عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

التكفين بجلد الميتة أو النجس أو المتنجّس

السؤال:

هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟

الجواب:

لا نرخّص في ذلك.