101

حال، فلا بأس بالرجاء.

المسألة (29): هل يجوز للمعتمر الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحبّ؟

الجواب: الأحوط تركه(1).

المسألة (30): إذا أحرم الوليّ بطفله الصغير، فهل يجب عليه أن يوضّئه للطواف؟ وهل يجب عليه أن يراعي تحقّق شروط الطواف في حقّه، وكذا السعي؟

الجواب: الأحوط مراعاة كلّما يمكن مراعاته.

المسألة (31): لو استنابت الحائض للطواف، ثمّ طهرت، فهل يجب عليها الإعادة؟

الجواب: نعم.

المسألة (32): ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوّثة بالدم أثناء الطواف؟

الجواب: تطهّر موضع الدم، أمّا مجرّد حمل القطنة الملوّثة


(1) لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.

102

بنجاسة لا تسري إلى البدن والثياب فلا يضرّ بطوافها.

المسألة (33): أحدث شخص في الشوط الأخير من الطواف بغير اختياره وخرج وتطهّر، ثمّ عاد وأكمل النقص، فهل يصحّ منه ذلك؟

الجواب: مع فقد الموالاة يستأنف طوافاً جديداً، أمّا مع عدم فقدها فقد كفاه إكمال النقص.

المسألة (34): إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنّى لها مباشرة الطواف وصلاته، وبين الاستنابة فيها، فهل يلزمها استعمال الدواء؟

الجواب: لو فرض حقّاً إمكان استعمال الدواء وقطع الحيض به بشكل لا تخاف الضرر كان الأحوط ذلك.

المسألة (35): المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين، أو يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟

الجواب: تقدّم طواف الحجّ، وصلاة الطواف، والسعي، وطواف النساء، وصلاته، ثمّ تعيد السعي احتياطاً في وقته وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.

103

المسألة (36): هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرّد احتمال طروّ الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً، أو لابدّ من أن تحتمل ذلك باحتمال قويّ؟ وإذا احتملت الحيض احتمالاً قويّاً أو اطمأنّت بذلك، فهل يجب عليها التقديم أو يمكنها ترك الطواف قبل الوقوف والاكتفاء بالاستنابة إن حاضت؟

الجواب: ما دام الاحتمال عقلائيّاً ولو كان ضعيفاً جاز ذلك، والتي احتملت الحيض وأمكنها التقديم فالأحوط وجوباً عليها التقديم، أمّا لو لم تقدّم ثمّ اضطرّت إلى الاستنابة صحّ عملها.

المسألة (37): لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ، فلم ينتظرها الرفقة، وكانت تعلم بذلك قبل الإحرام، فهل إحرامها صحيحٌ؟ وهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلّي للطواف؟

الجواب: لو صحّ لها الإتيان بالعمرة المفردة بأن كان في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمرت فيه بعمرة التمتّع فإحرامها بالعمرة المفردة صحيح، ولا تخرج عن الإحرام إلّا بإتيانها بنفسها بأعمال العمرة.

104

المسألة (38): لو طاف طواف عمرة التمتّع وطواف الحجّ، وجاء بجميع أعمال الحجّ، ثمّ بعد ذلك انكشف له وجود مانع على بشرته يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، فما حكم أعماله وحجّه؟

الجواب: بطل حجّه.

المسألة (39): إذا طاف وصلّى بدون طهارة من الحدث لنقص في وضوئه جاهلاً بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف عمداً، أو حكم ناسي الطواف غفلةً؟

الجواب: هذا حاله حال تارك الطواف جهلاً والذي تقدّم حكمه في مناسكنا في البند (133) و(138).

المسألة (40): ما هو تكليف المستحاضة المتوسّطة بالنسبة للطواف وصلاته؟

الجواب: إن بدّلت القطنة والخرقة أو طهّرتهما مع المكان ـ أي: ظاهر الفرج ـ واغتسلت لصلاة الفجر لم يبق إشكال في طوافها، وتوضّأت لصلاة الطواف مع تطهير المكان لو تنجّس، وتحتاط أيضاً بتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لو تنجّستا.

المسألة (41): إذا وجب على المرأة تأخير طواف عمرة

105

التمتّع وصلاته إلى ما بعد أعمال منى، ووجب عليها أن تأتي بهما قبل طواف الحجّ، فما هو الحكم فيما لو قدّمت طواف الحجّ وصلاته جهلاً، أو نسياناً؟

الجواب: حالها حال من ترك طواف الحجّ وصلاته جهلاً أو نسياناً، وقد مضى حكمهما في مناسكنا في البند (133).

