عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الالتزام بالعهود والمواثيق مع غير المسلمين والتحايل على الحكومة الكافرة

السؤال:

هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع غير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم من الملل؟

الجواب:

نعم يجب الالتزام بالعهود والمواثيق.

 

السؤال:

هل يجب الالتزام بالعهود والمواثيق مع الحكومة الكافرة؟

الجواب:

لا يجب الالتزام بالعهود والمواثيق معها بالعنوان الأوّلي، ولكن يجب ذلك غالباً بلحاظ مصلحة الإسلام والمسلمين.

 

السؤال:

هل يجوز التحايل على الجهاز الحكومي الكافر في مسألة دفع الضرائب والاختلاس من الدولة عند الاطمئنان على النفس؟ وهل يجوز الاختلاس من الشركات الكبيرة في هذه البلاد (أمريكا)؟

الجواب:

لا نسمح بذلك حفاظاً على وقار المسلمين وتعظيم الإسلام في النفوس.

 

السؤال:

هل يجب الالتزام بالقوانين المدنيّة للدول غير الإسلاميّة مثل قانون العمل، أو قانون التجارة، أو الإقامة والهجرة؟

الجواب:

لا يجب بالعنوان الأوّلي، لكنّنا لا نصدّر تجويزاً لمخالفتها، وذلك بعنوان ثانوي لأجل الحفاظ على سمعة المؤمنين.

 

السؤال:

هل يجب الالتزام بضرائب تعود لحكومات تلك الدول كضريبة الدخل التي تقتطع من راتب الفرد، أو ضريبة الفرد التي تفرض على كلّ من بلغ سنّ الثامنة عشرة لقاء خدمات الدولة من: أمن وتعليم وصحّة وغيرها؟

الجواب:

اتّضح جوابه من الجواب على السؤال السابق.

 

السؤال:

يعمد البعض إلى التحايل على شركات الهاتف أو بطاقات الضمان للبنوك أو أجهزة الضمان الاجتماعي، فتكون النتيجة: إمّا الحصول على مال غير مُستَحقّ بحسب قانون الدول المزبورة، أو الهروب من أداء دين مستحقّ على الفرد، فما هو مدى شرعيّة هذه الأعمال؟

الجواب:

اتّضح جوابه من الجواب على السؤالين السابقين.

 

السؤال:

العمل بدون إبلاغ الجهات المختصّة أمر غير قانوني في هذه الدول الاُوروبّيّة; لما يترتّب عليه من: تهرّب من ضريبة الدخل، ومن: حصول على أموال من دوائر الضمان الاجتماعي مخصّصة ومحدّدة قانوناً لمن لا يعمل، فهل ذلك جائز شرعاً؟

الجواب:

اتّضح جوابه من الجواب على الأسئلة الثلاثة السابقة.

 

السؤال:

نحن في (هولندا) لنا أن نستلم راتب لجوء إذا لم نعمل، أمّا إذا عملنا فالراتب يقطع، فهل يجوز لي أن أعمل سرّاً مع أخذ راتب اللجوء، وما هو حكم اُجرة العمل؟

الجواب:

لا نسمح بالجمع بين العمل وراتب اللجوء مادام ذلك خلاف قوانينهم، ولو عمل فالإشكال يقع في راتب اللجوء لا في اُجرة العمل.

 

السؤال:

إنّ لدى أحد الإخوة في أمريكا اشتراكاً في إحدى المؤسّسات لإعارة كاسيت الديسك الكامبيوتري، فهل يجوز له استنساخ الديسك المستعار، علماً بأنّ المؤسّسة لم تشترط عليه عدم ذلك، ولكن عند تشغيل الديسك المستعار يظهر على (الشاشة) عبارة: «لا يجوز استنساخ الكاسيت»؟

الجواب:

ظهور ذلك على (الشاشة) لدى تشغيل الديسك يدلّ على الشرط الضمني، ومعه لا نسمح بمخالفة الشرط.

 

السؤال:

هل يجوز هنا في اُوروبّا حرق السيّارة عمداً في سبيل الحصول على تعويض مادّيّ عن ثمنها؟

الجواب:

لا نجوّز ذلك.

 

السؤال:

بعض الأشخاص يذهب إلى الموظّف المسؤول عليه من قبل الدولة الكنديّة، ويخبره كذباً بأنّه قد طلّق زوجته، والهدف من ذلك تحصيل منفعة ماليّة، وبعضهم قد أجبر زوجته على إسقاط الجنين لأجل أن لا يحسّ به المسؤول، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

لانجوّز هذا الكذب، وإسقاط الجنين وإجبار الزوجة على ذلك حرام أيضاً.

 

السؤال:

تبيع شركة الهاتف في بعض الدول الغربيّة بطاقات توضع في سمّاعة الهاتف عند المكالمة، وبعد استعمالها بمقدار المبلغ الذي اشتريت به تصبح فارغة وغير قابلة للاستخدام، ولكن يوجد أشخاص يشترون تلك البطاقات الفارغة ويملؤونها بأساليب هم يعرفونها ومن دون علم شركة الهاتف، ثمّ يبيعونها بأسعار مخفّضة:
أ ـ ما حكم بيع تلك البطاقات الفارغة إلى هؤلاء الأشخاص؟
ب ـ ما حكم شراء تلك البطاقات بعد ملئها من قبل اُولئك الأشخاص؟

الجواب:

لا نسمح للمسلمين بممارسة مثل تلك الأعمال التي تُعدّ خيانة في عرف الدولة نفسها.

 

السؤال:

قد اشتريت كارتاً صغيراً من النوع الذي يوضع في داخل الموبايل من شركة أجنبية، وكان يحتوي على وحدات بقيمة 12 دولاراً وقد قمت باستخدام هذه الوحدات أو ما يسمى بالرصيد لغرض الاتصال. وبعد ذلك تركت هذا الكارت، لأنّه انتهى رصيده. وفي أحد الأيام اتصل بي صديق وأخبرني بأنّ هذا الكارت قد أصبح شغّالاً أي إنّنا نستطيع أن نتكلم ونتصل من خلاله بدون حساب، ولا نعرف لماذا فتحت الشركة المصنعة لهذا الكارت الخدمة في هذا النوع من الكارتات، فهل هو بسبب عطل لديهم، أو بسبب أيّ شيء آخر. علماً أنّ عدداً هائلاً من الناس يستعملون هذه الكارتات الآن للاتصال، ولا نعرف هل هو جائز أو غير جائز؟ أفتونا أفادكم الله وأدام ظلكم الوارف علماً بأنّي من مقلدي السيد الشهيد الثاني قدس سره الشريف ومن مقلدي سماحتكم في المستحدثات؟

الجواب:

لو كان الانكشاف لاستعمال الكارت المنتهي رصيده من قبل المسلم لا يضرّ بسمعة الإسلام والمسلمين فلا مانع من الاستفادة منه.