عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

من موارد طلاق حاكم الشرع

السؤال:

لو حصلت الكراهة الشديدة للمرأة من زوجها بحيث لا تطيق العيش معه: إمّا لقبح منظره، أو سوء أخلاقه وتصرّفاته وسلوكه معها (وتعلمون أنّ مستوى ذلك يختلف، فقد يصل إلى ما يخالف الشرع كالضرب المبرح وبلا مبرّر والشتم والإهانة، وقد لا يصل إلى ذلك الحدّ لكنّه خلاف العرف وخلاف شؤون الزوجيّة بحيث قد يخرج عن حدّ المعاشرة بالمعروف)، فهل بإمكانها أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل من حقّه أن يطلّقها عن زوجها لو حصل له اليأس من الإصلاح؟ وكيف الحكم لو لم يمكن الوصول إلى الزوج ومطالبته بالطلاق أو حسن المعاشرة، كما لو غيَّب نفسه عنها سنين عديدة عمداً سواء مع الإنفاق عليها أو أنّه لا ينفق، ولكنّه يطالبها بالسفر إلى بلد آخر حتّى يأتيها وينفق عليها، والمرأة تعلم بأنّ ذلك الطلب ليس إلّا لمجرّد إيذائها، أو أنّها لا تطيق العيش في ذلك البلد؟
وكيف الأمر لو أنّ النزاع والتخاصم بينهما طال مدّة مديدة إلى أن حصل الطلاق المدني بينهما، سواء كان رغم إرادة الزوج أو مع رضاه، ولكن لم يقع الطلاق الشرعي وغاب الزوج؟ والآن وبعد ثلاث أو أربع سنين ـ حيث لم يعلم أيّ أثر للزوج ـ فهل للزوجة مطالبة الطلاق الغيابي من الحاكم الشرعي، أو لابدّ لها أن تنتظر بدون نفقة وزوج إلى أن يحصل الاطّلاع عليه ويطالب بتسريحها أو الإنفاق والمعاشرة بالمعروف؟ وكيف ذلك لو كان كلّ ذلك حرجيّاً عليها وهي شابّة في معرض الخطبة والزواج؟ وهل يختلف الأمر لو كان زوجها ملتزماً متديّناً أو منحرفاً وغير ملتزم؟

الجواب:

متى ما أصبح بقاء الزوجيّة مضرّاً بحالها وكان السبب في ذلك ظلمه إيّاها فكان بقاء الزوجيّة سبباً لدوام الظلم، كان لحاكم الشرع إجبار الزوج على أن يطلّقها أو يترك الظلم، فإذا لم يمكن إجباره على ذلك إمّا لغيبته أو لأيّ سبب آخر، كان لحاكم الشرع طلاقها إذا أرادت الطلاق.