المسألة (42): رجل علم بعد قضاء أعمال الحجّ أنّ ختانه غير كامل; لوجود الغلاف على ما لا يقل عن ثلث الحشفة بعدُ، فما حكم حجّه؟

الجواب: حجّه باطل.

المسألة (43): هل تشترطون أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)؟

الجواب: لا نشترط ذلك.

المسألة (44): لو عجز الطائف عن إكمال طوافه لكبر سنّه أو مرضه، فاضطرّ إلى ترك الطواف، وبعد مضيّ عدّة ساعات أو نهار كامل استعاد قدرته على الطواف، فهل يعيد طوافه أو يبدؤه من حيث انتهى؟

الجواب: المتيقّن صحّته في كلّ فروض المسألة هو أن يعيد طوافه.

106

المسألة (45): لو جاء الطائف بشوط زائد بنيّة الاحتياط لاحتماله بطلان شوط من طوافه، فهل يبطل ذلك طوافه؟

الجواب: يعيد طوافه ولو احتياطاً.

المسألة (46): هل يجوز وضع اليد على جدار حجر إسماعيل حين الطواف؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (47): ما حكم من زاد في طوافه سهواً ـ بأن خُيّل له أنّه لم يستوفِ سبعة أشواط ـ لكن الزيادة كانت أقلّ من شوط واحد؟

الجواب: مخيّر بين الإعادة وإتمام الطواف الثاني كي يكون هو الفريضة.

المسألة (48): هل زيادة شوط أو جزء شوط على الطواف المستحبّ مخلّ بالطواف؟

الجواب: لعلّ مقتضى إطلاق مثل صحيح عبدالله بن سنان(1): «قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت


(1) الوسائل، ب 26 من الطواف، ح 1.

107

المتعوّذ... ثمّ ائت الحجر فاختم به» كون الطواف المستحبّ كالواجب، ولا أقلّ من الاحتياط. نعم، بما أنّ الطواف كان مستحبّاً فبطلانه لا يضرّ.

المسألة (49): إذا انعقدت صلاة الجماعة أثناء الطواف ـ مع العلم بأنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً ـ ولا يمكن للطائف إدامة الطواف، فما هو الحكم؟ وما هو الحكم إذا كان ذلك أثناء السعي؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان ذلك قبل الشوط الرابع من الطواف أو السعي، أو كان بعده؟

الجواب: إن لم يضرّ بالتوالي فلا إشكال، ومع الشكّ في فوات التوالي بهذا المقدار لا إشكال، ومع العلم بفوات التوالي يعيد الطواف. أمّا السعي فغير مشروط بالموالاة في الأشواط كما هو مذكور في مناسكنا، البند (102).

المسألة (50): لو شكّ حال الطواف أنّ ما بيده من الشوط هل هو السابع أو الثامن فألغى طوافه وشرع بطواف جديد وأكمل سبعة أشواط جديدة، فهل يصحّ طوافه؟ وهل يختلف الحال بين هذا الفرض وبين ما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ من الطواف وقبل أداء ركعتيه لكنّه ألغى ما أدّاه من الطواف وشرع

108

بطواف جديد جعله هو الطواف الواجب وأكمله سبعة أشواط؟

الجواب: ما فعله من إلغاء الطواف والإتيان بطواف جديد صحيح; لأنّ شكّه قد أبطل الطواف السابق.

ولا يقاس ذلك بما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ، ففي هذا الفرض الثاني قد صحّ طوافه الأوّل ولم يكن المفروض أن يعيده في طواف الفريضة، ولو أعاده ابتلى بمشكلة القران.

المسألة (51): إن شكّ الطائف في أثناء الطواف في صحّة الشوط السابق أو في جزء من الشوط الذي يأتي به وقد تجاوز محلّه، فما هو الحكم؟

الجواب: ليس هنا محلّ قاعدة الفراغ أو التجاوز فعليه بالإعادة من محلّ الشكّ، وأفضل الحلّ هو أن يخرج من المطاف ثمّ يعيد الطواف.

