عناوين الاستفتاءات

الاستفتاءات

عدّة المطلّقة المدخول بها

السؤال:

ما هو مقدار العدّة الواجبة على المرأة التي طلّقها زوجها وكان قد دخل بها؟

الجواب:

عدّة التي يكون حيضها مستقيماً ثلاثة قروء، فإذا دخلت الحيضة الثالثة فقد انتهت العدّة.