219

الجواب: ينقلب حجّه إلى الإفراد.

المسألة (6): سُجن شخصٌ بعد الوقوفين إلى آخر أيّام التشريق، فما حكمه إن لم يتمكّن من الاستنابة للرمي والذبح؟

الجواب: بالنسبة للرمي يجمع احتياطاً بين قضائه إن أمكنه ذلك مع الفصل بين رميي كلّ يوم ببرهة من الزمن والقضاء في السنة القادمة ولو بالاستنابة لدى صعوبة المجيء، وبالنسبة للحلق أيضاً يذهب إلى منى ويحلق إن أمكنه، وإلّا حلق مكانه، وبالنسبة للذبح يذبح في منى مع الإمكان، فإن لم يمكن ففي وادي محسّر، فإن لم يمكن ففي الحرم، ثمّ يطوف ويسعى(1).

المسألة (7): ما هي وظيفة المحصور، إن كان محرماً بإحرام عمرة التمتّع، ثمّ خفّ المرض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال ثمن الهدي، ولكن لا يمكنه إدراك اختياري


(1) وإن شئت التحقيق العلمي في ذلك راجع الحجّ من موسوعة الإمام الخوئي، ج 29، ص 427.

220

عرفة إن أتى بأعمال عمرة التمتّع، فهل ينقلب فرضه إلى الإفراد أو ماذا؟

الجواب: يأتي بأعمال عمرة التمتّع وباختياريّ المشعر وباضطراريّ عرفة.

المسألة (8): من دخل مكّة المكرّمة محرماً للعمرة المفردة، ثمّ مرض ولم يستطِع مباشرة الطواف والسعي، ولا يتيسّر له البقاء إلى أن تتحسّن صحّته، فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته، أو يجري عليه حكم المحصور؟ ماهو حكم الصدّ عن الأعمال في الفرض المذكور؟

الجواب: المريض الذي عجز عن الطواف والسعي ولو بالحمل والإطافة به فحكمه الاستنابة، وكذلك الحال لو صدّه العدوّ عن المباشرة.

المسألة (9): شخص تعرّض لحادث اصطدام بسيّارته بعد أن أحرم لعمرة التمتّع من مسجد الشجرة، فلا يمكنه مباشرة الأعمال من الطواف والسعي لسوء حالته الصحّيّة، ولكن يمكن نقله إلى المستشفى في مكّة المكرّمة، فهل يتخيّر هذا الشخص بين أن يعمل بوظيفة المحصور

221

ويرجع إلى بلده وبين أن يُنقل إلى مكّة المكرّمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الأعمال كالطواف والسعي، أو يتعيّن عليه أحدهما؟

الجواب: ينقل إلى المستشفى في مكّة المكرّمة، وحاله حال من طرأ له العجز في مكّة المكرّمة.

المسألة (10): إذا اُحصر الحاجّ أو المعتمر وكان حكمه أن يتحلّل بالهدي والتقصير، ولكنه كان في حالة الغيبوبة، فلا يستطيع أن يوكّل في الذبح ويقصّر أو يحلق، فهل يمكن لوليّه تولّي ذلك؟

الجواب: يبقى في إحرامه إلى أن يفيق فيعمل بوظيفة المحصور، ولو مات فحاله حال كلّ محرم مات بعد الإحرام، وحكم الحاجّ حجّة الإسلام الذي مات بعد الإحرام ودخول الحرم هو الإجزاء عن الحجّ الواجب، من دون فرق بين أن يكون معتمراً بعمرة التمتّع أو يكون حاجّاً حجّ إفراد.

المسألة (11): ورد في المناسك: أنّ المصدود إذا لم يكن سائقاً للهدي وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي، والسؤال: أنّه هل يلزمه ذلك في نفس المكان؟ وإن لم يتيسّر،

222

فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك، أو لابدّ له أن يصوم بدلاً عن ذلك؟

الجواب: لا يجب عليه الصوم; لأنّ صحيحي زرارة وحمزة بن حمران يدلاّن على أنّه هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط(1). والتقييد بالذبح إنّما ثبت في مورد التمكّن من الذبح.

المسألة (12): هل يعتبر في الهدي الذي يتحلّل به المصدود أو المحصور نفس الشروط المذكورة للهدي في البند (124) من كتاب (مناسك الحجّ)؟

الجواب: الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الاشتراط(2).


