المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

228

وأمّا من حيث وجوب العمرة على من أراد الدخول في الشهر الثاني، فالأحوط له أن يعتمر إذا دخل الحرم في غير الشهر الذي أحرم فيه.

المسألة (11): تستشكلون في صحّة إيقاع عمرتين في شهر هلاليّ واحد ـ بلا فرق في نوع العمرتين: المفردة والتمتّع ـ فهل يكفي للتخلّص من هذا الإشكال أن يكون إحرام العمرة الاُولى واقعاً في شهر غير الشهر الهلاليّ الذي يقع فيه إحرام العمرة الثانية، أو يجب أن تكتمل أعمال العمرة الاُولى في شهر هلاليّ ثمّ يُؤتى بالعمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر؟

الجواب: لحصول الجزم بعدم الإشكال في عمرة التمتّع أو المفردة يحتاط بعدم البدء بعمرة اُخرى إلّا بعد انتهاء الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه العمرة.

المسألة (12): هل يصحّ إيقاع العمرة المفردة في أيّام التشريق من ذي الحجّة وبعد إتيان طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء لو كانت عمرة التمتّع قد وقعت في ذي القعدة؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإتيان بها إلّا بعنوان الرجاء.

المسألة (13): لو أتى الرجل بعمرة مفردة بالنيابة عن اُمّه مثلاً، ودخل مكّة وبقي إلى قريب أيّام الحجّ، فهل يجوز أن يبدّل نيّته إلى عمرة التمتّع ويحرم لحجّ التمتّع بالنيابة عن