عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

بيع لحم الخنزير علی الكفّار

السؤال:

هل يجوز بيع لحم الخنزير إلى من ينتحل غير الإسلام في غير البلاد الإسلاميّة مع العلم أنّ البائع مسلم مؤمن؟

الجواب:

يجوز ذلك بملاك إنقاذ الثمن من الكافر.

 

السؤال:

شخص كان يمتلك مطعماً في بلد الكفر وأصبح وارد المطعم لا يفي بحاجته وأراد تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا التي تحتوي على لحم الخنزير، فتعامل مع شركة من أجل التغيير، وهذه الشركة تتحمّل كلّ التكاليف لتغيير المطعم، وكذلك تتحمّل نصف تكاليف إدارة المطعم من موادّ غذائيّة وكهرباء وماء واُجرة العمّال، ومقابل هذا تشترط الشركة نصف الربح، فهل يجوز له تغيير مطعمه الأصلي؟

الجواب:

إن كان لا يقدّم لحم الخنزير إلّا للكافر جاز تغيير المطعم إلى مطعم البيتزا.

 

السؤال:

يرجى الإجابة عن المسائل التالية:
أ ـ هل يجوز للمسلم تملّك قيمة الخنزير أو الميتة من المستحلّ لا بعنوان البيع بل بعنوان الاستنقاذ مادام المستحلّ راض بدفع المال، أو في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص والأولويّة الحاصل لهم بالحيازة أو غيرها؟
ب ـ هل يجوز للمسلم أن يتملّك الميتة أو الخنزير من الكافر (صاحب المسلخ) بنفس الطريقة، أي: يدفع له مبلغاً حتّى إذا تنازل الكافر عن حقّه في الميتة والخنزير يتسلّط هو عليه بالحيازة؟
ج ـ بناءً على الجواز في كلتا الصورتين هل يجب على المسلم سواء كان بمنزلة البائع أو المشتري أن يخبر المستحلّ بقصده وأنّه لا يريد البيع والشراء بل يقصد الاستنقاذ، أو يقصد بذل المال أو أخذه في مقابل التنازل عن حقّ الاختصاص مثلاً؟

الجواب:

أ ـ يجوز له من المستحلّ الكافر.
ب ـ يجوز له ذلك.
ج ـ لا يجب إخبار المستحلّ الكافر.

 

السؤال:

يرجى الإجابة عمّا يلي:
أ ـ لو أنّ المسلم كان يبيع الخمر والخنزير والميتة فترةً من الزمن إلى الكفّار المستحلّين جهلاً أو عمداً ومن باب عدم المبالاة، وحصّل عن هذا الطريق مبالغ من الأموال، ثمّ بعد ذلك عرف الحكم الشرعي أو تاب من عمله فما هو حكم تلك الأموال؟ هل يجوز له أن يتملّكها بقصد الاستنقاذ من الكافر فعلاً، أو بقصد التنازل عن حقّ الاختصاص الذي كان ثابتاً له وقتئذ، أو لابدّ له من أن يتصالح مع الحاكم الشرعي؟
ب ـ هل يختلف الحكم فيما لو كان يعرف الأشخاص الذين كان يتعامل معهم سابقاً بأعيانهم، ويعرف المقدار الذي باعه لهم تفصيلاً، أو كان يجهلهم أو يجهل المقدار؟

الجواب:

أ ـ يجوز له تملّكها.
ب ـ لا يختلف الحال بذلك مادام المفروض أنّهم جميعاً كفرة.