عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الإقامة عشرة أيام

السؤال:

في حالة المكث ليلة واحدة أو أكثر من ساعتين خارج حدّ الترخّص هل يصلّي قصراً أو تماماً؟

الجواب:

إن خرج عن محلّ إقامته بعد أن استقرّت الإقامة ولو بصلاة رباعيّة، فصلاته تامّة. أمّا إذا كان من نيّته من أوّل الأمر أن يخرج في أثناء العشرة أيّام إلى حدّ الترخّص مثلاً، أو كان يحتمل ذلك من أوّل الأمر، فإن كان الخروج المنويّ بمقدار لا ينافي مع البيتوتة في محلّ إقامته وصدقت الإقامة عرفاً، كانت صلاته تامّة، وإلاّ فالإقامة غير منعقدة من أوّل الأمر.

 

السؤال:

هل الخروج عن حدّ الترخّص مخلٌّ بقصد الإقامة؟

الجواب:

لو كان بمقدار لا يختلّ معه عرفاً صدق عنوان الإقامة فلا إشكال فيه.

 

السؤال:

لو أقمت مدّة عشرة أيّام وأتممت العشرة فهل يجوز لي أن أخرج إلى ما دون المسافة الشرعيّة؟

الجواب:

في رأيي أ نّه بعد نيّة الإقامة وتماميّتها أي: تماميّة العشرة لا مانع من التحرّك داخل المسافة، ولا يوجب القصر.

 

السؤال:

ما حكم من نوى الإقامة عشرة أيّام وهو يعلم أنّه سوف يسافر قبل تمام العشرة، ولكنّه يجهل الحكم، فما حكم صومه وصلاته؟

الجواب:

هذه النيّة باطلة، وحكمه القصر.