المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

233

النائب يشترط أن يكون النائب رجلاً فقيراً صرورة في هذا الفرض لكن مقلَّد المنوب عنه لا يرى ذلك؟

وما هو الحكم لو انعكس الفرض بأن كان مقلَّد النائب لا يشترط في النائب هذا الشرط (أي: أن يكون النائب رجلاً فقيراً لم يحجّ من قبل) لكن مقلَّد المنوب عنه يرى هذا الشرط؟

الجواب: نحن أساساً نحتاط وجوباً في النيابة عن الرجل الحيّ الذي عجز عن الحجّ بعد أن وجب عليه الحجّ: أن يكون النائب عنه رجلاً صرورة لا مال له.

المسألة (7): هل يجب على النائب أن يقصد النيابة في كلّ عمل من أعمال الحجّ، أو تكفي نيّة واحدة لكلّ أعمال الحجّ عند البدء بالإحرام؟

وهل يشترط ذكر اسم المنوب عنه أو تكفي الإشارة الإجماليّة إليه كصاحب المال مثلاً؟

الجواب: الفرق في واقع الأمر بين النيّة الواحدة المستمرّة وثبوت النيّة في كلّ عمل من الأعمال فرق لفظي بحت، وبالنتيجة تكون النيّة الواحدة المستمرّة كافية، ولا