عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

الخلوة لمناقشة اُمور دراسيّة

السؤال:

يتعرّض الطالب المسلم والطالبة المسلمة في دراستهما في البلدان غير الإسلاميّة للكثير من الإحراجات والمخالفات الشرعيّة، منها: الخلوة بالمدرّس أو المدرّسة في مكتب مغلق لمناقشة اُمور دراسيّة، ومنها: الاطّلاع على عورة الأجنبي والأجنبيّة كجزء من منهج الدراسة، كما هو الحال في دراسة الطبّ مثلاً، علماً بأنّ رفض مثل هذه الاُمور قد يؤدّي إلى إلغاء نتيجة الطالب أو الطالبة ممّا يؤدّي إلى تخلّف قطاع المتديّنين عن التصدّي لوظائف ضروريّة في المجتمع وتركها لتكون نهباً لغير المتديّنين الذين غالباً ما يكون تصدّيهم لتلك الوظائف ملازماً للكثير من المخالفات الشرعيّة. ما هو الموقف الشرعي المطلوب في مثل هذه الحالة؟

الجواب:

لا نصدّر تجويزاً للخلوة بالأجنبيّة مطلقاً.
وعورة الكافر المماثل لا حرمة لها، والأمر أيضاً مشروط بالتأكّد من عدم وقوع المسلم في الحرام أو الانحراف الروحي.