المسألة (52): شخصٌ حصل له شكّ في عدد الأشواط أثناء الطواف ولكنّه رجّح أحد الاحتمالين لظنّه أنّه الواقع وبنى عليه، وبعد الانتهاء من العمل حصل له اليقين بصحّة ظنّه، فهل طوافه صحيحٌ؟

الجواب: الظاهر صحّة الطواف.

109

المسألة (53): إذا شكّ في عدد الأشواط أثناء الطواف أو السعي واستمرّ في الطواف أو السعي بهذه الحال، ثمّ حصل له اليقين بأحد طرفي الشكّ، وأكمل عمله، فهل يصحّ عمله بالنحو الذي ذُكر؟

الجواب: الظاهر الصحّة.

المسألة (54): وقع شخص حال الطواف، فاُغمي عليه، ثمّ عاد إليه وعيه بعد عدّة ساعات، فهل يستطيع الإكمال من حيث قطع الطواف إن كان ذلك بعد إكمال الشوط الرابع؟

الجواب: لابدّ من الإعادة.

المسألة (55): هل تصحّ النيابة في بعض أشواط الطواف أو السعي لمن لا يقدر على الإتيان به كاملاً؟

الجواب: إن لم يمكنه الطواف ولو محمولاً ووصلت النوبة إلى الاستنابة يحتاط بالإتيان بما يقدر عليه وبالاستنابة مرّتين: مرّة في الباقي، واُخرى في تمام الأشواط.

المسألة (56): أفسد شخص عدّة أمتار من أحد الأشواط، وحيث لم تكن تلك الأمتار محدّدة بنحو الدقّة أتى بشوط كامل من الحجر الأسود وختم به قاصداً تدارك ما فسد،

110

وتكون الزيادة اللاحقة والسابقة من المقدّمة العلميّة التي لابدّ منها لتحصيل العلم بتدارك الأمتار التي فسدت من الطواف، فهل هذا الطواف صحيحٌ؟

الجواب: نعم.

المسألة (57): كان شخص في الشوط الأوّل من الطواف، فانعقدت صلاة الجماعة، فقطع طوافه وصلّى في المطاف وبعد الصلاة أعاد الطواف من رأس، وطاف سبعة أشواط كاملة، فهل طوافه صحيحٌ؟

الجواب: مع عدم الإخلال بالموالاة لم يكن المفروض الإعادة، ولو أراد الإعادة كان المفروض له أن يخرج من المطاف ثمّ يُعيد، وليحتط الآن بالخروج من المطاف ثمّ الطواف.

المسألة (58): لو أراد الطائف أن يعيد طوافه لشكّه في بطلانه فخرج من حدود الطائفين حول البيت وصلّى ركعتين في المسجد لأجل إيقاع الفاصل بين طوافه الأوّل وطوافه الجديد، ثمّ شرع في طوافه الجديد من دون أن يخرج عن المسجد، فهل يصحّ طوافه الثاني؟

111

الجواب: ليلتزم بتفويت الموالاة كي يتخلّص من كلّ إشكال، وبدون ذلك فصحّة طوافه الثاني محلّ إشكال.

المسألة (59): ما هي حدود الطواف التي لو خرج الطائف عنها بطل طوافه، هل هي نهاية الطائفين حول البيت، أو تمام المسجد الحرام حتّى لو لم تمتدّ دائرة الطائفين إلى تمام المسجد؟

الجواب: يجب أن يكون الطواف في داخل المسجد، أي: قبل الاُسطوانات الحائلة بين الطائف والكعبة.

المسألة (60): ما هي حدود الطواف التي لو خرج عنها الطائف بطل طوافه، هل هي حدود المسجد، فلو صعد إلى (الطارمة) المرتفعة عن المسجد بطل طوافه، أو هي دائرة الطائفين حول البيت، فلو خرج عنها بطل طوافه لو كان داخل المسجد؟

الجواب: يجب أن يكون الطواف في داخل المسجد، أي: قبل الاُسطوانات الحائلة بين الطائف والكعبة.

المسألة (61): هل يصحّ الطواف حول البيت مع وجود الفاصل بين هذا الطائف ودائرة الطائفين فاصلة عدّة أمتار، لكن طواف هذا الطائف كان داخل المسجد ولم يصعد إلى

112

(الطارمة) المرتفعة شيئاً مّا عن المسجد؟

الجواب: يصحّ.

