الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا ابتدأت بسؤال اثنين من أهل الخبرة فشهدا بأعلميّة مرجع مّا هل يجزي هذا عن سؤال غيرهما لبراءة الذمّة؟ وإذا شهد اثنان آخران بأعلميّة مرجع آخر وقالا بأنّ المرجع الأوّل أقلّ علميّة من الثاني، فهل ينقض قولهما قول الأوّلَين، أو أبقى على رأي الأوّلين؟ وإذا كان رأي الآخرين ناقضاً لرأي الأوّلين فهل عليَّ أن أسأل اثنين من أهل الخبرة غير الأوّلَين والآخرين؟

الجواب:

تكفي شهادة البيّنة مادامت لم تعارض ببيّنة اُخرى، أمّا مع وقوع التعارض في البيّنات فالطريق ينحصر بالشياع الناتج من رأي أهل الخبرة والمورث للعلم أو الاطمئنان.