المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

227

المسألة (7): لو احتملت المرأة أنّها ستحيض ولا يمكنها دخول المسجد الحرام، فهل يجوز لها أن تحرم للعمرة المفردة المستحبّة، وإذا رأت الدم هل يجوز لها أن تستنيب للصلاة والطواف؟ وكذلك المريض إذا احتمل أنّه لا يتمكّن من أداء أعمال العمرة المفردة، هل يجوز له أن يحرم للعمرة المفردة المستحبّة ثُمّ يستنيب للصلاة والطواف إذا طرأ العجز؟

الجواب: يجوز لهما الإحرام للعمرة المفردة، ثُمّ ينتقلان إلى وظيفة المضطرّ لو اضطرّا.

المسألة (8): هل يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتّع وقبل أعمال الحجّ بفاصل شهر؟

الجواب: تصبح الثانية هي عمرة التمتّع.

المسألة (9): ما حكم من كانت وظيفته عمرة التمتّع ولكنّه أحرم للعمرة المفردة جهلاً؟

الجواب: يتمتّع بها للحجّ بعد أن يأتي بطواف النساء وصلاته احتياطاً لو أراد التمتّع بالنساء.

المسألة (10): ما هو الملاك في صدق وقوع العمرة في شهر مّا؟ هل هو أن تبدأ العمرة في ذلك الشهر، أو أن تنتهي فيه؟

الجواب: من حيث الثواب يكتب له أفضلهما أو يكتب له ما نوى،