المسألة (62): لو امتلأ المسجد بالطائفين فهل يصحّ الطواف في الطارمة التي ترتفع شيئاً مّا عن المسجد مع وجود الأعمدة والاُسطوانات الفاصلة بين الطائف والبيت؟

الجواب: لا يصحّ.

المسألة (63): لو خرج الحاجّ بعد الشوط الرابع من طوافه إلى خارج المطاف، أي: إلى الطارمة، وذلك للاستراحة مدّة قصيرة، ثمّ بدا له الإتيان بطواف جديد، أو خرج ـ بعد الشوط الرابع أيضاً ـ إلى خارج المطاف لكي يقطع طوافه ـ لشبهة حصلت له ـ ثمّ يأتي بطواف ثان، فهل يصحّ طوافه الثاني، أو تتوقّف صحّة طوافه الثاني على اختلال الموالاة في طوافه الأوّل؟

الجواب: يصحّ طوافه الثاني وإن كان الأحوط استحباباً أن يخلّ بالموالاة ثمّ يطوف.

المسألة (64): قطع شخص طوافه أو سعيه لأحد الأسباب، ثمّ أراد العود وإكمال الطواف أو السعي، فهل يستطيع أن يكمل الطواف أو السعي من محاذاة المكان الذي قطع، أو يجب أن يعود إلى نفس المكان؟

113

الجواب: في مورد يجوز له التكميل لا فرق بين التكميل من نفس المكان أو ممّا يحاذيه.

المسألة (65): رجل شرع في الطواف الواجب، فثقل عليه الطواف في الشوط الثالث من جهة المرض وكبر السنّ، فخرج من المطاف، فاستراح لحظات، ثمّ رجع إلى المطاف وأتمّ الطواف من حيث قطعه، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: إن خرج حقّاً عن مقدار جواز الطواف استأنف طوافاً جديداً.

المسألة (66): هل يسري حكم كثير الشكّ إلى من يشكّ كثيراً في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرَّفة، ومتى يصير الشخص كثير الشكّ في الطواف؟

الجواب: المتيقّن ممّن يجوز له أن لا يعتني بشكّه هو الذي وصل شكّه إلى حالة الوسواس.

المسألة (67): هل يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الأمام، أو يجوز النظر والالتفات يميناً وشمالاً، أو إلى ورائه؟

الجواب: المقصود بجعل الكعبة على يساره تحديد وجهة سير الطائف، فيجب على العموم أن يكون يساره إلى جهة الكعبة ووجهته العموميّة إلى الأمام، ومجرّد النظر والالتفات

114

يميناً وشمالاً مع فرض الإتّجاه العامّ إلى الأمام لا يضرّ، أمّا اتّجاه الوجه إلى الوراء فلا يمكن إلّا بجعل الكعبة على اليمين، فيبطل ذاك المقطع من الطواف.

المسألة (68): شخص طاف ثمّ شكّ في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه: نحن في السادس، فاعتمد على قوله وأكمل الطواف، إلّا أنّ صاحبه شكّ في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف، فهل يلزم أحدهما شيء بعد هذا الشكّ؟

الجواب: أيّ واحد منهما شكّ بعد الطواف في العدد لحقه حكم الشاكّ في العدد بعد الطواف، وأيّ واحد منهما بقي على يقينه فلا كلام بشأنه.

المسألة (69): هل يعتبر في بداية كلّ شوط من أشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنّه الشوط الأوّل أو الثاني أو الثالث وهكذا، أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة أشواط في البداية، ويستمرّ في الطواف إلى أن تكمل سبعة أشواط؟

الجواب: النيّة مستمرّة فلا معنى لتجديدها، ولا تجب نيّة عنوان الأوّل والثاني والثالث....

المسألة (70): لو شكّ الطائف أو وسوس حال الطواف في صحّة طوافه وحصل له ترديد في أن يقطع طوافه ويبدأه

115

من جديد، لكنّه قرّر أن يواصل طوافه ويلغي الشكّ والوسوسة الحاصلة له لارتفاع موجبه من نفسه، فهل هذا الترديد يوجب بطلان المقدار من الطواف الذي جاء به حال الترديد؟

الجواب: لو كان مستمرّاً في نيّة الطواف في القطعة التي أخذه الشكّ فيها أو الوسواس فلا إشكال.

