عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

طرق ثبوت الأعلميّة والاجتهاد

السؤال:

هل يشترط في ثبوت اجتهاد المجتهد وجود شهادة من أحد المراجع الكبار لديه في اجتهاده؟

الجواب:

يثبت اجتهاد المجتهد بشهادة عدلين من أهل الخبرة وبالشياع لدى أهل الخبرة، أمّا الشياع لدى غير أهل الخُبرة، أو الشهادة الناشئة من غير أهل الخُبرة فلا قيمة لهما.

 

السؤال:

ما هو معنى الشياع؟ وهل هو الشائع من الأمر بين الناس أو بين طلبة الحوزة أو بين المجتهدين من الطلبة؟

الجواب:

هو الشائع من الأمر بين الناس الناتج من رأي أهل الخبرة على أن يكون موجباً للعلم.

 

السؤال:

شهد أحد المبلّغين لنا في ألمانيا الغربيّة بأنّ سماحتكم أعلم الأحياء، فهل يجزي ذلك للرجوع إليكم في الاُمور المستحدثة، أم علينا أن نجد شخصاً آخر من أهل الخبرة يشهد بأعلميّتكم من جميع الأحياء؟

الجواب:

يكفي في رأيي الشاهد الواحد، ولكن لا يصحّ لك تقليدي في هذه المسألة; لأنّه يستبطن الدور، فلابدّ لك من تحصيل شاهد ثان. نعم، لو أنّك لم تملك بالنسبة للآخرين شاهداً كان بإمكانك أن تجعل الشاهد الواحد مرجّحاً.

 

السؤال:

هل تجوّزون التعويل على شهادة العادل الواحد إذا كان من أهل الخبرة في تعيين الأعلم من الفقهاء؟

الجواب:

نعم نجوّز ذلك.

 

السؤال:

إذا شهد عادل بأعلميّة شخص، وشهد عادلان بأعلميّة شخص آخر، فهل يجوز تقليد من شهد العدل الواحد بأعلميّته؟

الجواب:

الأحوط تقديم البيّنة على خبر الواحد.