(1) راجع الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 25 من الإحرام.

(2) لقوّة احتمال الإطلاق في مثل صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام): عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء، فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هدياً، فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً». الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من الذبح،ح 1، ص 125.

223

المسألة (13): هل المسجون يعتبر مصدوداً؟ وما الحكم لو لم يتمكّن من الذبح بسبب سجنه إلى عدّة أيّام أو أشهر؟

الجواب: المسجون مصدود، ويذبح حينما يتمكّن من الذبح. نعم، قد ذكرنا في كتابنا (مناسك الحجّ) في آخر البند (158) قسمين من الصدّ، وهما: القسم الرابع والخامس، وقلنا: إنّهما خارجان موضوعاً عن عنوان الصدّ عن الحجّ.

المسألة (14): شخص أصابته سكتة قلبيّة أثناء أدائه طواف عمرة التمتّع، فاُرجع إلى بلده، فما هو تكليفه؟

الجواب: إن لم يتمكّن بعد الإفاقة من الرجوع لحين انتهاء الأعمال فقد بطل إحرامه.

225

 

 

 

العمرة المفردة

المسألة (1): هل هناك فرق في عمرتين مفردتين تؤدّيان في شهر واحد بين أن تكونا للشخص نفسه، وبين أن تكون إحداهما أو كلاهما نيابةً عن أشخاص آخرين؟

الجواب: نحن نستشكل في صحّة عمرتين مفردتين في شهر هلاليّ واحد من دون فرق بين هذه الأقسام، ولا بأس بالعمرة الثانية بعنوان الرجاء.

المسألة (2): ذكرتم: أنّ الفاصل بين العمرتين إذا كان أقلّ من شهر فإنّ العمرة الثانية تبطل، فهل المقصود بالفاصل أن يكون شهراً قمريّاً، أو المقصود به أن يكون ثلاثين يوماً بالتمام؟

الجواب: إذا كانت العمرتان في شهرين هلاليين، فلا إشكال في ذلك حتّى ولو كانت الاُولى في اليوم الأخير من الشهر الأوّل، والثانية في اليوم الأوّل من الشهر الثاني.

المسألة (3): لأجل معرفة جواز إيقاع العمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر هل يتعيّن الشهر القمريّ وفق حكم الحاكم

226

السنّيّ، أو المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا؟

الجواب: المتّبع في ذلك الثبوت الشرعيّ للهلال عندنا.

المسألة (4): لو أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثُمّ رأت دم الحيض، واستمرّ معها كلّ الأيّام التي يُسمح لها بالبقاء في مكّة، فما هي وظيفتها بالنسبة إلى العمرة المفردة؟

الجواب: تستنيب في طواف العمرة وصلاته، ثمّ تسعى وتقصّر وتستنيب بطواف النساء وصلاته، فلو طهرت قبل أن يخرجوها من مكّة أعادت الأعمال.

المسألة (5): هل يجوز أداء العمرة المفردة في أشهر الحجّ وقبل عمرة التمتّع؟ وهل هناك فرق بين ما لو كان الحاجّ صرورة أو غيره؟

الجواب: إن كان يأتي بعمرة التمتّع بعد نهاية الشهر الهلاليّ الذي أتى فيه بالمفردة، فلا إشكال.

المسألة (6): إلى أيّ وقت يجوز تأخير العمرة المفردة من دون عذر في حجّ الإفراد؟

الجواب: العمرة المفردة منفصلة عن الحجّ. نعم، من كانت وظيفته حجّ الإفراد فالأحوط له أن يأتي بالعمرة المفردة في نفس السنة، أي: في ذي الحجّ بعد أيّام التشريق.

227

المسألة (7): لو احتملت المرأة أنّها ستحيض ولا يمكنها دخول المسجد الحرام، فهل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة المستحبّة، وإذا رأت الدم هل يجوز لها أن تستنيب للصلاة والطواف؟ وكذلك المريض إذا احتمل أنّه لا يتمكّن من أداء أعمال العمرة المفردة، هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة المستحبّة ثُمّ يستنيب للصلاة والطواف إذا طرأ العجز؟

الجواب: يجوز لهما الإحرام للعمرة المفردة، ثُمّ ينتقلان إلى وظيفة المضطرّ لو اضطرّا.