المسألة (71): بعض الأشخاص المشرفين على طواف عدد من غير العارفين بكيفيّة الطواف وأحكامه يأتون إلى الطواف وهم قاصدون ما في ذمّتهم من طواف لكن عند دخول المسجد الحرام يشرعون في تعليم هؤلاء: من كيفيّة النيّة، والطواف، وبعض الأحكام المبتلى بها في الطواف، وهكذا يستمرّ حالهم حتّى يشرعوا في الطواف، ويغفلون عن استحضار النيّة تفصيلاً لطوافهم، فهل تكفيهم تلك النيّة الارتكازيّة الموجودة لديهم حال شروعهم في الطواف؟

الجواب: النيّة الارتكازيّة كافية.

المسألة (72): هل يجوز لمس الكعبة المعظّمة حال الطواف الواجب؟

الجواب: أصل اللمس جائز، لكن الأحوط وجوباً أنّه لو كان ذلك في حالة الطواف يعيد ذاك المقطع من الطواف

116

بعنوان المقدّمة العلميّة لتحقيق الطواف الكامل.

المسألة (73): هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حجّ كان أو عمرة؟

الجواب: الطواف التطوّعي قبل الإحلال عن عمرة التمتّع مشكل ـ لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506 ـ أمّا الطواف النيابي، أو الطواف قبل الإحلال في غير عمرة التمتّع فالاحتياط فيه بالترك أخفّ; لأنّه غير داخل في منطوق صحيح معاوية، ولكنّه مع ذلك لا يترك هذا الاحتياط.

المسألة (74): إذا شكّ الطائف في عدد الأشواط أثناء الطواف ثمّ زال شكّه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكّه ثانية فما هو حكم طوافه؟

الجواب: طوافه صحيح إن شاء الله.

المسألة (75): شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة، هل يحقّ له أن يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.

المسألة (76): شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانّاً أنّه الحجر الأسود، ولكنّه التفت في الأثناء فختمه بالحجر

117

الأسود، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: شوطه الأوّل باطل، فإن كان لا يزال بالمطاف ولم تختلّ الموالاة فليأت بشوط آخر، وإن اختلّت الموالاة فليعد الطواف.

المسألة (77): إذا مشى مسافة من الشوط وهو مسلوب الاختيار ولمّا لم يعلم مقدارها بالدقّة ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصحّ عمله؟

الجواب: ليس المفروض به الإتيان بشوط كامل بعنوان البديل، بل المفروض به أن يمشي بلا نيّة الطواف حتّى إذا وصل إلى ما يقرب من مورد سلب الاختيار ينوي الطواف من النقطة الواقعيّة التي علم الله سلب اختياره، ومادام لم يفعل كذلك فليحتط فعلاً بالخروج من المطاف ثمّ إعادة الطواف، أو بالصبر إلى أن تبطل الموالاة ثمّ إعادة الطواف.

المسألة (78): إذا أكمل طوافه متردّداً في صحّته، أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: يصحّ إن شاء الله.

المسألة (79): إذا أتى الطائف ببعض خطوات الشوط

118

فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً، كما لو استقبل الكعبة أو سلب اختياره لشدّة الزحام، والتفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر، فما هو تكليفه؟

الجواب: يضيف شوطاً، وفي الشوط الإضافي لا ينوي الطواف إلّا من مورد فقدان الشرط في علم الله.

المسألة (80): هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟

الجواب: نعم.

المسألة (81): إذا شكّ في صحّة طوافه أثناء الطواف ـ كما لو شكّ في نيّته مثلاً ـ فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه، وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقّن من صحّة الطواف الأوّل، فماذا يصنع؟

الجواب: توجد في ذلك شبهة (زيادة الطواف)، فالأحوط قطعه وخروجه عن المطاف ثمّ إعادة الطواف.

المسألة (82): ما حكم من دخل حجر إسماعيل(عليه السلام)أثناء طواف العمرة أو الحجّ جهلاً بالحكم، وعلم به حينما عاد إلى وطنه؟

الجواب: حاله حال من ترك الطواف جهلاً بالحكم وعلم به حينما عاد إلى وطنه.

المسألة (83): ما حكم من طاف بالبيت شوطاً أو أكثر ولم يتجاوز الشوط الرابع، ثمّ اُقيمت الصلاة واُخرج من

119

المطاف بسبب الزحام، ورجع بعد الصلاة، فهل يلزمه إعادة الأشواط من جديد أو يتمّها حيث قطع؟

الجواب: إن كان حقّاً خرج من المطاف قبل الشوط الرابع في طواف واجب فعليه الإعادة ولو احتياطاً، أمّا لو لم يخرج من المطاف فمع اختلال الموالاة تجب الإعادة، ومع عدم اختلالها يكفي الإتمام من حيث قطع.

