المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

222

فهل يجوز له الرجوع إلى أهله والذبح هناك، أو لابدّ له أن يصوم بدلاً عن ذلك؟

الجواب: لا يجب عليه الصوم; لأنّ صحيحي زرارة وحمزة بن حمران يدلاّن على أنّه هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط(1). والتقييد بالذبح إنّما ثبت في مورد التمكّن من الذبح.

المسألة (12): هل يعتبر في الهدي الذي يتحلّل به المصدود أو المحصور نفس الشروط المذكورة للهدي في البند (124) من كتاب (مناسك الحجّ)؟

الجواب: الأحوط إن لم يكن الأقوى هو الاشتراط(2).


(1) راجع الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 25 من الإحرام.

(2) لقوّة احتمال الإطلاق في مثل صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام): عن الرجل يشتري الاُضحية عوراء، فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: «نعم، إلّا أن يكون هدياً، فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً». الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 21 من الذبح،ح 1، ص 125.