المسألة (8): هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتّع وقبل أعمال الحجّ بفاصل شهر؟

الجواب: تصبح الثانية هي عمرة التمتّع.

المسألة (9): ما حكم من كانت وظيفته عمرة التمتّع ولكنّه أحرم للعمرة المفردة جهلاً؟

الجواب: يتمتّع بها للحجّ بعد أن يأتي بطواف النساء وصلاته احتياطاً لو أراد التمتّع بالنساء.

المسألة (10): ما هو الملاك في صدق وقوع العمرة في شهر مّا؟ هل هو أن تبدأ العمرة في ذلك الشهر، أو أن تنتهي فيه؟

الجواب: من حيث الثواب يكتب له أفضلهما أو يكتب له ما نوى،

228

وأمّا من حيث وجوب العمرة على من أراد الدخول في الشهر الثاني، فالأحوط له أن يعتمر إذا دخل الحرم في غير الشهر الذي أحرم فيه.

المسألة (11): تستشكلون في صحّة إيقاع عمرتين في شهر هلاليّ واحد ـ بلا فرق في نوع العمرتين: المفردة والتمتّع ـ فهل يكفي للتخلّص من هذا الإشكال أن يكون إحرام العمرة الاُولى واقعاً في شهر غير الشهر الهلاليّ الذي يقع فيه إحرام العمرة الثانية، أو يجب أن تكتمل أعمال العمرة الاُولى في شهر هلاليّ ثمّ يُؤتى بالعمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر؟

الجواب: لحصول الجزم بعدم الإشكال في عمرة التمتّع أو المفردة يحتاط بعدم البدء بعمرة اُخرى إلّا بعد انتهاء الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه العمرة.

المسألة (12): هل يصحّ إيقاع العمرة المفردة في أيّام التشريق من ذي الحجّة وبعد إتيان طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء لو كانت عمرة التمتّع قد وقعت في ذي القعدة؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإتيان بها إلّا بعنوان الرجاء.

المسألة (13): لو أتى الرجل بعمرة مفردة بالنيابة عن اُمّه مثلاً، ودخل مكّة وبقي إلى قريب أيّام الحجّ، فهل يجوز أن يبدّل نيّته إلى عمرة التمتّع ويحرم لحجّ التمتّع بالنيابة عن

229

اُمّه أيضاً، ويذهب إلى عرفات؟

الجواب: الظاهر صحّة ذلك، ولا أقلّ من جواز فعله بعنوان الرجاء.

المسألة (14): من كان من أهل البلاد النائية ودخل مكّة بلا إحرام، وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحلّ؟

الجواب: يجب الرجوع إلى الميقات إلّا إذا كان دخوله في مكّة بصورة مشروعة، أو لم يكن قد مرّ بميقات.

المسألة (15): هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة؟ وعلى تقدير الاستحباب فما هو محلّ الذبح؟

الجواب: نعم يستحبّ ومحلّ ذبحه مكّة.

المسألة (16): ما حكم من كان من أهل البلاد النائية وجامع امرأته عالماً عامداً في إحرام العمرة المفردة قبل السعي أو بعده؟

الجواب: إن كان قبل السعي فسدت عمرته، فإضافة إلى الكفّارة يبقى إلى الشهر الآخر فيخرج بعد إكمال تلك العمرة إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة. أمّا إن كان بعد السعي لم تفسد عمرته.

المسألة (17): هل تبطل العمرة المفردة بترك الطواف

230

أو السعي متعمّداً، فيخرج المكلّف من إحرامه، أو لا يحلّ من إحرامه إلّا بأداء مناسكها تماماً؟

الجواب: لا يخرج المكلّف عن إحرامه بذلك.

المسألة (18): من ترك طواف عمرته المفردة عمداً أو علم ببطلانه بعد الرجوع إلى وطنه، وأراد الرجوع إلى مكّة لأداء الطواف بعد مضيّ شهر أو شهرين، فهل يجب عليه المرور بالميقات والإحرام من جديد؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

المسألة (19): ما حكم من أحرم لعمرة التمتّع ثمّ انكشف له بطلان طواف عمرة مفردة كان قد أتى بها قبل سنة؟ وما حكم إحرامه الثاني؟

الجواب: لا يبدو لنا وجه واضح لصحّة إحرامه لعمرة التمتّع، فليتحلّل بما يتحلّل به صاحب العمرة المفردة ثمّ ليخرج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع.

