عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الزواج بالمعتدّة عدّة الوفاة

السؤال:

أفتونا في مطلّقة رجعيّة لا تعلم بأنّ عدّتها غير منتهية، فتزوّجت ومضى شهر من زواجها، فأخبروها بأنّ زوجها الأوّل مات، فانتبهت إلى أنّ زواجها الثاني وقع في أيّام عدّتها، فما حكم زواجها الثاني؟

الجواب:

إن كان قد دخل الثاني بها فقد حرمت عليه حرمة مؤبّدة ولو احتياطاً، وإلاّ جاز له أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّة الوفاة.

 

السؤال:

امرأة توفّي زوجها ولم تزل في عدّة الوفاة، وتزوّجت من آخر وهي جاهلة بالحكم، وزوجها الثاني لا يعلم بأنّها في عدّة الوفاة، وبعد أن ولدت منه طفلين وعن طريق الصدفة علم الزوج أنّ زواجه منها كان في عدّة الوفاة، وبهذا وقع الفراق بينهما وأصبحت بائناً عنه، فهل توجد طريقة شرعيّة لإرجاع الزوجة إلى زوجها؟

الجواب:

من عقد على امرأة في العدّة جاهلاً ودخل بها حرمت عليه حرمةً مؤبّدةً.