المسألة (84): لو عجز الحاجّ عن الطواف ماشياً، فهل يجزيه الطواف جالساً على كرسيّ يتحرّك بدفع الآخرين له في الطابق الأرضيّ؟

الجواب: نعم يجزيه.

المسألة (85): لو عجز عن الطواف بذلك الكرسيّ في الطابق الأرضيّ، فهل تحتاطون بالجمع بين الطواف بذلك الكرسيّ في الطابق العلويّ واتّخاذ النائب في الطابق الأرضيّ، أو يكفي اتّخاذ النائب في الطابق الأرضي؟

الجواب: يجب الاحتياط.

المسألة (86): إن نسي الحاجّ طواف العمرة أو أتى به ناقصاً غفلةً، ثمّ تذكّر في عرفات، فهل تجب المبادرة إلى قضائه أو تكميله حتّى الإمكان، أو يستطيع الإتيان به بعد

120

أعمال منى وأيّام التشريق، ولا فوريّة فيه؟

الجواب: لا تجب المبادرة وإنّما يجب أن يقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ.

المسألة (87): إذا نسي الحاجّ طواف الحجّ أو أتى به بشكل باطل، فهل يستطيع الإتيان بقضاء الطواف في غير أشهر الحجّ؟

الجواب: إن التفت في داخل ذي الحجّ ومع ذلك لم يتدارك فهو تارك عمدي لطواف الحجّ، وإن التفت بعد انتهاء ذي الحجّ قضاه بنفسه.

المسألة (88): شخص علم بعد أداء العمرة ورجوعه إلى بلده ببطلان أحد طوافيه: إمّا طواف العمرة، أو طواف النساء، فما هو تكليفه؟

الجواب: هو باق على إحرامه بحكم استصحاب عدم إتيانه بطواف العمرة المفردة الصحيح، فإن استطاع رجع للإتيان بأعمال العمرة المفردة، وإن لم يستطع استناب لتلك الأعمال.

المسألة (89): إذا علم المعتمر ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته أيضاً؟

الجواب: لا تجب.

المسألة (90): امرأة قدّمت طوافها وسعيها على الوقوفين

121

لعذر، ولكنّها أتت بهما قبل أن تحرم للحجّ جهلاً، ولم تعلم بذلك إلّا بعد رجوعها إلى وطنها، فهل يصحّ حجّها؟

الجواب: حجّها صحيح.

المسألة (91): ما هي وظيفة من لا يكون قادراً على إكمال الطواف أو السعي بالكامل ولكن يمكنه أن يباشر بعض أشواط الطواف أو السعي بنفسه ويطوف أو يسعى الباقي محمولاً؟

الجواب: ما أمكنه أن يعمل بنفسه يعمل بنفسه، وما عجز عنه يطاف ويسعى به محمولاً.

المسألة (92 ): لو لم يمكن الطواف محمولاً إلّا في الطابق الثاني من المسجد فماذا يفعل؟

الجواب: يجمع احتياطاً بين الطواف محمولاً في الطابق الثاني والاستنابة في الطابق الأرضيّ.

المسألة (93): هل يمكن للعاجز عن الطواف في المطاف المألوف أن يطوف في الطابق العلوي، ثمّ يصلّي صلاة الطواف في موضعها، ويحتاط باتّخاذ النائب للطواف في المطاف المألوف، ويصلّي هو صلاة الطواف أيضاً بعد إتمام طواف النائب؟

الجواب: يجوز.

المسألة (94): أفتونا في امرأة دخلت مكّة محرمة بإحرام

122

عمرة التمتّع وحصل لها انزلاق في فقرات ظهرها وأصبحت طريحة الفراش، فكيف يمكن لها أن تؤدّي باقي أعمال عمرتها؟

الجواب: إن عجزت عن الذهاب إلى عرفات والمشعر فعليها أن تتحلّل بأعمال العمرة المفردة بإطافتها في المسجد وفي المسعى إن أمكن، أو الطواف عنها فيهما إن لم يمكن.