المسألة (20): إذا مات المعتمر عمرة مفردة بعد التقصير فهل تجب على وليّه الاستنابة له لطواف النساء وصلاته؟

الجواب: إن لم يكن أوصى بذلك فلا نملك دليلاً على وجوب ذلك.

231

 

 

 

الاستنابة في الحجّ والوصيّة به

المسألة (1): هل يجب على النائب للحجّ أن يؤدّي الأعمال وفقاً لفتاوى مقلَّده، أو وفقاً لفتاوى مقلَّد المنوب عنه؟

الجواب: الأحوط أن يعمل بأحوط الرأيين حينما يوجد انصراف لعقد الإيجار إلى فتاوى مقلَّد المنوب عنه.

المسألة (2): هل تصحّ نيابة المستطيع في الحجّ إذا لم يؤدِ الحجّ عن نفسه؟ بمعنى: هل تفرغ ذمّة المنوب عنه ويستحقّ النائب الاُجرة؟ وهل يختلف الأمر بين علم النائب بكونه مستطيعاً وعدمه؟

الجواب: نعم تصحّ النيابة، ولكنّه فعل حراماً في تسويف حجّه إن كان عالماً بكونه مستطيعاً.

المسألة (3): هل تشترطون المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة؟

232

الجواب: الأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن ينيب عن نفسه رجلاً صرورة لا مال له، وفي غير هذا الفرض لا تشترط المماثلة.

المسألة (4): هل تشترطون الإيمان في النائب حتّى في ذبح الهدي؟

الجواب: لا يشترط في مباشرة الذبح الإيمان، ولكن لو كان المنوب عنه يشترط اجتهاداً أو تقليداً الإيمان فقد قلنا في مسألة سابقة: إنّ الأحوط أن يلتزم النائب بما يكون صحيحاً عنده وعند المنوب عنه معاً حينما يتمّ انصراف الإيجار إلى رأي المنوب عنه.

المسألة (5): هل تشترطون في النائب أن يكون ممّن لم يحجّ من قبل؟

الجواب : نشترط ذلك احتياطاً حينما يكون المنوب عنه رجلاً حيّاً وجبت عليه الاستنابة لحجّة الإسلام، وفي غير هذه الحالة لا نشترط ذلك.

المسألة (6): هل تصحّ نيابة الرجل الفقير غير الصرورة عن الرجل المستطيع العاجز عن الحجّ إذا كان مقلَّد

233

النائب يشترط أن يكون النائب رجلاً فقيراً صرورة في هذا الفرض لكن مقلَّد المنوب عنه لا يرى ذلك؟

وما هو الحكم لو انعكس الفرض بأن كان مقلَّد النائب لا يشترط في النائب هذا الشرط (أي: أن يكون النائب رجلاً فقيراً لم يحجّ من قبل) لكن مقلَّد المنوب عنه يرى هذا الشرط؟

الجواب: نحن أساساً نحتاط وجوباً في النيابة عن الرجل الحيّ الذي عجز عن الحجّ بعد أن وجب عليه الحجّ: أن يكون النائب عنه رجلاً صرورة لا مال له.

المسألة (7): هل يجب على النائب أن يقصد النيابة في كلّ عمل من أعمال الحجّ، أو تكفي نيّة واحدة لكلّ أعمال الحجّ عند البدء بالإحرام؟

وهل يشترط ذكر اسم المنوب عنه أو تكفي الإشارة الإجماليّة إليه كصاحب المال مثلاً؟

الجواب: الفرق في واقع الأمر بين النيّة الواحدة المستمرّة وثبوت النيّة في كلّ عمل من الأعمال فرق لفظي بحت، وبالنتيجة تكون النيّة الواحدة المستمرّة كافية، ولا

234

يشترط ذكر اسم المنوب عنه، فتكفي الإشارة الإجماليّة.

