الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا قنت الإمام بعد القراءة من الركعة الثانية وهوى المأموم إلى الركوع بتصوّر أنّ عليه أن يركع، ثمّ التفت فعاد إلى القيام والقنوت وأكمل صلاته، فهل بطلت صلاته أو يتمّها مع الإمام ولا شيء عليه؟

الجواب:

يكمل صلاته مع الإمام ولا شيء عليه.