الاستنابة في الحجّ والوصيّة به
المسألة (1): هل يجب على النائب للحجّ أن يؤدّي الأعمال وفقاً لفتاوى مقلَّده، أو وفقاً لفتاوى مقلَّد المنوب عنه؟
الجواب: الأحوط أن يعمل بأحوط الرأيين حينما يوجد انصراف لعقد الإيجار إلى فتاوى مقلَّد المنوب عنه.
المسألة (2): هل تصحّ نيابة المستطيع في الحجّ إذا لم يؤدِ الحجّ عن نفسه؟ بمعنى: هل تفرغ ذمّة المنوب عنه ويستحقّ النائب الاُجرة؟ وهل يختلف الأمر بين علم النائب بكونه مستطيعاً وعدمه؟
الجواب: نعم تصحّ النيابة، ولكنّه فعل حراماً في تسويف حجّه إن كان عالماً بكونه مستطيعاً.
المسألة (3): هل تشترطون المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة؟