اختياراً، أمّا مع الاضطرار فلا يجوز التأخير إلّا بمقدار اضطراره، فمتى ما ارتفع الاضطرار العرفيّ وجب الفور.
المسألة (4): هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها؟
الجواب: وجوب الفاصل بينه وبين المرأة في الصلاة في زحام الحجّ ساقط.
المسألة (5): هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها في غير زحام الحجّ؟
الجواب: حال صلاتهما في غير تلك الأيّام هو حال صلاتهم في البلاد الاُخرى، فلابدّ من الفاصل بينهما بما يفتى به في البلاد الاُخرى.
المسألة (6): ما حكم من أتى بصلاة طواف عمرة التمتّع والحجّ في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم، والتفت إلى ذلك بعد بقيّة الأعمال؟
الجواب: حاله حال من ترك صلاة الطواف جهلاً إلى أن انتهى من بقيّة الأعمال، فعليه أن يصلّيها فوراً، وقد سقط عنه