عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

طلاق الكنيسة والمحاكم الوضعيّة

السؤال:

توجد في اُستراليا نساء كثيرات منفصلات عن أزواجهنّ، والانفصال هناك له معنيان:
فإمّا انفصال يتمّ عن طريق الكنيسة، علماً أنّ بعض المذاهب لا تطلّق أبداً مثل مذهب (الكاثوليك).
وإمّا انفصال يتمّ عن طريق الدولة من خلال المحاكم الوضعيّة، فالمحكمة تفصل بين الزوجين لمدّة سنة كاملة، وبعد السنة يُنظر في القضيّة فربّما يتمّ الطلاق وربّما لا يتمّ مطلقاً; لأنّ القانون يقضي بذهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته، وأحياناً كثيرة يستمرّ الانفصال إلى ما لا نهاية. والسؤال:
أ ـ هل طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم بحيث يستطيع الإنسان المسلم أن يتمتّع بالمطلّقة؟
ب ـ هل أنّ طلاق المحاكم الوضعيّة عندهم لوحده يعتبر طلاقاً شرعيّاً بحيث يترتّب عليه الأثر في إمكان المسلم التمتّع بها مثلاً؟
ج ـ كم هي عدّة المطلّقة إن حدث الطلاق بالفرض الأوّل أو بالفرض الثاني؟

الجواب:

أ ـ طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم.
ب ـ طلاق المحكمة إن كان يعتبر في مجتمعهم طلاقاً حقّاً وفق مذهبهم فهو نافذ عليهم بالقياس للمسلمين، ولكن مع الشكّ في ذلك لابدّ من الاحتياط.
ج ـ عدّتها أن تحيض مرّتين وتدخل في الحيض الثالث.

 

السؤال:

ما هو حكم الطلاق في المحاكم الاُوروبّيّة بالنسبة للمسلم الذي يريد أن يتزوّج امرأة اُوروبّيّة طلّقت في هذه المحاكم؟

الجواب:

إن أصبح تعارف هذا الطلاق فيما بينهم إلى حدّ يعتقدون كون ذلك جزءاً من الدين فيفعلونه بعنوان الالتزام بالدين، جاز لكم اعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً، وإن لم يكن الأمر كذلك وإنّما كان الإتيان بهذا الطلاق لمجرّد الالتزام بعرف اجتماعيٍّ عندهم، فاعتبار ذلك طلاقاً صحيحاً خلاف الاحتياط، ومع الشكّ يكون الأحوط وجوباً افتراضها ذات بعل.

 

السؤال:

إنّ كثيراً من المسيحيّين يرجّحون الزواج والطلاق المدني في المحاكم العرفيّة عندهم على الزواج الرسمي الديني في الكنائس وفق ديانتهم، فما هو حكم ذلك؟ مثلاً لو أراد المسلم أن يستنكح المسيحيّة المطلّقة كذلك بالنكاح المنقطع أو الدائم ـ على بعض المباني ـ فهل طلاقها ذلك صحيح ونافذ، أو تعتبر ذات بعل؟ وهل لابدّ أن تعتدّ عدّة الطلاق، أو لا؟ وبشكل عامّ مراعاة قوانين العدّة هل تشمل الكافرات أيضاً، أو لا؟

الجواب:

الأحوط وجوباً اعتبارها ذات بعل، أمّا المطلّقة وفق دياناتهم فيجب مراعاة العدّة الكاملة فيها.