المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

117

الأسود، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: شوطه الأوّل باطل، فإن كان لا يزال بالمطاف ولم تختلّ الموالاة فليأت بشوط آخر، وإن اختلّت الموالاة فليعد الطواف.

المسألة (77): إذا مشى مسافة من الشوط وهو مسلوب الاختيار ولمّا لم يعلم مقدارها بالدقّة ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصحّ عمله؟

الجواب: ليس المفروض به الإتيان بشوط كامل بعنوان البديل، بل المفروض به أن يمشي بلا نيّة الطواف حتّى إذا وصل إلى ما يقرب من مورد سلب الاختيار ينوي الطواف من النقطة الواقعيّة التي علم الله سلب اختياره، ومادام لم يفعل كذلك فليحتط فعلاً بالخروج من المطاف ثمّ إعادة الطواف، أو بالصبر إلى أن تبطل الموالاة ثمّ إعادة الطواف.

المسألة (78): إذا أكمل طوافه متردّداً في صحّته، أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: يصحّ إن شاء الله.

المسألة (79): إذا أتى الطائف ببعض خطوات الشوط