المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

229

اُمّه أيضاً، ويذهب إلى عرفات؟

الجواب: الظاهر صحّة ذلك، ولا أقلّ من جواز فعله بعنوان الرجاء.

المسألة (14): من كان من أهل البلاد النائية ودخل مكّة بلا إحرام، وأراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له أن يحرم لها من أدنى الحلّ؟

الجواب: يجب الرجوع إلى الميقات إلّا إذا كان دخوله في مكّة بصورة مشروعة، أو لم يكن قد مرّ بميقات.

المسألة (15): هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة؟ وعلى تقدير الاستحباب فما هو محلّ الذبح؟

الجواب: نعم يستحبّ ومحلّ ذبحه مكّة.

المسألة (16): ما حكم من كان من أهل البلاد النائية وجامع امرأته عالماً عامداً في إحرام العمرة المفردة قبل السعي أو بعده؟

الجواب: إن كان قبل السعي فسدت عمرته، فإضافة إلى الكفّارة يبقى إلى الشهر الآخر فيخرج بعد إكمال تلك العمرة إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة. أمّا إن كان بعد السعي لم تفسد عمرته.

المسألة (17): هل تبطل العمرة المفردة بترك الطواف