عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

بيع العنب أو التمر على من يصنعه خمراً

السؤال:

ما حكم مَن يبيع العنب والتمر أو غيرهما ليعمل خمراً؟ وهل الحرمة من باب التعاون أو الإعانة؟

الجواب:

الحرمة على ذاك الذي يصنعه خمراً وليس على البائع بشرط أن لا يكون هدف البائع من البيع صنعه خمراً، وأمّا مجرّد علمه بأنّ المشتري سيصنع منه ذلك الخمر فلا يوجب حرمة على البائع.