المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

232

الجواب: الأحوط في الرجل الحيّ الذي وجبت عليه الاستنابة أن ينيب عن نفسه رجلاً صرورة لا مال له، وفي غير هذا الفرض لا تشترط المماثلة.

المسألة (4): هل تشترطون الإيمان في النائب حتّى في ذبح الهدي؟

الجواب: لا يشترط في مباشرة الذبح الإيمان، ولكن لو كان المنوب عنه يشترط اجتهاداً أو تقليداً الإيمان فقد قلنا في مسألة سابقة: إنّ الأحوط أن يلتزم النائب بما يكون صحيحاً عنده وعند المنوب عنه معاً حينما يتمّ انصراف الإيجار إلى رأي المنوب عنه.

المسألة (5): هل تشترطون في النائب أن يكون ممّن لم يحجّ من قبل؟

الجواب : نشترط ذلك احتياطاً حينما يكون المنوب عنه رجلاً حيّاً وجبت عليه الاستنابة لحجّة الإسلام، وفي غير هذه الحالة لا نشترط ذلك.

المسألة (6): هل تصحّ نيابة الرجل الفقير غير الصرورة عن الرجل المستطيع العاجز عن الحجّ إذا كان مقلَّد