عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

عدّة المتمتّع بها إذا دخل بها

السؤال:

ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة المتمتّع بها بالزواج المنقطع فيما إذا دخل بها ثمّ انتهت مدّة هذا الزواج، أو وهبت إليها المدّة؟

الجواب:

مقتضى الجمع بين الأخبار كفاية حيضة واحدة، وكذلك كفاية خمسة وأربعين يوماً(1).
----------------------------------------------------
1- راجع وسائل الشيعة، ج 21، الباب 22 من المتعة، موثّقة زرارة، ح 3 من الباب، ص 52 بحسب طبعة آل البيت. وح 6 من نفس الباب، ص 53.
وراجع الفقيه، ج 3، ح 1408، ص 296 بحسب طبعة الآخوندي، منضمّاً إلى الباب 10 من نكاح العبيد والإماء من الوسائل، نفس المجلّد الماضي، ح 2، ص 96.
ويستحبّ تمام الحيضتين; لصحيحة سعد بن سعد الأشعري في الوسائل، نفس الباب الماضي، ح 1، ص 95، فهذه الصحيحة نحملها على الاستحباب بقرينة الرواية الثانية التي أشرنا إليها من نفس الباب.
وإنّما نستفيد من هاتين الروايتين في المتعة رغم أنّهما واردتان في الأمة لما أشرنا إليه من حديث الفقيه، ج 3، ح 1408، فإنّه يصرّح بأنّ المتعة عليها ما على الأمة.