الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا ائتممت بإمام وكانت قراءته غير صحيحة، فهل يصحّ أن أقرأ لنفسي واُتابعه في الأفعال الاُخرى، وإذا لم يصحّ فهل يصحّ أن ألتحق به في الركوع من الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟

الجواب:

الالتحاق به في حال قراءته باطل، والالتحاق به في غير حال قراءته خلاف الاحتياط، والقراءة لنفسك ـ  إن لم تخل من ناحية الجهر، كما لو كنت في الصلاة الإخفاتيّة  ـ تصحّح صلاتك فرادى.