الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا مات المجتهد الأعلم ولم يوجد في الأحياء أعلم منه، وهو يفتي بوجوب البقاء على تقليد الأعلم الميّت بعد أن يرجع في التقليد إلى أعلم الأحياء الذي يسمح بالاستمرار على تقليد الميّت، فإذا كان أعلم الأحياء يخيّر بين البقاء على تقليد الأعلم الميّت أو الرجوع كلّيّاً إلى أعلم الأحياء، فهل يجوز:
أ ـ العدول كلّيّاً إلى أعلم الأحياء وترك تقليد الميّت؟
ب ـ التبعيض في التقليد بين الأعلم الميّت وأعلم الأحياء؟
وأيّهما الملزمة فتوى الأعلم الميّت أم فتوى أعلم الأحياء؟

الجواب:

يرجع في مسألة البقاء على تقليد الميّت إلى أعلم الأحياء، فإن أوجب عليه البقاء بقي على تقليد الميّت، وإن أوجب عليه العدول عدل إليه، وإن خيّره بين البقاء والعدول كلّيّاً اختار البقاء أو العدول كلّيّاً، وإن جوّز له التبعيض جاز التبعيض.