المسألة (8): لو مات النائب بعد الإحرام وبعد دخول الحرم، فهل تفرغ ذمّة المنوب عنه في هذه الحالة؟ وهل يختلف الحال لو كان نائباً في حجّة مستحبّة أو كان متبرّعاً بالحجّ؟

الجواب: لا دليل على فراغ ذمّة المنوب عنه بذلك في الحجّ الواجب، وأمّا في الحجّ المستحبّ فلا يوجد انشغال ذمّة حتّى يطرح السؤال عن فراغ الذمّة، أمّا إن كان المقصود بالسؤال هو السؤال عن وصول الثواب إليه فنحن نرجو من الله ذلك.

المسألة (9): هل يتحمّل الأجير النائب في الحجّ ثمن ثوبي الإحرام والهدي، أو هو على المنوب عنه؟ ولو أتى الأجير بما يوجب الكفّارة، فهل يتحمّلها هو أو المؤجّر المنوب عنه؟

الجواب: ليس للأجير عن المنوب عنه المستأجر إلّا اُجرة عمله، وأمّا مصارف الحجّ فكلّها عليه، وأمّا الكفّارة فيتحمّلها النائب وليس المنوب عنه.

235

المسألة (10): هل يجب على النائب أن ينوي إتيان طواف النساء عن المنوب عنه أو عن نفسه؟

الجواب: يأتي به عن المنوب عنه.

المسألة (11): لو لم يأتِ النائب بطواف النساء وعلى الطريقة الصحيحة، فهل تحرم عليه النساء، وهل هناك شيء على المنوب عنه؟

الجواب: لو لم يأت به حرمت على النائب النساء، لا على المنوب عنه.

المسألة (12): هل تصحّ استنابة من ضاق وقته لإتمام حجّ التمتّع فكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن كانت وظيفته الإتيان بحجّ التمتّع؟

وهل يختلف الحال فيما لو كان قد استؤجر في سعة من الوقت، ثُمّ ضاق الوقت ولم يؤدِّ حجّ التمتّع، وإنّما جاء بحجّ الإفراد؟

الجواب: إن كان على المنوب عنه حجّ التمتّع فعمل النائب الذي اضطرّ إلى الإفراد لايجزي عنه.

المسألة (13): لو قام النائب بأداء الحجّ، فهل يسقط

236

الحجّ عن المعذور من الذهاب إلى الحجّ فلا يجب عليه الحجّ بعد زوال عذره؟ وما هو الحكم لو ارتفع عذره قبل إحرام النائب أو بعده؟

الجواب: كان الشرط في النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب عجزه عن المباشرة، وكان المقصود بذلك عجزه الدائم، فلو زال عذره بعد ذلك كان عليه أن يحجّ.

المسألة (14): لو ذهب شخص إلى الحجّ نائباً عن غيره، فهل عليه الإتيان بعمره مفردة لنفسه بعد قيامه بأعمال النيابة؟

الجواب: إن استطاع للعمرة المفردة وكان يعتبر من حاضري المسجد الحرام ولم يكن أتى بعمرته الواجبة حتّى الآن، وجبت عليه، وإلّا فلا.

المسألة (15): لو كان المكلّف مستطيعاً ولكنّه أحرم في الميقات نيابةً عن غيره، وأتى بعمرة التمتّع عن المنوب عنه، فما حكم ذلك؟

الجواب: يتمّ الحجّ عن المنوب عنه، ثُمّ يحجّ في العام القابل لنفسه.

237

المسألة (16): لو كان النائب معذوراً من القيام ببعض الأعمال فهل بإمكانه أن يستنيب شخصاً آخراً للقيام بتلك الأعمال، وهل يجوز له أن يدفع ثمن النيابة إلى شخص آخر للقيام بكلّ الحجّ عن المنوب عنه؟

الجواب: لا دليل على أصل صحّة النيابة في هذه الحالة. وأمّا إعطاؤه لثمن النيابة إلى شخص آخر للقيام بكلّ الحجّ عن المنوب عنه فيجب أن يكون بموافقة المنوب عنه، وبالتالي يصبح إجارة جديدة.

