الحجّ عن المعذور من الذهاب إلى الحجّ فلا يجب عليه الحجّ بعد زوال عذره؟ وما هو الحكم لو ارتفع عذره قبل إحرام النائب أو بعده؟
الجواب: كان الشرط في النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب عجزه عن المباشرة، وكان المقصود بذلك عجزه الدائم، فلو زال عذره بعد ذلك كان عليه أن يحجّ.
المسألة (14): لو ذهب شخص إلى الحجّ نائباً عن غيره، فهل عليه الإتيان بعمره مفردة لنفسه بعد قيامه بأعمال النيابة؟
الجواب: إن استطاع للعمرة المفردة وكان يعتبر من حاضري المسجد الحرام ولم يكن أتى بعمرته الواجبة حتّى الآن، وجبت عليه، وإلّا فلا.
المسألة (15): لو كان المكلّف مستطيعاً ولكنّه أحرم في الميقات نيابةً عن غيره، وأتى بعمرة التمتّع عن المنوب عنه، فما حكم ذلك؟
الجواب: يتمّ الحجّ عن المنوب عنه، ثُمّ يحجّ في العام القابل لنفسه.