الأشخاص الذين يهاجرون من البلدان الاُخرى إلى مكّة للإقامة فيها، هل يكون حجّهم حجّ التمتّع، أو أنّ لهم وظيفة اُخرى؟
إن كان الحجّ مستحبّاً فهم مخيّرون على كلّ حال، وإن كان حجّة الإسلام، فالمجاور ينقلب فرضه إلى الإفراد بعد سنتين.
1الشخص الذي يتبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد، وتصبح وظيفته الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ، هل يجزيه الإتيان بالعمرة المفردة بعد قيامه بأعمال الحجّ في السنة المقبلة؟
لو انقلبت وظيفته إلى حجّ الإفراد، فالأحوط أن يأتي بالعمرة المفردة في نفس السنة بعد الحجّ من بعد أيّام التشريق. ولو خالف واعتمر عمرة مفردة في السنة القادمة صحّ عمله.
2هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة ولم يكن من أهل مكّة أن يأتي بحجّ الإفراد من مكّة أو من أدنى الحلّ بعد فرض عدم تمكّنه من الرجوع إلى الميقات؟
من أراد حجّ الإفراد استحباباً بعد أن دخل مكّة بعمرة مفردة ولم يكن من أهل مكّة ولا مجاوراً لها ولا يمكنه الخروج إلى الميقات، فليفعل ذلك رجاءً، ولا نجزم بصحّة عمله.
3لا يجوز تأخير العمرة المفردة في حجّ الإفراد بلاعذر إلى السنة التالية، والسؤال: أنّه هل تجب المبادرة العرفيّة لإتيانها في ذي الحجّة أو بعده (لو أخّرها)؟
لا علاقة للعمرة المفردة بحجّ الإفراد، فإنّهما عبادتان مستقلّتان، نعم الأحوط فيما لو أراد الإتيان بالعمرة الواجبة بالاستطاعة في أشهر الحجّ من نفس سنة الحجّ إيقاع العمرة المفردة بعد حجّ الإفراد، وأمّا حرمة تأخير العمرة فليست إلاّ من باب حرمة التسويف في عمرة الإسلام كما يحرم التسويف في الحجّ، ولا يجب شيء أكثر من ذلك.
4من كانت وظيفته حجّ الإفراد والإتيان بالعمرة بعده وأخّر العمرة إلى ثلاث سنوات بعد الحجّ، فهل يضرّ ذلك بصحّة حجّه وعمرته؟
لا يضرّ.
5من أحرم لعمرة التمتّع وانتقلت وظيفته إلى الإفراد، هل يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ إن كان حجّه استحبابيّاً؟
إن لم يكن أساساً عليه حجّ واجب ولا عمرة واجبة فلا معنى لوجوب الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحجّ.
6في أيّ حالات يجوز أو يجب على من وظيفته التمتّع العدول إلى الإفراد؟
أمّا حالة الجواز فهي بشأن من حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف كما ذكرناه في المناسك، وأمّا حالة الوجوب فهي ما عدا ذلك من كلّ من عجز عن أعمال العمرة
7في أيّ حالات يجوز أو يجب على من وظيفته التمتّع العدول إلى الإفراد؟
أمّا حالة الجواز فهي بشأن من حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف كما ذكرناه في المناسك، وأمّا حالة الوجوب فهي ما عدا ذلك من كلّ من عجز عن أعمال العمرة
بمثل ضيق الوقت أو الحيض قبل الإحرام(والبحث العلمي لذلك ما يلي: كلّ متمتّع عجز عن أعمال العمرة لضيق).
في أيّ حالات يجوز أو يجب على من وظيفته التمتّع العدول إلى الإفراد؟
أمّا حالة الجواز فهي بشأن من حاضت بعد الإحرام وقبل الطواف كما ذكرناه في المناسك، وأمّا حالة الوجوب فهي ما عدا ذلك من كلّ من عجز عن أعمال العمرة الوقت أو الحيض قبل الإحرام.
9هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع استحباباً أن يقلبه إلى حجّ الإفراد اختياراً؟
لا يجوز.
10