المسألة (17): قد يأتي خَدَمة القوافل نوّاباً عن غيرهم إلى الحجّ، ولكنّهم يكونون مضطرّين إلى الذهاب من المشعر إلى منى نصف الليل للقيام بأعمال الخِدمة، أو لمرافقة الضعفاء من الحجّاج، والسؤال هو: هل تصحّ نيابة هؤلاء؟

الجواب: إن أتوا بأعمال الحجّ كاملة ورجعوا إلى المشعر قبل الفجر صحّت نيابتهم.

المسألة (18): الشخص الحيّ الذي تجوز له استنابة شخص آخر، هل يجب عليه أن يستنيب من البلد أو يكفي من الميقات؟ وهل بإمكان شخص أن يطلب من آخر أن

238

يكون نائباً عن ثالث، أو يشترط أن يكون لدى ذلك الشخص وكالة بالإنابة في الحجّ من الشخص الثالث؟

الجواب: تكفي الاستنابة من الميقات. أمّا إنابته لشخص آخر فيتوقّف على أن تكون له الوكالة أو الإذن في ذلك من قبل المؤجر.

المسألة (19): هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة، أو بالطواف الاستحبابيّ نيابةً عن عدّة أشخاص؟

الجواب: نعم يجوز في المستحبّ.

المسألة (20): لو قامت الشرطة باعتقال شخص في يوم العيد وأرجعته إلى بلده قبل أن يحلق، فهل يجوز لأصدقائه أن ينوبوا عنه ويقوموا ببقيّة الأعمال نيابةً عنه، وكيف يخرج ذلك الشخص من الإحرام؟

الجواب: لايصحّ ذلك لأصدقائه، والأحوط أن يبعث بهدي إلى منى ولايحلق رأسه حتّى يبلغ الهدي محلّه، فإذا بلغ الهدي محلّه وحلق فلا إشكال في أنّه خارج من الإحرام.

المسألة (21): لو استنيب شخص للحجّ من بلده، ولكنّه أحرم في الميقات غافلاً عن النيابة، ثُمّ تذكّر بعد فترة ونوى

239

النيابة، فهل يصحّ حجّه النيابي، أو أنّ هذه الحجّة تُحسب حجّة له؟

الجواب: لا تتمّ النيابة.

المسألة (22): لو أحرم النائب لعمرة التمتّع، وبعد دخوله إلى مكّة شكّ في أنّه نوى النيابة أم لا؟ فهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام نيابةً من هناك، أو أنّ أصل النيابة بطلت، ويعتبر هذا الحجّ حجّاً له؟

الجواب: حجّه مردّد بين أنّه له أو للمنوب عنه، وبالتالي لا يجزي عن المنوب عنه.

المسألة (23): لو مرض الحاجّ بحيث لا يستطيع القيام بالأعمال بعد إحرامه للعمرة، فهل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع الاستحبابيّة وأتى بالعمرة أن يكون نائباً عن ذلك المريض للقيام بأعمال الحجّ؟

الجواب: لا يجوز ذلك، بمعنى أنّ المحرم لعمرة التمتّع استحباباً سوف يكون كلّ عمله له. نعم، يجوز لهذا المريض في كلّ ما تصحّ له الاستنابة فيه لدى الاضطرار أن يستنيب هذا الشخص حتّى يأتي له بذاك العمل مستقلاًّ عن أعمال

240

نفسه، كما يجوز له أن يستنيب أيّ شخص آخر لو أراد.

المسألة (24): الأشخاص المسموح لهم شرعاً بالذهاب إلى منى ليلة عيد الأضحى بعد وقوفهم الاضطراري في المشعر هل يعتبرون كلّهم من ذوي الأعذار الذين لا تصحّ نيابتهم ولو تبرّعاً، أو أنّ هناك من يستثنى من هذا الأمر؟

الجواب: نعم هم من ذوي الأعذار. والنيابة التبرّعيّة بعنوان الرجاء لا بأس بها، ولكن لا تثبت بذلك براءة ذمّة المنوب عنه إن كانت ذمّته مشغولة بالحجّ.

المسألة (25): لو أحرم شخص من مسجد الشجرة بنيّة النيابة عن شخص آخر، وبعد دخوله إلى مكّة علم أنّه كان مستطيعاً، فهل يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة عن نفسه أو ينوي النيابة؟ ولو وجب عليه الإتيان بالحجّ عن نفسه ـ بعد الرجوع إلى الميقات عند الإمكان أو أدنى الحلّ في حاله عدم الإمكان ـ فهل يجب عليه استنابة شخص آخر للقيام بالحجّ النيابي الذي تعلّقت به ذمّته أو لا؟

الجواب: عليه أن يكمل النيابة، ويحجّ لنفسه في العام القابل.