المسألة (95): شخص وصل في الشوط الأخير من طوافه إلى مكان قطع بأنّه هو المكان المحاذي للحجر الأسود، فقطع طوافه، ثمّ توجّه إلى أداء صلاة الطواف لكنّه قبل أن يشرع في الصلاة شكّ في أنّ المكان الذي قطع فيه طوافه كان هو المكان المحاذي حقّاً للحجر الأسود، أو هو قبل وصوله للحجر الأسود، ولم يعتنِ بهذا الشكّ فصلّى ركعتي الطواف وسعى وقصّر، فهل يصحّ طوافه مع هذا الشكّ؟ وعلى فرض البطلان فهل عليه إعادة السعي أيضاً والتقصير؟

الجواب: إن كان شكّه ناشئاً من حالة الوسواس عنده ولهذا لم يعتنِ به في وقته فالآن أيضاً لا يعتني به، وإلّا فإن أمكنه أن يرجع ويدقّق في المكان الذي قطع الطواف فَفَعل وتبيّن أنّه كان قد بلغ ما يحاذي الحجر الأسود فعمله صحيح، وإلّا فليعد طوافه وصلاته وسعيه وتقصيره.

123

 

 

 

صلاة الطواف

المسألة (1): لو أخّر الحاجّ صلاة الطواف إلى عدّة ساعات عمداً، فهل يبطل طوافه؟

الجواب: الأحوط بطلان الطواف.

المسألة (2): إذا مات الشخص وعليه قضاء صلاة الطواف، فهل يجب على ولده الأكبر أن يقضيها؟ وهل يقضيها في بلده أو في مكّه المكرّمة في محلّها؟

الجواب: يجب عليه أن يقضيها، فإن كان عليه قضاؤها في مكّة قضاها الوليّ في مكّة، وإن كان عليه أن يقضيها ولو في بلده ـ لأنّه كان قد رجع إلى بلده ولم يكن يجب عليه تحمّل المشقّة في الرجوع إلى مكّة ـ جاز أن يقضيها الوليّ عنه في بلده.

المسألة (3): ما المقدار الذي يمكن للمكلّف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً أو اضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟

الجواب: يجب التوالي العرفيّ بين الطواف وصلاته

124

اختياراً، أمّا مع الاضطرار فلا يجوز التأخير إلّا بمقدار اضطراره، فمتى ما ارتفع الاضطرار العرفيّ وجب الفور.

المسألة (4): هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها؟

الجواب: وجوب الفاصل بينه وبين المرأة في الصلاة في زحام الحجّ ساقط.

المسألة (5): هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها في غير زحام الحجّ؟

الجواب: حال صلاتهما في غير تلك الأيّام هو حال صلاتهم في البلاد الاُخرى، فلابدّ من الفاصل بينهما بما يفتى به في البلاد الاُخرى.

المسألة (6): ما حكم من أتى بصلاة طواف عمرة التمتّع والحجّ في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم، والتفت إلى ذلك بعد بقيّة الأعمال؟

الجواب: حاله حال من ترك صلاة الطواف جهلاً إلى أن انتهى من بقيّة الأعمال، فعليه أن يصلّيها فوراً، وقد سقط عنه

125

الترتيب بين صلاة الطواف والأعمال التي بعدها.

المسألة (7): هل يحقّ لمن أتى بالطواف الواجب أن يأتي أوّلاً بصلاة الطواف نيابةً عن الغير، ثمّ يأتي بها لنفسه؟

الجواب: لو استلزم ذلك شبهة فقدان التوالي العرفيّ فليترك ذلك احتياطاً، وإلّا جاز.

المسألة (8): لو امتلأ المطاف بالطائفين فلم تمكن صلاة الطواف في المسجد خلف المقام، وأمكنت في رواق المسجد المسقّف (الطارمة) المرتفع شيئاً مّا عن المسجد، فهل تجزي الصلاة فيه، أو يمكنه الصلاة في أيّ مكان من المسجد؟

الجواب: إن أمكنه الصلاة قريباً من المقام في أحد الطرفين احتاط بالجمع بين الصلاة هكذا والصلاة خلف المقام تحت السقف المرتفع شيئاً مّا عن المسجد.

وإن لم تمكنه الصلاة قريباً من المقام، احتاط بالجمع بين الصلاة في المسجد ولو بعيداً عن المقام والصلاة تحت السقف بالشكل الذي مضى.

المسألة (9): لو لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام،