المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

104

المسألة (38): لو طاف طواف عمرة التمتّع وطواف الحجّ، وجاء بجميع أعمال الحجّ، ثمّ بعد ذلك انكشف له وجود مانع على بشرته يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، فما حكم أعماله وحجّه؟

الجواب: بطل حجّه.

المسألة (39): إذا طاف وصلّى بدون طهارة من الحدث لنقص في وضوئه جاهلاً بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف عمداً، أو حكم ناسي الطواف غفلةً؟

الجواب: هذا حاله حال تارك الطواف جهلاً والذي تقدّم حكمه في مناسكنا في البند (133) و(138).

المسألة (40): ما هو تكليف المستحاضة المتوسّطة بالنسبة للطواف وصلاته؟

الجواب: إن بدّلت القطنة والخرقة أو طهّرتهما مع المكان ـ أي: ظاهر الفرج ـ واغتسلت لصلاة الفجر لم يبق إشكال في طوافها، وتوضّأت لصلاة الطواف مع تطهير المكان لو تنجّس، وتحتاط أيضاً بتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لو تنجّستا.

المسألة (41): إذا وجب على المرأة تأخير طواف عمرة