241

المسألة (26): شخص يملك حقّ التصرّف الكامل في أموال أبيه، وأبوه لا يستطيع الذهاب إلى الحجّ، فقام الابن باستيجار شخص ليحجّ عن أبيه من دون إخبار الأب، فهل يجزي ـ في هذا الفرض ـ حجّ الأجير عن حجّ الأب؟ وما الحكم لو قرّر الولد احتساب اُجرة ذلك الحجّ من أمواله الخاصّة وليس من أموال أبيه؟

الجواب: لا يجزي هذا الحجّ عن حجّة الإسلام للأب.

المسألة (27): شخص استؤجر للحجّ البلدي من النجف الأشرف ومحلّ سكناه البصرة، وبعد الاستيجار كان ينوي الذهاب إلى النجف ومن هناك يسافر إلى الحجّ، ولكنّه بعد عدّة أيّام غفل عن الموضوع فسافر إلى النجف لإنجاز عمل مّا، ومن هناك ذهب إلى بغداد، ومنها سافر إلى الحجّ، فهل تكفي النيّة السابقة بالحركة من النجف، أو يجب عليه الرجوع إلى النجف، ومن ثَمّ الحركة منها، وما الحكم لو افترضنا عدم إمكانيّة الرجوع إلى النجف؟

الجواب: لا تكفي النيّة السابقة، فإن كان مقصود المستأجر بالحجّ من البلد الحجّ من بلد النجف، فعليه أن

242

يرجع إلى النجف، ولو كان مقصوده الحجّ من بلد مّا، في مقابل الحجّ الميقاتي، فتكفيه النيّة من أيّ بلد من البلاد.

المسألة (28): هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (29): لو وكّل النائب شخصاً ثالثاً بالذبح فكيف يجب أن تكون نيّة الذابح، هل يجب أن ينوي الوكالة بالذبح عن المنوب عنه أو الوكالة عن النائب؟ وهل لابدّ من ذكر اسم النائب أو المنوب عنه؟ أو تكفي نيّة الذبح عمّن في ذمّته هذا الهدي مثلاً؟

الجواب: ينوي الذابح الذبح بالوكالة عن الذي وكّله بمعنى أن يكون للذي أراده الموكّل، ولا داعي لذكر الاسم.

المسألة (30): يؤدّي أحياناً مرشد الحملة صلاة الطواف احتياطاً نيابة عمّن لا يحسن القراءة في صلاة الطواف، فهل يكفي كون المرشد هو المسؤول عن تصحيح أعمال الحجّاج ـ وقد تبانى مع الحجّاج على ذلك ـ لتصحيح هذه الصلاة النيابيّة التي تبرّع بها المرشد؟

243

الجواب: كفايته لا تخلو من إشكال.

المسألة (31): لو احتمل الإنسان احتمالاً عقلائيّاً أنّه سوف لا يتمكّن من أداء أعمال حجّ التمتّع، بل من الممكن أن ينقلب حجّه إلى الإفراد، فهل يجوز له أن ينوب عن حجّ التمتّع الواجب؟

الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم، يجوز له أن يشترط على المنوب عنه: أ نّي أنوي حجّك الواجب، ولكن لو انقلب حجّي اضطراراً إلى الإفراد يبقى عليك حجّك. فإن وافق المنوب عنه على ذلك جاز.

المسألة (32): لو كان النائب عند إبرام عقد الإجارة قادراً على مباشرة الأعمال، ولكنّه في وقت المناسك أصبح من ذوي الأعذار في بعض الأعمال، فاستناب في تلك الأعمال، فهل يجزي حجّه عن حجّ المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة؟ وهل يختلف الحال فيما لو علم قبل الإحرام أنّه سيصبح من ذوي الأعذار حال أداء المناسك؟

الجواب: لا يجزي عن المنوب عنه، ولا يستحقّ الاُجرة.

المسألة (33): لقد أفتى العلماء بعدم جواز النيابة