المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

243

الجواب: كفايته لا تخلو من إشكال.

المسألة (31): لو احتمل الإنسان احتمالاً عقلائيّاً أنّه سوف لا يتمكّن من أداء أعمال حجّ التمتّع، بل من الممكن أن ينقلب حجّه إلى الإفراد، فهل يجوز له أن ينوب عن حجّ التمتّع الواجب؟

الجواب: لا يجوز له ذلك. نعم، يجوز له أن يشترط على المنوب عنه: أ نّي أنوي حجّك الواجب، ولكن لو انقلب حجّي اضطراراً إلى الإفراد يبقى عليك حجّك. فإن وافق المنوب عنه على ذلك جاز.

المسألة (32): لو كان النائب عند إبرام عقد الإجارة قادراً على مباشرة الأعمال، ولكنّه في وقت المناسك أصبح من ذوي الأعذار في بعض الأعمال، فاستناب في تلك الأعمال، فهل يجزي حجّه عن حجّ المنوب عنه؟ وهل يستحقّ الاُجرة؟ وهل يختلف الحال فيما لو علم قبل الإحرام أنّه سيصبح من ذوي الأعذار حال أداء المناسك؟

الجواب: لا يجزي عن المنوب عنه، ولا يستحقّ الاُجرة.

المسألة (33): لقد أفتى العلماء بعدم جواز النيابة