدالته إمّا بالمعاشرة وإمّا بالبيّنة وإمّا بشهادة معارفه المؤمنين وإمّا باعتماد معارفه المؤمنين ـ  عملا  ـ على تديّنه جازت لك الصلاة خلفه.

40

السؤال:

هل الملاك في صحّة صلاة المأموم هو الاطمئنان بصحّة قراءة الإمام، أو أنّ الملاك هو العلم بعدم خطأ قراءته؟

الجواب:

تكفي أصالة الصحّة في قراءة الإمام في صحّة صلاة المأموم.

41

السؤال:

قيل: يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي، وكذا المنفرد، فهل يستحبّ ذلك عندكم؟

الجواب:

لم يثبت ذلك بشأن المأموم، ولا بأس به بعنوان الذكر المطلق.

42

السؤال:

هل يمكن للمأموم أن ينفرد في الركعة الثانية أو الرابعة من الجماعة إذا كان المأموم في الركعة الاُولى من صلاته؟ وإذا يمكنه ذلك فهل له أن ينوي الانفراد في أوّل الصلاة؟ وإذا لم يرد الانفراد فهل يجلس بحالة التهيّؤ للقيام ويقرأ التشهّد، أو له حكم آخر؟

الجواب:

لا يجب على المأموم انتظار الإمام في التشهّد والتسليم الأخير، أي: يمكنه أن يقوم ويكمل صلاته، ولو أكمل صلاته في التشهّد الأوّل ولم ينتظر الإمام كان معناه العدول من الجماعة إلى الانفراد، وهذا يبطل جماعته دون صلاته بشرط أن لا يكون قد نوى الانفراد من أوّل الصلاة، وإنّما نوى الجماعة إلاّ أنّه عدل إلى الانفراد صدفة لأجل العجلة مثلاً. وإذا أراد المحافظة على الجماعة يبقى جالساً ويستحبّ له أن يكون بحالة التهيّؤ للقيام، ومن المستحسن أن يقرأ التشهّد.

43

السؤال:

هل يجوز أن يصلّي المأموم خلف إمام يصلّي قضاءً احتياطيّاً؟

الجواب:

لا يجوز. نعم، يجوز أن يقتدي به رجاءً ثمّ يعيد.

44

السؤال:

دخلت مسجد ووجدت صلاة جماعة قائمة وأنا لا أعرف عن إمام الجماعة أيّ شيء، هل يجوز الصلاة خلفه؟

الجواب:

إن أحرزت اجتماع شرائطه و لو من خلال القرائن الحاليّة جاز، و لو عرفتَ أنّ في المؤتمّين عدولاً و ائتمامهم شهادة بأنّ الإمام جامع للشرائط جاز أيضاً، و إلّا فلا.

45

السؤال:

إذا كان الإمام يقرأ هل يجوز أن يحرّك المأموم قدمه بأن يتقدّم أو يتأخّر قليلاً؟

الجواب:

يجوز.

46

السؤال:

لو أنّ المأموم الواقف خلف الإمام مباشرةً كان يصلّي صلاة المغرب والإمام في صلاة العشاء، ولمّا أتمّ المأموم الركعة الثالثة وتشهّد وسلّم لَحِقَ الإمام في رابعته، هل هذا الانفصال بالنسبة للمأموم عن الجماعة ثمّ الدخول فيها مرّةً اُخرى يضرّ بجماعة المصلّين المتّصلين بهذا المأموم، أو لا؟ وهل يختلف الحكم لو كان مثل هذا المأموم في وسط الصفّ الأوّل (وراء الإمام مباشرةً)؟

الجواب:

متی ما كان الفاصل الذي وجد بين من به الاتّصال و الشخص الآخر أكثر من المقدار المسموح أضرّ بجماعة الشخص الآخر، وإلا فلا.

47

السؤال:

لو أحدث شخص في الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة وذهب عن مكانه، سيكون مكانه فارغاً، فماذا يجب أن نفعل لنسدّ مكانه للمحافظة على التواصل بين المأمومين؟

الجواب:

أمكنك التقدّم فوراً، و لا تقرأ في حالة المشي ما يشترط فيه السكون.

48

السؤال:

إذا كان الإمام يصلّي قائماً فيكبّر قائماً ويقرأ ويركع كلّ ذلك من قيام لكنّه لا يستطيع السجود على الأرض فيسجد وهو جالس على الطاولة فهل يصحّ الاقتداء به أو لا؟

الجواب:

لا يصحّ الاقتداء به إلا إذا كان المأموم مثل الإمام في مرضه و عجزه.

49

السؤال:

أفتونا في صحّة أو عدم صحّة الائتمام بمن فقد موضعاً للسجود كإصبع قدمه الكبير؟

الجواب:

الاقتداء به لا يخلو من إشكال.

50

السؤال:

ما قول سماحتكم بإمام جماعة يؤمّ المصلّين بدون إذن المتولّي الشرعيّ وما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب:

إن كان للمسجد متولّ شرعيّ فلا تجوز إمامة الصلاة فيه بدون إذنه، والاقتداء به اقتداء بصلاة باطلة. نعم، إن كان المقتدي معذوراً لجهله ولم يضرّ بالأركان صحّت صلاته ولكن كانت صلاته في الحقيقة صلاة فرادى، ولو كان المتولّي الشرعيّ متولّياً حتّی في الإذن بالاقتداء فقد بطلت صلاة المقتدي أيضاً.

51